مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا صلى من يعتقد اشتراط الأربعين للجمعة خلف من لا يعتقد ذلك ، فهل تصح صلاته ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الامتناع عن رفع قضية ميراث خوف قطيعة الرحم- سؤال وجواب | هل يمكن إضافة الشباب على الفيسبوك لمتابعة مواضيع محترمة؟
- سؤال وجواب | رغم التزامي وشخصيتي إلا أن حياتي متذبذبة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | طفلي يتواصل جيدا ويستجيب لبعض الأمور فهل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | تبكي على فراق ابنتها التي ماتت بسببها، وتلوم نفسها، فهل عليها ملام؟
- سؤال وجواب | كيف أمضي في حياتي الدينية والدراسية وأنا مطمئنة وراضية؟
- سؤال وجواب | فقدت طموحي وحماسي بعد حصولي على منحة خارج البلاد
- سؤال وجواب | تجنب طريقة إزالة الشعر التي تؤدي إلى ثوران الشهوة
- سؤال وجواب | المبطون شهيد
- سؤال وجواب | الأعمال المباحة لا يترتب عليها حسنات أو سيئات
- سؤال وجواب | أوقاتي ودراستي تضيع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات. كيف أنتصر على نفسي؟
- سؤال وجواب | حقيقة المنهج السلفي
- سؤال وجواب | أعاني من جفاف الفم والأنف وثقل بالعينين عند الاستيقاظ من النوم فقط
- سؤال وجواب | تقرحات صغيرة في الفم يصاحبها ألم وحرارة . هل من علاج لهذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | أثر آلام القولون في قرح الفم وأدوية تخفيفها
هل يعيد ظهراً على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء حنفي ، وكان العدد أقل من أربعين ، أو يكتفي باعتقاد الإمام ؟.
الحمد لله.
أولاً : ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الجمعة لا تصح إذا كان الحضور لها أقل من أربعين رجلاً.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/203) : " وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنْ لَا يَقِلَّ الْمُجْمِعُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا تَجِبُ فِي حَقِّهِمْ الْجُمُعَةُ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : أَمَّا الْأَرْبَعُونَ ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا " انتهى.
والقول الثاني في المسألة : أن حضور أربعين رجلا ليس شرطاً لصحة الجمعة ، فتصح الجمعة بأقل من هذا العدد ، وهذا مذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : " شَرْطُ صِحَّتِهَا ( يعني صلاة الجمعة ) أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ؛ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهَا ، فَمَا سبق هو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثةٌ" انتهى بتصرف يسير من " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (2/162).
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله – عند ذكره لشروط صحة الجمعة - : " وَعَنْ الإمام أحمد : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ ( يعني : الجمعة ).
ثانياً : من ذهب إلى اشتراط حضور أربعين رجلا وكان مع الإمام أقل من هذا العدد فإنه لا يصلي معه الجمعة ، لأنه يعتقد بطلانها ، ويصليها ظهرا.
وكذلك الإمام إذا كان يعتقد اشتراط حضور أربعين رجلا وكان المأمومون لا يشترطون ذلك ، وكانوا أقل من أربعين رجلا ، فإنه لا يصلي بهم إماما ، لأنه يعتقد بطلان الصلاة.
قال الماوردي – من الشافعية – رحمه الله : " وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ يَرَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ وَهُمْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا يَرَوْنَ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.
وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَالْمَأْمُومُونَ لَا يَرَوْنَهُ وَهُمْ أَقَلُّ ، لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرَوْنَهُ ، وَالْإِمَامَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَنْ يُصَلِّيهَا ".
انتهى من " الأحكام السلطانية " .(ص/167).
وقال الشيخ منصور البهوتي – من الحنابلة - رحمه الله : "وَلَوْ رَأَى ، أَيْ : اعْتَقَدَ الْإِمَامُ اشْتِرَاطَ عَدَدٍ فِي الْمَأْمُومِينَ فَنَقَصَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ؛ لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً يَعْتَقِدُ بُطْلَانَهَا ، وَلَزِمَهُ اسْتِخْلَافُ أَحَدِهِمْ ؛ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ لِيُؤَدُّوا فَرْضَهُمْ ، وَلَوْ رَآى الْمَأْمُومُونَ الْعَدَدَ دُونَ الْإِمَامِ ، لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِعَدَمِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ.
وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَلِاعْتِقَادِهِمْ بُطْلَانَ جُمُعَتِهِمْ " انتهى من " كشاف القناع " (2/30).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين ، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين ، فلا يصلون جمعة ؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون : نحن لن نصلي فيبقى واحد ، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً " انتهى من " الشرح الممتع " (5/41).
وحاصل الجواب : أن من رأى اشتراط هذا العدد ( حضور أربعين رجلا ) لصحة صلاة الجمعة لم يُصلِّ الجمعة في حضور أقل من هذا العدد ، بل يصليها ظهرا.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أثر آلام القولون في قرح الفم وأدوية تخفيفها- سؤال وجواب | حكم طمس الصور في الكتب والمجلات، وما هي الصور التي تمنع دخول الملائكة؟
- سؤال وجواب | من توفي بجلطة أثناء السفر هل هو من الشهداء؟
- سؤال وجواب | كيف أقطع علاقتي بفتاة دون أن أجرح مشاعرها؟
- سؤال وجواب | الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. وأحكامهما
- سؤال وجواب | قدم من السفر في نهار رمضان فجامع امرأته فما حكمهما
- سؤال وجواب | ما هي أهم الأسئلة والنقاشات التي أطرحها على الفتاة لاتخاذ قرار خطبتها أو لا؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع سرحان طفلي في الروضة؟
- سؤال وجواب | لا ينبغي للداعية أن ييأس من هداية الناس وقبولهم لنصحه
- سؤال وجواب | أحتاج لتوجيهكم بشأن مشاكل أعاني منها في بشرتي؟
- سؤال وجواب | آلام متعددة في الجهة اليمنى من الجسم، فهل ما أشكو منه شيء خطير؟
- سؤال وجواب | هل معصية الإنسان تمنعه من نصح غيره بتقوى الله ؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج الأنفلونزا والشقيقة في فترة الحمل؟
- سؤال وجواب | فاحشة الزنا جرم عظيم وفي العشر الأواخر أعظم
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وشد بالرقبة مع ألم في الصدر والظهر، ما سببه؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا