مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يقول المأموم ( سمع الله لمن حمده ) عند رفعه من الركوع ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الشك في خروج المذي واستمرار خروج الريح- سؤال وجواب | عندي لحمية بالأنف، هل من الضروري إجراء عملية؟
- سؤال وجواب | الاستنجاء باليمين عند تعذر فعله باليسرى
- سؤال وجواب | واجب من رأى منكراً من والديه
- سؤال وجواب | سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس حقيقة واقعة
- سؤال وجواب | واجب من رأى منكراً من والديه
- سؤال وجواب | الاستخارة كل يوم قبل الخروج للعمل
- سؤال وجواب | قدر ما يُعطَى الفقير من الزكاة
- سؤال وجواب | ما سبب القلق وعدم الشعور بالتوازن الذي أعاني منه؟
- سؤال وجواب | حكم تقيؤ الشيء القليل من الصائم
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة لمن يقدر على الكسب ولكن لا يجد عملا
- سؤال وجواب | معيار الشخص المستحق للزكاة
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للزوجة لسداد دينها
- سؤال وجواب | حكم الزكاة في ذهب الصبي
- سؤال وجواب | حكم حلق اللحية لأجل خوف الوالدين من التعرض للأذى
قرأت في إحدى الملصقات أن على الإمام والمأموم عند الانتهاء من الركوع أن يقولوا : ( سمع الله لمن حمده ) ثم بعد ذلك يقول المأمومون : ( اللهم ربنا لك الحمد ) ، وهذا بخلاف ما نشأنا عليه ، أن الإمام فقط هو الذي يقول : ( سمع الله لمن حمده ) فيرد المأمومون عند الرفع من الركوع : ( اللهم ربنا لك الحمد ).
فأفتونا مأجورين ..
الحمد لله.
أولا : التسميع ( وهو قول " سمع الله لمن حمده " ) عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " ) سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/433) : والدليل على ذلك ( يعني : الوجوب ) ما يلي : أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يدع قول ( سمع الله لمن حمده ) في حال من الأحوال.
ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) " انتهى.
وقد سبق ذكر التسميع والتحميد في واجبات الصلاة في سؤال رقم (
65847
).ثانيا : اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) حين يرفع من الركوع ، فإذا استوى قائما قال : ( ربنا ولك الحمد ).
وقد نقل الاتفاق : الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178).
وإن كان في "المغني" (1/548) ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة.
ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما : أما الإمام : فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط ، ولا يسن له أن يقول : ربنا لك الحمد.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد.
والراجح هو القول الثاني ؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ).
رواه البخاري (795) ومسلم (392).
وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن استحباب تحميد الإمام مستفاد من هذا الحديث ومن غيره.
انظر : "فتح الباري" (2/367).
وأما المأموم : فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ).
وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/35).
والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاء الباب المفتوح" (1/320) : " المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ).
فقال ( إذا كبر فكبروا ) ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول ، لأن قوله ( إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد ) بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا ) ، ومن قال مِن أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف ، وليس أحدٌ يقبل قولُه على الإطلاق ، ولا يُرَدُّ قولُه على الإطلاق ، حتى يُعرض على الكتاب والسنة ، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنا الأمر كما سمعت " انتهى.
وانظر : "المغني" (1/548) ، "الأم" (1/136) ، "المحلى" (1/35) ، "الموسوعة الفقهية" (27/93-94) ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فلا غرابة أن تكون بعض الملصقات قد قررت ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | معيار الشخص المستحق للزكاة- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للزوجة لسداد دينها
- سؤال وجواب | حكم الزكاة في ذهب الصبي
- سؤال وجواب | حكم حلق اللحية لأجل خوف الوالدين من التعرض للأذى
- سؤال وجواب | حكم الموالاة بين الاستنجاء والوضوء والصلاة للمصاب بالسلس
- سؤال وجواب | تحرش الطفل بالطفلة
- سؤال وجواب | ما حكم ابتلاع الريق بعد خروجه إلى الشفتين بسبب لبس الكمامة؟
- سؤال وجواب | حكم صوم الذي يتحدث مع الأجنبيات
- سؤال وجواب | أتوهم الأمراض وأحس بالموت، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | أصابتني حالة عدم الشعور بالذات، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | لو قال والله ألف مرة لأفعلن كذا ثم حنث فكم تلزمه من كفارة ؟
- سؤال وجواب | يجبُ من خروج الودي ما يجبُ من البول
- سؤال وجواب | أشعر بقلق شديد عند إصابتي بأي مرض ويتعكر مزاجي.
- سؤال وجواب | كن داعية خير وهدى مقابل ما فعلت سابقا
- سؤال وجواب | حكم المني إذا خرج بكثرة وكان بغير لذة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا