مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من نوى الظهر خلف إمام الجمعة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من اضطراب القولون وسوء الحالة النفسية، فما العلاج المفيد؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل للحصول على منحة من دولة أوروبية
- سؤال وجواب | من تاب من النظر إلى المواقع المحرمة، فهل سيعاقب ويعذب؟
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من التهاب في أذنها، فما العلاج المناسب لها؟
- سؤال وجواب | عاهد الله على المصحف أن يترك التدخين ثم عاد
- سؤال وجواب | متزوج حديثاً وأشعر بعدم الإحساس بالشهوة
- سؤال وجواب | كيف أدفع عني شر وأذى زوجة أخي وزوجة عمي؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخ شقيق وأخ من الأب وأختين من الأم
- سؤال وجواب | تعطر الحائض عند الخروج من بيتها
- سؤال وجواب | أشعر أن توبتي مشكوك بها وأني أخدع نفسي، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بالاستمرار في تناول البريكسال وأنا حامل؟
- سؤال وجواب | المن بالنفقة على الزوجة
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يقع الحمل مع وجود كيس على المبيض؟
- سؤال وجواب | إسهال مزمن لم تفلح معه طرق العلاج أدى إلى تراجع وزني فأرجو المعونة
- سؤال وجواب | ابنتي تريد الزواج بشاب غير مسلم، كيف أقنعها للعدول عن رأيها؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

رجل مسافر وأثناء سفره مر ببلدة يصلي أهلها صلاة الجمعة فدخل مع الإمام بنية الظهر فلما سلم الإمام سلم معه على أن نيته أنه يصلي الظهر قصراً.

ما حكم صلاة هذا الرجل ؟ وهل له أن يصلي خلف إمام يصلي الجمعة أن يصلي بنية الظهر ؟ وإذا كانت صلاته لا تصح فهل يعيد هذه الصلاة ؟.

الحمد لله.

المسافر لا تجب عليه الجمعة في قول جمهور العلماء ، فإن حضر وصلاها أجزأته ، وهل تجب عليه بحضوره ، أم له أن ينصرف ، ويصليها ظهرا ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب عليه بحضوره.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن حضر الجمعة لزمته ، كالمريض.

وعلى القول الأول يجوز له أن ينوي الظهر خلف إمام الجمعة ، لكنه يفوت على نفسه أجر الجمعة.

وإذا صلى الظهر ، صلاها أربع ركعات ؛ لأنه مؤتم بمقيم.

قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع فلهم الانصراف ويصلون الظهر.

وأما الأعمى الذي لا يجد قائدا فإذا حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة.

وأما المريض فأطلق المصنف والأكثرون : أنه لا يجوز له الانصراف , بل إذا حضر لزمته الجمعة , والأولى التفصيل : فإن حضر قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا , وإن كان بعد دخول الوقت وقبل إقامة الصلاة ونيتها : فإن لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته , وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف.

وهذا التفصيل حسن واستحسنه الرافعي" انتهى.

"المجموع" (4/358).

وقال رحمه الله أيضاً : "ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة - مسافرا كان إمامها أو مقيما - فطريقان : المذهب وهو نصه في الإملاء - وبه قطع المصنف والأكثرون : لا يجوز القصر لأنه مؤتم بمتم ." انتهى من "المجموع" (4/234).

وينظر : "المغني" (2/94)، "شرح منتهى الإرادات" (1/310).

وقال في "الإنصاف" (2/368) : " وقال الشيخ تقي الدين [يعني : ابن تيمية] : يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين.

قال في الفروع : وهو متجه , وهو من المفردات [يعني : انفرد به الإمام أحمد عن سائر الأئمة].

وذكر بعض أصحابنا وجها وحُكي رواية : تلزمه بحضورها في وقتها , ما لم يتضرر بالانتظار , وتنعقد به ، ويؤم فيها.

وهو من المفردات أيضا " انتهى.

وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال : " إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن يصليها جمعة , لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب , والمسافر داخل في الخطاب فإنه من الذين آمنوا , ولا يصح أن ينوي بها الظهر ولا أن يؤخرها إلى العصر ؛ لأنه مأمور بالحضور إلى الجمعة.

وأما قول السائل : إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة , بل ولا يصح منه الجمعة لو صلاها في السفر ؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر , فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلي الله عليه وسلم , فيكون عمله مردودا بقول النبي صلي الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

أما إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين , ولا يجمع العصر إليها , بل ينتظر حتى يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/62).

والحاصل : أن المسافر إذا صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة ، صحت صلاته عند بعض أهل العلم ، ولزمه أن يتم الظهر لأنه مؤتم بمقيم ، والأحوط له أن يصلي الجمعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك عليه ، وتحصيلا لأجر الجمعة.

وأما إعادتك للصلاة فلا يظهر وجوب ذلك عليك ، نظراً لأن المسألة اجتهادية ، وما فعلته صحيح عند بعض أهل العلم.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القلق والاكتئاب والوساوس القهرية جعلتني أفعل ما لا أريد
- سؤال وجواب | أبي وأخي لا يصليان فكيف أدعوهما إلى الصلاة؟
- سؤال وجواب | ألم أسفل الظهر وتنميل وحرقان في الساق
- سؤال وجواب | لبن المرأة محرم وإن لم ينتج عن حمل أو كانت كبيرة في السن
- سؤال وجواب | هل تسبب البواسير خروج رائحة كريهة أم هناك أسباب أخرى؟
- سؤال وجواب | حصاة في اللوزة. هل من الضروري استئصالها؟
- سؤال وجواب | حكم دخول الطبيب في مشروع علاج الأطباء
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة تدعم المثليين
- سؤال وجواب | والدي يكرهني وأمي لا تريد مشاهدتي، فهل أغادر منزلنا؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير
- سؤال وجواب | أخاف التجمعات والحديث أمام الناس، فهل هناك علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | شرح حديث(.وأنا الدهر.)
- سؤال وجواب | هبوط الضغط المترافق مع الصداع الشديد والخمول. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | عملها تقييم السير الذاتية وفيها من يريد تدريس الرقص والموسيقى
- سؤال وجواب | من حلف على أمر يظن صحته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل