مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الأكل والشرب أثناء خطبة الجمعة لمن حضرها ولمن لم يحضرها .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إذا علق الطلاق على الولادة فمتى تطلق ومتى تبدأ العدة؟- سؤال وجواب | هل يقسم للحائض والنفساء؟
- سؤال وجواب | مدى فائدة عشبة البردقوش في علاج الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | الفرق بين مساجد البيوت والمساجد العامة
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لأسرة محتاجة لا ينفق عليها عائلها
- سؤال وجواب | القصر وجمع التقديم والتأخير للمسافر
- سؤال وجواب | حكم قضاء المرأة الصوم بحضور زوجها
- سؤال وجواب | حياتى ودراستي متوقفة بسبب الخوف والقلق من الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | هل تتنازل عن شرط عدم إدخال القنوات الفضائية في المتقدم لخطبتها ؟
- سؤال وجواب | عقد لها شخص أجنبي مع رضى أوليائها بالخاطب
- سؤال وجواب | بارك له القاضي على النكاح بدعاء غير جائز ، فهل يؤثر في صحة النكاح ؟
- سؤال وجواب | هل يجب عليه إخبار الخاطب أن خطيبته مصابة بالإيدز إذا كان يعلم ذلك عنها ؟
- سؤال وجواب | لا تحنثين إلا بتعمد مشاهدة ما حلفت على ترك مشاهدته
- سؤال وجواب | ترجمة واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
- سؤال وجواب | معنى السبر والتقسيم مع الأمثلة
أنا بنت ، وأريد أن أعرف حكم الأكل و الشرب وقت صلاة الجمعة ؛ لأنه قد قيل لي : إنه لا يجوز هذا ، أو إنه سوف يسبب لي الأذى ..
الحمد لله.
أولا : لا حرج على من لم يحضر الجمعة ؛ كالمرأة والمسافر، وصاحب العذر، أن يأكل ويشرب وقت صلاة الجمعة ؛ لأن الأصل في ذلك الإباحة ولم يرد ما يمنع من ذلك ، ولا صحة للقول بأنه يسبب الأذى ، فلو كان ذلك محرما أو مكروها لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: وأما عن حكم الأكل أو الشرب ، أثناء الخطبة، لمن حضر الجمعة، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : فقال الحنفية بكراهة الأكل والشرب أثناء الخطبة ، إلا الكمال ابن الهمام فقال بالتحريم.
قال الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" (ص: 214): (وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب) وقال الكمال : يحرم.
انتهى.
وينظر: "فتح القدير" لابن الهمام (2/68).
وقال المالكية بتحريم الأكل والشرب : قال عليش : " فَيَحْرُمُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا ، قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ لِسَامِعِهِمَا ، بَلْ ( وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ ) لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ ، إنْ كَانَ بِالْجَامِعِ أَوْ رَحْبَتِهِ ، لَا خَارِجَهُمَا وَلَوْ سَمِعَ.
وَمِثْلُ الْكَلَامِ : الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ، وَتَحْرِيكُ مَا لَهُ صَوْتٌ ، كَوَرَقٍ وَثَوْبٍ جَدِيدٍ وَسُبْحَةٍ " انتهى من "منح الجليل" (1/ 447).
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/ 185): "وقال المالكية:.
ويحرم تشميت العاطس ، ونهي لاغٍ ، والإشارة له ، والأكل والشرب " انتهى.
وجاء في "البيان والتحصيل" (1/ 322): " قال مالك : لا أحب لأحد أن يشرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب ، ولا يسقي الماء ، يدور به على الناس والإمام يخطب.
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال ؛ لأنه لما كان حال الخطبة حال الصلاة في الإنصات وجب أن يكون حالها حال الصلاة في الأكل والشرب " انتهى.
وقال الشافعية والحنابلة بالكراهة ، إلا أنهم أجازوا الشرب في حال العطش الشديد : قال النووي في "المجموع" (4/ 529) : " قال أصحابنا : يكره لهم شرب الماء للتلذذ ، ولا بأس بشربه للعطش للقوم ، والخطيب.
هذا مذهبنا.
قال ابن المنذر : رخص في الشرب طاوس ومجاهد والشافعي ، ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد ، وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شرب والإمام يخطب.
واختار ابن المنذر : الجواز ، قال : ولا أعلم حجة لمن منعه.
قال العبدري قول الأوزاعي مخالف للإجماع " انتهى.
وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 327) : " وَيُكْرَهُ.
الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ بِلَا عَطَشٍ" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/ 185) : " وقال الشافعية : يكره في الخطبة أشياء : منها.
: شرب الماء للمصلين أثناء الخطبة ، للتلذذ ، ولا بأس بشربه للعطش " انتهى.
وقال ابن مفلح في "الفروع" (3/ 188) : " وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ "و" وَكَذَا شُرْبُ مَاءٍ إنْ سَمِعَهَا، وَإِلَّا ، فَلَا.
نَصَّ عَلَيْهِ.
وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : مَا لَمْ يَشْتَدَّ عَطَشُهُ.
وَجَزْم أَبُو الْمَعَالِي بِأَنَّهُ، إذَنْ: أَوْلَى.
وَفِي النَّصِيحَةِ: إنْ عطش ، فشرب : فلا بأس " انتهى.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (3/389) ط الوزارة ـ : " ( وكذا الشرب ) يكره حال الخطبة ، إذا كان يسمع ؛ لأنه فعل يشتغل به ، أشبه مس الحصى - ( ما لم يشتد عطشه ) ، فلا يكره شربه - ؛ لأنه يذهب الخشوع ، وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى " انتهى.
والذي يظهر، والله أعلم : المنع من الأكل والشرب أثناء خطبة الجمعة ، لما فيهما من الانشغال عن الاستماع للإمام ، وربما أدى ذلك أيضا : إلى تخطي الرقاب ، والتشويش على المصلين، إذا كان سيقوم من مكانه.
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت الخطبة ؛ فالأكل والشرب أولى.
إلا أنه يُرخص في حالة العطش الشديد ، الذي يشغله عن استماع الخطبة أن يشرب.
قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي "وإذا لم يسمع الخطبة : فلا بأس أن يشرب الماء ".
علق عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قائلا : "وإن كان يسمع ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرب.
لكن يقال : إن احتاج ، وعطش عطشا يشغله عن استماع الخطبة : فلا بأس أن يقوم ويشرب".
انتهى من تعليقات الشيخ ابن عثيمين على "الكافي" (2/237) الشاملة.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن- سؤال وجواب | معنى كون الحكم الشرعي معلوما بالضرورة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في البطن منذ عدة أشهر، أفيدوني بالسبب والعلاج
- سؤال وجواب | مستحضرات بيوديرما وفائدتها للبشرة الدهنية
- سؤال وجواب | يشعر بنقص الإيمان إذا فارق الإخوة الصالحين
- سؤال وجواب | حكم زراعة شعر صدر الرجل
- سؤال وجواب | إشارات حصول المخاض
- سؤال وجواب | تحريم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لأجل زواجه بأخرى
- سؤال وجواب | حكم أخذ أعضاء مهدور الدم سواءً لحاجة أو لا
- سؤال وجواب | هل يعجل الدواء الشفاء
- سؤال وجواب | لا حرج في عدم تناول المريض للحبة السوداء إذا كانت لا تتوافق مع دوائه
- سؤال وجواب | حكم حكاية أفعال الميت السيئة للطبيب النفسي لغرض العلاج
- سؤال وجواب | أحكام تداوي المرأة المسنة عند طبيب
- سؤال وجواب | آلام حادة بالمفاصل حتى ولو أخذت قسطاً من الراحة
- سؤال وجواب | حكم سماع الأغاني المحرمة في الأسواق بدون قصد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا