مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع في المسجد ، فهل يحكم بصحته ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم- سؤال وجواب | دفع الزكاة للغارم
- سؤال وجواب | تكبير المسبوق عند قيامه لقضاء ما عليه وجلوسه للتشهد
- سؤال وجواب | ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
- سؤال وجواب | حق الزوج في المساعدات التي حصلت عليها زوجته التي تدرس لكونه دفع الضرائب
- سؤال وجواب | هل يلعن تارك الصلاة
- سؤال وجواب | ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
- سؤال وجواب | ليس من لوازم التوبة نزع حشو الأسنان الذي عمله بمال حرام
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ أسفل الذقن خصوصا عندما أمضغ الأكل. ما توصيفكم؟
- سؤال وجواب | المخاوف المتعددة والناتجة عن الوساوس القهرية وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | حكم العمل كمراقب للمال في فندق يقدم الخمر
- سؤال وجواب | كثيرا ما تتغلب المشاعر السوداوية عليّ. ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | نصائح للمحافظة على الصلاة والانتظام في أدائها
- سؤال وجواب | عنده زوجتان يمنع إحداهما من الخروج واستقبال أهلها إلا بإذنه
- سؤال وجواب | تخرج المرأة زكاة حليها احتياطا
اشتريت لاب توب مستعمل منذ أيام وتساورني الشكوك في صحة البيع ، للأسباب الآتية : أولا - أن البيع تم في مسجد حيث قال لي البائع : انتظرني في المسجد الفلاني.
ولم أكن أعلم أن البيع في المسجد منهي عنه إلا بالصدفة بعدما اشتريته.
ثانيا - أن بطارية الاب توب لا تعمل وأنا قبل أن أشتريه يجب أن يجربه البائع أمامي لكي أتأكد أن الجهاز يعمل ، فاستخدم البائع كهرباء المسجد حين كان يجرب الجهاز وسمعت بأن استخدام الكهرباء من المسجد في هذه الأمور قد يكون محرمًا ، فهل إذا كان استخدام الكهرباء حراما يبطل البيع ؟ ثالثا - الشراء على شراء المسلم : حيث إن البائع كان يعرض جهاز اللاب توب على موقع للإعلانات على النت وحينما اتصلت بالبائع قلت له : أريد أن آتى إليك غدا.
فقال لي في أثناء الكلام : إن هناك شخصا آخر يريد أن يشترى الجهاز ، فقلت له : إذًا اتصل بهذا الشخص ؛ لأني من محافظة أخرى ، فبدل ما أقطع كل هذه المسافة تأكد من الشخص الآخر ( المشترى الآخر ) ، فرد على وقال : أنا لم أعطه كلمة ، فهل هذا شراء على شراء ؟.
الحمد لله.
أولاً : المساجد بيوت الله ، والواجب أن تصان عن عقود البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية ؛ فقد روى الإمام أحمد (11/257) ، وأبو داود (1079) من طريق عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ) ، والحديث حسنه الترمذي في جامعه ، والنووي في " رياض الصالحين " ، وابن حجر في " نتائج الأفكار " (1/ 297) ، وغيرهم من العلماء.
وروى الترمذي (1321) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " ( 1295 ).
واختلف العلماء رحمهم الله : هل هذا النهي للتحريم أم الكراهة ، وإذا تم عقد البيع داخل المسجد ، هل يحكم بصحته أم لا ؟ والذي عليه جمهور العلماء : أن العقد صحيح مع الكراهة.
وذهب الحنابلة ـ في المشهور من المذهب ـ إلى أن عقد البيع في المسجد محرم وباطل ؛ لورود النهي عن البيع في المسجد ، والنهي يقتضي الفساد.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد.
والكراهة قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم ، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه " انتهى من " فتح الباري " (3/347).
وقال ابن هبيرة رحمه الله : " وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد : فَمنع صِحَّته وجوازه : أَحْمد ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة : البيع جَائِز ، وَيكرهُ إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع ، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك ، وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة " انتهى من " اختلاف الأئمة العلماء " (1/ 348).
وقال البهوتي رحمه الله : " فَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ : فَبَاطِلٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّمَا هَذِهِ بُيُوتُ اللَّهِ لَا يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى ، وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ الْبَيْعَ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ " ، انتهى من " كشاف القناع عن متن الإقناع " (2/366).
وما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة البيع هو الأقرب ؛ لأن النهي يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه ، وقد رجح هذا القول : ابن قدامة من الحنابلة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
قال الجصاص رحمه الله : " وَلَوْ بَاعَ فِيهِ : جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ تَعَلَّقَ بِمَعْنًى فِي غَيْرِ العقد " انتهى من " أحكام القرآن " (3/600).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " فَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ ، وَشُرُوطِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ وُجُودُ مُفْسِدٍ لَهُ ، وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لَا تُوجِبُ الْفَسَادَ ، كَالْغِشِّ فِي الْبَيْعِ وَالتَّدْلِيسِ وَالتَّصْرِيَةِ.
وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، مِنْ غَيْرِ إخْبَارٍ بِفَسَادِ الْبَيْعِ : دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ " انتهى من " المغني " (6/383).
وقال ابن خزيمة رحمه الله : " لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) مَعْنًى " انتهى من " صحيح ابن خزيمة " (2/ 274).
وقال المرداوي رحمه الله : " وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ" انتهى من " الإنصاف" (3/386).
بل قال ابن بطال رحمه الله : " وقد أجمع العلماء أن ما عُقد من البيع في المسجد : أنه لا يجوز نقضه ، إلا أن المسجد ينبغي أن يُجنب جميع أمور الدنيا " انتهى من " شرح صحيح البخارى " (2/105).
وهذا الإجماع وإن كان في نقله نظر ، لما سبق من نقل الخلاف عن الحنابلة ، إلا أنه يفيد أن هذا قول عامة العلماء ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم العمل في توريد الملابس للفنادق- سؤال وجواب | أعاني من حرقة تحت العين، مع وجود هاﻻت سوداء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ليس لأحد الورثة التصرف في العقار الموروث
- سؤال وجواب | حكم من يترك الصلاة في حالة الاكتئاب
- سؤال وجواب | دفع الفوائد لسداد دينك البنكي لا يجوز
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | خامس الخلفاء الراشدين
- سؤال وجواب | أشعر بملل وحيرة في علاقتي بخطيبتي .
- سؤال وجواب | لا عذر في ترك الصلاة لمن يرتكب الذنوب
- سؤال وجواب | على الزوجين اجتناب ما يثير الشهوة أثناء الصيام
- سؤال وجواب | دور الحالة النفسية في تضخيم بعض الأعراض المرضية
- سؤال وجواب | المقعد.وصلاة الجمعة والجماعة
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف مشاعر زوجتي أثناء المعاشرة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | كيفية إقناع من يرفض الزواج
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا