مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا قال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فماذا يلزمه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني مع طفلتي بعد فطامها في أكلها ونومها وسلوكها، فما الحل؟
- سؤال وجواب | بالصبر والتفاهم والتعاون تستقر الأسرة
- سؤال وجواب | أعاني من الوهم المرضي وصداع في مؤخرة الرأس وأعراض أخرى، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طفلي الذي أفسده الدلال؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير البكاء، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع حالات العناد والعصبية عند أطفالي؟
- سؤال وجواب | حكم المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو
- سؤال وجواب | أعاني من برودة في الأطراف وأعلى الظهر، فما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | التائب توبة نصوحا يقبل الله توبته ويغفر له ذنبه
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التفكير وقلة التركيز والنسيان، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | طفلي عنيف معاند ولا يبالي، فكيف أصلح من سلوكه؟
- سؤال وجواب | سن العبثية والعصبية عند الطفل
- سؤال وجواب | ما هو أجر إحسان الزوجين لبعضهما ؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إفراغ غضبي المكبوت في نفسي؟
- سؤال وجواب | طفلي متأخر في الكلام ويتكلم بكلام غير مفهوم. ما رأيكم في حالته؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
15 مشاهدة

كنت أصلي، ثم قلت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سهواً، فتنبهت وأنا في وسط الصلاة الإبراهيمية فلم أكملها، وقمت للركعة الثالثة، وانتهيت من صلاتي، ولم أسجد للسهو، فهل يلزمني شيء الآن، أم ما فعلته صحيح، والصلاة صحيحة؟.

الحمد لله.

اختلف العلماء في حكم قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول.

فذهبت طائفة إلى أنها لا تقال في التشهد الأول: قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد -أي الأول-، ولا تطويله، وبهذا قال النخعي، والثوري، وإسحاق.

وعن الشعبي: أنه لم ير بأسا أن يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه.

وكذلك قال الشافعي".

وقال: "وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على ‌التشهد ‌الأول، بل يكرره.

نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة، قال: يكرر التشهد، ولا يصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير؛ لأنّ ذلك إنما يكون في التشهد الذي يسلم عقيبه، وليس هذا كذلك" انتهى من "المغني" (2/ 223).

القول الثاني: أنه يستحب قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول.

قال النووي رحمه الله: "هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول؟ قولان مشهوران: (القديم): لا يُشرع.

وبه قطع أبو حنيفة وأحمد وإسحق.

وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري.، و(الجديد) الصحيح عند الأصحاب: تشرع.

والصحيح: أنها تُسن.

وهو نصه في الأم والإملاء".

وقال: "قال أصحابنا: يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل" انتهى من "المجموع" (3/ 460-461).

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/ 237).

«أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، في الصلاة الرباعية والثلاثية، فهي سنة في القول الجديد للشافعي، وهو اختيار ابن هبيرة والآجري من الحنابلة".

وقال الشيخ ابن باز: "إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء: فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه.

وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول: فلا بأس؛ ‌لأنه ‌مستحب ‌وليس ‌بواجب ‌في ‌التشهد ‌الأول" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 13).

وقال: "أما ‌التشهد ‌الأول ‌في ‌الظهر ‌والعصر ‌والمغرب ‌والعشاء: ‌فإن ‌الصحيح ‌فيه ‌أنه ‌يشرع ‌أن ‌يصلي ‌فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 163).

والحاصل: أنه على القول بأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول مستحبة، فمن قالها اتباعاً لهذا القول فقد فعل مستحباً، ولا شيء عليه.

وعلى القول الثاني: فإن قالها سهواً فإن عليه أن يسجد للسهو استحبابا؛ لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله في الصلاة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "«زيادات الأقوال، وهي قسمان أيضا.

أحدهما، ما يبطل عمده الصلاة.

القسم الثاني، ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما، ‌أن ‌يأتي ‌بذكر ‌مشروع ‌في ‌الصلاة ‌في ‌غير ‌محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب، وما أشبه ذلك: إذا فعله سهوا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين: إحداهما: لا يشرع له سجود؛ لأن الصلاة لا تَبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال.

والثانية: يشرع له السجود؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس).

رواه مسلم.

فإذا قلنا: يشرع له السجود؛ فذلك مستحب غير واجب، لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبا، كجبر سائر السنن" انتهى من "المغني" (2/ 426).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الإحساس بالوحدة عند الطفل
- سؤال وجواب | صفة الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة
- سؤال وجواب | تكرار الطفل لما يسمعه طيبا أو سيئا. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية نفسية عصبية تساعد في الإقلاع عن الكحول؟
- سؤال وجواب | واجب من وقع في قلبه حب فتاة أجنبية عنه
- سؤال وجواب | حكم شراء بطاقة: (كاش يو) والتعامل بها
- سؤال وجواب | تأتيني رعشة وتظهر على ملامحي التوتر بين الناس. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أرسلت صورة قلب لفتيات على الفيسبوك، وأخشى من نتائج ذلك التصرف.
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن حرم امرأته عليه إلى يوم الدين
- سؤال وجواب | حق الزوج في منع زوجته مما يؤذيه أثناء الاستمتاع
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع الطفل الذي تعرض للتحرش الجنسي؟
- سؤال وجواب | استحقاق الله تعالى للطاعة والعبادة
- سؤال وجواب | رجل يريد خطبتي ولكنه لا يصلي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صلة الخالة التي تمنع من زيارتها
- سؤال وجواب | كيفية تحديد نفقة المحضون
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل