مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا صلى من يعتقد اشتراط الأربعين للجمعة خلف من لا يعتقد ذلك ، فهل تصح صلاته ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الامتناع عن رفع قضية ميراث خوف قطيعة الرحم
- سؤال وجواب | هل يمكن إضافة الشباب على الفيسبوك لمتابعة مواضيع محترمة؟
- سؤال وجواب | رغم التزامي وشخصيتي إلا أن حياتي متذبذبة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | طفلي يتواصل جيدا ويستجيب لبعض الأمور فهل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | تبكي على فراق ابنتها التي ماتت بسببها، وتلوم نفسها، فهل عليها ملام؟
- سؤال وجواب | كيف أمضي في حياتي الدينية والدراسية وأنا مطمئنة وراضية؟
- سؤال وجواب | فقدت طموحي وحماسي بعد حصولي على منحة خارج البلاد
- سؤال وجواب | تجنب طريقة إزالة الشعر التي تؤدي إلى ثوران الشهوة
- سؤال وجواب | المبطون شهيد
- سؤال وجواب | الأعمال المباحة لا يترتب عليها حسنات أو سيئات
- سؤال وجواب | أوقاتي ودراستي تضيع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات. كيف أنتصر على نفسي؟
- سؤال وجواب | حقيقة المنهج السلفي
- سؤال وجواب | أعاني من جفاف الفم والأنف وثقل بالعينين عند الاستيقاظ من النوم فقط
- سؤال وجواب | تقرحات صغيرة في الفم يصاحبها ألم وحرارة . هل من علاج لهذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | أثر آلام القولون في قرح الفم وأدوية تخفيفها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

هل يعيد ظهراً على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء حنفي ، وكان العدد أقل من أربعين ، أو يكتفي باعتقاد الإمام ؟.

الحمد لله.

أولاً : ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الجمعة لا تصح إذا كان الحضور لها أقل من أربعين رجلاً.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/203) : " وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنْ لَا يَقِلَّ الْمُجْمِعُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا تَجِبُ فِي حَقِّهِمْ الْجُمُعَةُ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : أَمَّا الْأَرْبَعُونَ ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا " انتهى.

والقول الثاني في المسألة : أن حضور أربعين رجلا ليس شرطاً لصحة الجمعة ، فتصح الجمعة بأقل من هذا العدد ، وهذا مذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : " شَرْطُ صِحَّتِهَا ( يعني صلاة الجمعة ) أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ؛ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهَا ، فَمَا سبق هو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثةٌ" انتهى بتصرف يسير من " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (2/162).

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله – عند ذكره لشروط صحة الجمعة - : " وَعَنْ الإمام أحمد : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ ( يعني : الجمعة ).

ثانياً : من ذهب إلى اشتراط حضور أربعين رجلا وكان مع الإمام أقل من هذا العدد فإنه لا يصلي معه الجمعة ، لأنه يعتقد بطلانها ، ويصليها ظهرا.

وكذلك الإمام إذا كان يعتقد اشتراط حضور أربعين رجلا وكان المأمومون لا يشترطون ذلك ، وكانوا أقل من أربعين رجلا ، فإنه لا يصلي بهم إماما ، لأنه يعتقد بطلان الصلاة.

قال الماوردي – من الشافعية – رحمه الله : " وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ يَرَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ وَهُمْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا يَرَوْنَ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَالْمَأْمُومُونَ لَا يَرَوْنَهُ وَهُمْ أَقَلُّ ، لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرَوْنَهُ ، وَالْإِمَامَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَنْ يُصَلِّيهَا ".

انتهى من " الأحكام السلطانية " .(ص/167).

وقال الشيخ منصور البهوتي – من الحنابلة - رحمه الله : "وَلَوْ رَأَى ، أَيْ : اعْتَقَدَ الْإِمَامُ اشْتِرَاطَ عَدَدٍ فِي الْمَأْمُومِينَ فَنَقَصَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ؛ لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً يَعْتَقِدُ بُطْلَانَهَا ، وَلَزِمَهُ اسْتِخْلَافُ أَحَدِهِمْ ؛ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ لِيُؤَدُّوا فَرْضَهُمْ ، وَلَوْ رَآى الْمَأْمُومُونَ الْعَدَدَ دُونَ الْإِمَامِ ، لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِعَدَمِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ.

وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَلِاعْتِقَادِهِمْ بُطْلَانَ جُمُعَتِهِمْ " انتهى من " كشاف القناع " (2/30).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين ، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين ، فلا يصلون جمعة ؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون : نحن لن نصلي فيبقى واحد ، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً " انتهى من " الشرح الممتع " (5/41).

وحاصل الجواب : أن من رأى اشتراط هذا العدد ( حضور أربعين رجلا ) لصحة صلاة الجمعة لم يُصلِّ الجمعة في حضور أقل من هذا العدد ، بل يصليها ظهرا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أثر آلام القولون في قرح الفم وأدوية تخفيفها
- سؤال وجواب | حكم طمس الصور في الكتب والمجلات، وما هي الصور التي تمنع دخول الملائكة؟
- سؤال وجواب | من توفي بجلطة أثناء السفر هل هو من الشهداء؟
- سؤال وجواب | كيف أقطع علاقتي بفتاة دون أن أجرح مشاعرها؟
- سؤال وجواب | الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. وأحكامهما
- سؤال وجواب | قدم من السفر في نهار رمضان فجامع امرأته فما حكمهما
- سؤال وجواب | ما هي أهم الأسئلة والنقاشات التي أطرحها على الفتاة لاتخاذ قرار خطبتها أو لا؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع سرحان طفلي في الروضة؟
- سؤال وجواب | لا ينبغي للداعية أن ييأس من هداية الناس وقبولهم لنصحه
- سؤال وجواب | أحتاج لتوجيهكم بشأن مشاكل أعاني منها في بشرتي؟
- سؤال وجواب | آلام متعددة في الجهة اليمنى من الجسم، فهل ما أشكو منه شيء خطير؟
- سؤال وجواب | هل معصية الإنسان تمنعه من نصح غيره بتقوى الله ؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج الأنفلونزا والشقيقة في فترة الحمل؟
- سؤال وجواب | فاحشة الزنا جرم عظيم وفي العشر الأواخر أعظم
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وشد بالرقبة مع ألم في الصدر والظهر، ما سببه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل