مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | فاجأها الحيض أثناء أذان الفجر ، فهل تقضي صلاة الفجر بعد أن تطهر ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أثر لصحة التشهد بتسكين الحرف الأخير من كلمتي: لله والنبي- سؤال وجواب | صفة الضحك الذي يبطل الصلاة
- سؤال وجواب | من طلّق امرأته تحت إلحاحها، وكان كارهًا للطلاق
- سؤال وجواب | لدي أخ كتوم مشتت يعاني من حالة نفسية. كيف نعالجه؟
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لنفسها وتأثير ذلك على حياتها مع زوج شديد الرغبة في الجنس
- سؤال وجواب | الحياء الممدوح شرعا لا يأتي إلا بخير
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | لا بأس بتسمية البنت بـ: هاجر أو سارة
- سؤال وجواب | النفساء إذا طهرت ثم خرج منها نقاط من الدم فما حكمها
- سؤال وجواب | الخير فيما يفعله الشخص بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | صلت دهرا وهي على جنابة جاهلة بها فهل يلزمها القضاء
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ومخاوف المستقبل والأمراض، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في منطقة السرة من الداخل. هل هذا يدل على وجود فتق؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في التأذين والإقامة في أذن المولود
- سؤال وجواب | حكم شك صاحب السلس بخروج الريح عمدًا, أو غلبةً
امرأة قامت لتصلي صلاة الفجر فجاءتها الدورة أثناء الأذان ؛ فهل يلزمها القضاء ؟.
الحمد لله.
اختلف العلماء فيمن حضره مانع يمنعه من الصلاة كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟ على أقوال : القول الأول : أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع.
القول الثاني : أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع ، لزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها.
القول الثالث: أنه لا يلزم قضاء الصلاة ، إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة.
وأظهر الأقوال في هذه المسألة : القول الثالث ؛ ؛ لما روى البخاري (580) ، ومسلم (954) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).
فدل بمفهومه على أن من أدرك من الوقت ما لا يسع ركعة كاملة ، فإنه لم يدرك الوقت ، فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة.
وعلى ذلك : فمن فاجأها الحيض أثناء أذان الفجر نظرت : فإن كان نزول الحيض عليها ، بعد دخول وقت الصلاة ، بزمن يكفي لصلاة ركعة على الأقل : قضت تلك الصلاة بعد أن تطهر.
- وإن كان المؤذن يؤذن مبكرا ، قبل دخول الفجر الصادق ، أو نزل الحيض فور دخول الوقت مباشرة ، بزمن لا يكفي صلاة ركعة واحدة : فليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت.
وأذان الفجر قد يختلف من مسجد لآخر ، فربما أذن مسجد أول الوقت ، وأذن مسجد آخر بعد أول الوقت بما يكفي لصلاة ركعة وأكثر ، فالأذان لا يضبط هذه المسألة ؛ وإنما الذي ينضبط معرفة دخول الوقت وخروجه.
وعلى كل حال : فلو احتاطت لنفسها ، وقضت تلك الصلاة ، فهو أحسن ، وأبرأ لذمتها.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجماعة مع شخص مكشوف العورة .- سؤال وجواب | فقدت حاسة الشم بسبب التدخين، فهل سأعود طبيعياً؟
- سؤال وجواب | أرفض الزواج بسبب ابتلائي بالتبول اللاإرادي!
- سؤال وجواب | واجب المصابة بخروج الإفرازات المهبلية بكثرة
- سؤال وجواب | حكم انتحال شخصية أنثى للدعوة في الشات
- سؤال وجواب | لم يصح حديث في أن من لم يقض الصلاة في الدنيا قضاها على بلاط جهنم
- سؤال وجواب | حكم الاستغاثة بالأموات
- سؤال وجواب | المذي. حكمه. وكيفية التطهر منه
- سؤال وجواب | أحببت شاباً وتقدم لخطبتي ولكن والده رفض زواجنا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | من فاتته صلاة هل يبدأ بها أم يبدأ بالفوائت السابقة
- سؤال وجواب | معنى كلمة (سدين)
- سؤال وجواب | أحكام الصلاة الفائتة
- سؤال وجواب | محاذير إطلاق النظر في الأفلام الخليعة
- سؤال وجواب | لا يجب تطهير سوى الموضع الذي أصابه المذي من الثياب
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا