مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا ترك الإمام سجدة أو زاد ركعة ثم سجد للسهو هل يسجد المأموم معه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا
- سؤال وجواب | من تذكر أثناء الصلاة أو بعد أدائها أنه لم يكن متوضئا
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم بسبب كثرة إفراز اللعاب ليلا.ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | هل يؤاخذ الأهل الذين يتسببون لأولادهم بأمراض نفسية؟
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة المكان لا أثر له
- سؤال وجواب | حكم صيام من تسبب في دخول الماء إلى جوفه
- سؤال وجواب | هل يعيد الصلاة إذا وجد حائلا يمنع وصول الماء بعد أن اغتسل وصلى
- سؤال وجواب | الموالاة في رمي الحصيات سنة ليست بشرط
- سؤال وجواب | طرق ووسائل التفاوض والإقناع
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع شخص قريب مدمن على المواقع الإباحية
- سؤال وجواب | هل الأفضل: الدعاء العام للمسلمين أم تخصيص شخص بعينه؟
- سؤال وجواب | هل تجب صلة وخدمة زوجة الأب؟
- سؤال وجواب | هل يشترط أن يرى هلال رمضان كل واحد من المسلمين
- سؤال وجواب | وكلته أخته في دفع الصدقة فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | هل الغسل يزيد من فرص الحكة الشديدة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

إذا نسي الإمام سجدة ونبهه المأموم ولم يرجع، فهل يأتي المأموم بالسجدة ويتابع الإمام؟ أم يتابع من دون الإتيان بالسجدة ؟ وإذا زاد الإمام ركعة في الصلاة ولم يرجع، فهل على المأموم أن يسجد للسهو مع الإمام، مع العلم إن المأموم جلس، ولم يتابع الإمام في الركعة الزائدة ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا نسي الإمام سجدة، فعلى المأموم أن ينبهه، فإن لم يأت بها الإمام، أتى بها المأموم، وتابعه- إن أمكن- فإن لم يمكنه متابعته فإنه ينوي المفارقة ويتم صلاته منفردا.

ويلزم الإمام أن يأتي بالسجدة إذا سبح له ثقتان، إلا أن يتيقن صواب نفسه ، فيعمل بيقينه، فإذا انقضت الصلاة، نبهه المأمومون، ليأتي بركعة؛ لبطلان الركعة التي نقص منها سجدة.

قال في "كشاف القناع" (1/ 396): " (وإن كان) الذي قام إلى زائدة (إماما أو منفردا، فنبهه ثقتان فأكثر - ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه).

(لزمه الرجوع).

، (سواء نبهوه لزيادة ، أو نقص ، ولو ظن خطأهما) نص عليه لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر - صلى الله عليه وسلم - بتذكيره.

(ما لم يتيقن صواب نفسه ، فيعمل بيقينه) ، ولا يجوز له الرجوع إليهما ، كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها.

(أو يختلف عليه المنبهون) له (فيسقط قولهم) ، كالبينتين إذا تعارضتا ، (ولا يلزمه) أي الإمام (الرجوع إلى فعلهم) أي المأمومين، كقيام أو قعود ، (من غير تنبيه ، في ظاهر كلامهم) ، وقطع به في المنتهى ، لأمر الشارع بالتنبيه.

(ولا) يرجع (إلى تنبيه فاسقين) ، لعدم قبول خبرهما ، (ولا إذا نبهه واحد) نص عليه لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده ، (إلا أن يتيقن صوابه) فيعمل بيقينه، لا بتنبيهه.

وقال: " فإن علم) بالمتروك (بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة) ؛ لأن الركعة التي لغت بتركه ركنها غير معتد بها فوجودها كعدمها، فإذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص (يأتي بها) أي بالركعة (مع قرب الفصل عرفا كما تقدم) ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه ويسجد له قبل السلام، نقله حرب بخلاف ترك الركعة بتمامها، قاله في المبدع.

وإن طال الفصل أو أحدث بطلت؛ لفوات الموالاة كما لو ذكره في يوم آخر" انتهى.

ولا يجوز للمأموم متابعة الإمام في ترك السجدة، فإن تابعه عالما عامدا بطلت صلاته.

قال الصاوي في حاشيته على "الشرح الصغير" (1/ 397): " تنبيه: إن سجد إمام سجدة واحدة، وترك الثانية سهوا وقام، لم يتبعه مأمومه، بل يجلس ويسبح له لعله يرجع، فإن لم يفهم كلّمه، فإن لم يرجع: فإنهم يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم، ويجلسون معه ويسلمون بسلامه" انتهى.

ثانيا: إذ زاد الإمام ركعة، ونبهه المأموم فلم يرجع، فمن أهل العلم من قال: إن المأموم يخير بين أن يفارقه ويتم لنفسه ويسلم، أو أن يجلس وينتظر إمامه ليسلم معه.

وحينئذ إن سجد إمامه للشك، سجد معه فيما يظهر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ رواه البخاري (689)، ومسلم (411)، ولأن المأموم اجتمع معه فيما شك فيه وأوجب له سجود السهو.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة ، فسبح به ، فلم يلتفت لقولهم ، وظن أنه لم يسهُ فهل يقومون معه أم لا؟ فأجاب : "إن قاموا معه جاهلين : لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم : لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم، أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن" انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/53).

ومن أهل العلم من أوجب المفارقة، وهو مذهب الحنابلة، وحينئذ لا ترد مسألة سجود السهو مع الإمام.

قال في "الإنصاف" (2/ 127): " فوائد.

الأولى: تجب المفارقة على المأموم، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

وعنه: يجب انتظاره، نقلها المروذي، واختارها ابن حامد.

وعنه: يستحب انتظاره.

وعنه: يخير في انتظاره، كما تقدم التخيير في متابعته" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (1/ 397) : "(ووجبت مفارقته) أي الإمام القائم إلى زائدة، على من علم ذلك، لاعتقاده خطأه.

(ويتم المفارق صلاته) لنفسه؛ للعذر.

(وظاهره هنا: ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه) ، فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم ، لعموم البلوى بكثرة السهو" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طرق منع حدوث الحمل
- سؤال وجواب | ما سبب تساقط الشعر؟ وعلاقته بارتفاع الهرمون الذكري؟
- سؤال وجواب | وكلته أمه ليرمي عنها فلم يرم فما حكمه؟
- سؤال وجواب | تخفيض موظف الحكومة المبالغ المستحقة على الشركات وأخذه نسبة مقابل ذلك
- سؤال وجواب | وجدت على ملابسها إفرازات وتوضأت وصلت
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس مستمرّ أثّر على حياتي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل تأثم البنت إذا لم تأخذ أمها لتقيم معها في بيتها؟
- سؤال وجواب | لا يحكم بانتقال النجاسة بدون يقين
- سؤال وجواب | تكيس المبايض لدى زوجتي يمنع حملها، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | لا حرج في الصلاة بملابس تغسلها الخادمة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من تشعر بنزول قطرات بول
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة الجنب لا يجد الماء والتراب
- سؤال وجواب | خطيبي كثير الشك في تصرفاتي، فهل أفسخ الخطبة؟ ساعدوني
- سؤال وجواب | الحدود الشرعية لطاعة الزوجة لزوجها
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يستمر نزول الغائط منها لعدة ساعات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل