مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شك في صلاته فأعادها احتياطا ثم تبين له بطلان الأولى فهل تجزيه الثانية ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلتي عنيدة وعدوانية. فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | ابني كثير الحركة وعصبي ومتعلق بي.فهل هذه الأمور طبيعية؟
- سؤال وجواب | أسلوب معاملة الطفل العنيد
- سؤال وجواب | طفلي لا يدرس، ولم ينفع معه المنع، ولا الضرب.
- سؤال وجواب | طفلي لا يدافع عن نفسه ويستحوذ على ألعاب الآخرين. أرشدوني
- سؤال وجواب | مدى أهمية رفض أهل الشاب من يريد الزواج بها
- سؤال وجواب | على الأم أن تراعي سن وليدها وطريقة تأديبه
- سؤال وجواب | حكم إخراج المصحف من المسجد أو إبداله بغيره
- سؤال وجواب | من يلي نكاح المرأة إذا كان وليها ملحدا؟
- سؤال وجواب | الأخذ بالقول المرجوح في مسألة ليس زندقة
- سؤال وجواب | عناد الأطفال وكيفية السيطرة عليه
- سؤال وجواب | العناد والقسوة في مرحلة المراهقة
- سؤال وجواب | حكم تمثيل ومشاهدة أفلام الصديقين والأئمة الأعلام
- سؤال وجواب | طفلتي عنيدة ولا تسكت حتى نلبي رغبتها!
- سؤال وجواب | الحفر الكبيرة التالية لحب الشباب
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

إذا أدى المسلم عملا ( طهارة أو صلاة أو صوما ) ثم شك في صحته فأعاده احتياطيا ثم تأكد من بطلان العمل الأول فهل يجزئه الثاني ؟ أم أنه يدخل في خلاف مسألة ( من توضأ ثم شك في الحدث فتوضأ احتياطيا ثم تيقن حدثه ) كما ذكر النووي في المجموع في كتاب الطهارة ، باب نية الوضوء، مسائل تتعلق بالنية ، المسألة الرابعة ؟ وهل يمكن الاستدلال بالحديث الذي قال النبي (صلى الله عليه وسلم ) فيه للذي أعاد :"لك الأجر مرتين" على أن الإعادة الأولى تجزئ أم لا والله تعالى أعلم..

الحمد لله.

أولًا : إذا شك في الحدث فتوضأ احتياطا، ثم تيقن حدثه ، فهل يجزئه وضوؤه الثاني مع أنه وقع على وجه الاحتياط لا الجزم ؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ، والراجح أنه يجزئه.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال (

208968

) فليراجع.

ثانيًا : إذا أعاد الصلاة احتياطا لشكه في صحتها ، ثم تيقن بطلان الأولى ، فهل تجزئه الصلاة الثانية عن الأولى ، مع أنها وقعت على وجه الاحتياط ، لا الجزم.

أورد الزركشي رحمه الله جملة من المسائل فيها خلاف والأصح فيها الإجزاء ، وذكر منها : " إذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ : فَقِيَاسُ هَذِهِ النَّظَائِرِ أَنَّهَا تُجْزِئُهُ ، وَإِنْ أَوْقَعَهَا بِقَصْدِ النَّفْلِ.

وَبِهِ أَجَابَ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ.

ومثله : إذا أَغْفَلَ الْمُتَوَضِّئُ لُمْعَةً فِي الْأُولَى ، فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ التَّكْرَارِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ : أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ النَّفَل.

إلى أن قال : " التَّحْقِيقُ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيلِ قِيَامِ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَفْلٍ حَقِيقَةً ؛ بَلْ وَاجِبٌ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِهِ عَلَى قَصْدِ النَّفْلِ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إنَّمَا حَصَلَ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ ، وَهُوَ حُصُولُ الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَاجِبِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ " انتهى من " المنثور في القواعد الفقهية " (3/306).

ومما يؤيد صحة الصلاة الثانية ووقوعها عن الأولى ، أنه لو كان فعل الواجب على وجه الاحتياط ، لا يغني شيئا ، لما أمروا به أحدا أن يفعله ، لعدم فائدته ، حينئذ.

قال الزركشي أيضا (2/270) : " إذا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ظُهْرًا بِنِيَّةِ الْفَائِتَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ، قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ : قَالَ وَالِدِي: يَجُوزُ عَنْ فَرْضِهِ الْفَائِتِ، لِأَنَّ : بِالْإِجْمَاعِ ، لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ وَفَرَغَ مِنْهُ، ثُمَّ شَكَّ فِي بَعْضِ فَرَائِضِهِ : " يُسْتَحَبُّ " الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ، فَلَوْلَا أَنَّ الْأُولَى إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهَا، تَقَعُ الثَّانِيَةُ عَنْ فَرْضِهِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْإِعَادَةِ مَعْنًى.

وَبَانَ بِذَلِكَ : أَنَّ شَكَّهُ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ فِعْلِهِ " انتهى من " المنثور في القواعد الفقهية " (2/ 270).

وللاستزادة ينظر " المنثور في القواعد الفقهية " (2/305-311) ، و" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (1/126).

ثالثا : أما الحديث المذكور في آخر السؤال ، فهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه : خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمّما صعيداً طيباً فصلَّيَا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يُعدِ الآخر.

ثم أتَيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يُعِدْ : (أصَبتَ السُّنَّةَ ، وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين) رواه أبو داود (338) والنسائي (1/213) ، وصححه الألباني رحمه الله.

وهذا الحديث لا يصلح أن يُحتج به على مسألتنا ، بل هو في مسألة أخرى ، فهو دليل على أن الصلاة الأولى مجزئة ، وأن الاكتفاء بها هو الموافق للسنة ، وأنه لا تستحب إعادتها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " (لك الأجر مرتين) لأنه قد عمل مجتهدا متأولا ، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا ، فصار له الأجر مرتين ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بإعادة الصلاة ، لأن صلاته أجزأته ، ولم يوبخ الثاني، لأنه مجتهد ، والمجتهد لا يوبَّخ حتى لو أخطأ " انتهى من " شرح بلوغ المرام "..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أثر الانفصال بين الزوجين على سلوكيات الأبناء
- سؤال وجواب | فايروس الكبد c وتضخم الطحال. هل يمكن أن تشفى والدتي من ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير فيما فعلته وأخطأت فيه سابقا؟ التفكير أتعبني!
- سؤال وجواب | أصرخ وأضرب ابني الذي لم يكتمل عمره سنتين مما أثر ذلك عليه
- سؤال وجواب | طفلي الرضيع عصبي ويصرخ كثيرًا وأضجر أهلي، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | وسائل وطرق مفيدة في كيفية التعامل مع عناد الأطفال
- سؤال وجواب | صلى سنوات بطريقة خاطئة فهل يعيدها؟
- سؤال وجواب | ما هي أفضل السبل للتوفيق بين الدراسة والعمل؟
- سؤال وجواب | تربية الأطفال والتعامل مع عنادهم
- سؤال وجواب | فترة المراهقة
- سؤال وجواب | الخوف من الذهاب إلى المدرسة وعلاقته بالرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | ابنتي عنيدة ومهملة وتضرب إخوانها. كيف أغير طباعها؟
- سؤال وجواب | لا عذر في تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الدروس الخصوصية
- سؤال وجواب | طفلتي كثيرة البكاء والعناد
- سؤال وجواب | يريد مراسلة غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام، ويتخوف على نفسه الفتنة .
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل