مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم إمامة المسحور الذي لا يقدر على قراءة الفاتحة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أكون إنسانة طبيعية أستطيع إسعاد نفسي ومن حولي؟- سؤال وجواب | تعلقت بفتاة متزوجة وطلبت الزواج منها. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما يحتاجه طالب العلم للتغلب على الفشل الدراسي
- سؤال وجواب | لم يجد صرفا فجعل الباقي هدية
- سؤال وجواب | دفع قدر الفقر بقدر الدعاء
- سؤال وجواب | الصلاة في الصف الثاني دون تمام الأول خلاف السنة
- سؤال وجواب | مدى علاقة الكي بتحصيل الحظ الجيد والسعادة
- سؤال وجواب | كيف أنصح صديقتي بترك عملها المختلط؟
- سؤال وجواب | حكم منع الزوج مطلقته حقوقها وإثم من يعينه
- سؤال وجواب | لا يعتب على زوجته في خلق ودين ولا يميل إليها. فهل يطلقها
- سؤال وجواب | اللفظ الموضوع للنذر لا يحتاج إلى نية
- سؤال وجواب | حكم إخصاء الحيوانات
- سؤال وجواب | بعد أن عقدت على زوجتي رأيتها قبيحة فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم ضرب الطالبات
- سؤال وجواب | استقلت من وظيفتي فأصبت بالاكتئاب في مرحلة البحث عن أخرى
هل يجوز للشخص مسحور أن يصلي إماما ، وهو يعلم أنه مسحور ، ولا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة ؟.
الحمد لله.
يفرق في الأحكام الشرعية جميعها بين حالين للمسحور ؛ فمن غلب السحر على عقله فسلبه الإرادة والاختيار : فهذا غير مكلف أصلا.
وأما من لم يصل إلى هذه الدرجة ، وكان السحر يؤثر عليه بنوع من الحزن أو الكآبة ، أو يجعله بحيث لا يقدر على إتيان زوجته ونحو ذلك من أعراض السحر المعروفة ، لكن مع بقاء عقله وتفكيره واختياره : فهذا مكلف.
تنظر الفتوى رقم : (
217591
).وعلى ذلك فالنوع الأول ، وهو المسحور الذي فقد عقله : حكمه حكم المجنون ، لا تكليف عليه ، ولا تصح إمامته ؛ لأن من شرط الإمامة العقل ؛ " فلا تصح إمامة المجنون ".
يُنظر : " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (1 / 205).
وقد علل الفقهاء ذلك بأن " المجنون لا تصح منه نية ، وحينئذ : فيعيد من ائتم به أبدا".
انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).
ولكن هذا المسحور لو كانت له أوقات يفيق فيها من أثر السحر فلا بأس بإمامته في أوقات إفاقته ، قياسا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه "لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته" انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).
لكن بشرط أن يحسن قراءة الفاتحة ، وإقامة الصلاة : حال إفاقته.
فإن كان لا يحسن أن يقيم الفاتحة ، كما جاء في السؤال ، على وجه الدوام : فلا تصح إمامته لغيره مطلقا.
وأما النوع الثاني ، وهو المسحور الذي لم يؤثر السحر على عقله ولا إدراكه : فلا حرج في إمامته ، إذا استوفى شروط الإمامة الأخرى.
ويراجع صفات أحق الناس بالإمامة في الفتوى رقم : (
20219
).وإنما قلنا ذلك لأن القاعدة أن "من صحت صلاته صحت إمامته" انتهى من " سبل السلام " (1 / 373) ، " عون المعبود وحاشية ابن القيم " (2 / 214).
وبعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بلفظ "من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره" انتهى من " نيل الأوطار " (2 / 31).
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | العوامل التي يكون الصيام بها وجاء للشباب- سؤال وجواب | أريد التخلص من المسام غير المريحة في وجهي.
- سؤال وجواب | تسارع في النبض مع شعور بالشلل في الأرجل، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | ما هو الفرق بين التوحد، والتوحد الظاهري، والحرمان البيئي؟
- سؤال وجواب | هل لحبوب منع الحمل ياسمين أضرار جانبية؟
- سؤال وجواب | زواج من لم يكن عنده مؤن النكاح
- سؤال وجواب | البلل بعد الوضوء بين الإحساس والتحقق
- سؤال وجواب | حكم صيام من صلى محدثًا متعمدًا بدون عذر
- سؤال وجواب | أمثلة مما حدث في عهد النبي مما يوجب التعزير
- سؤال وجواب | مسائل في تعنت الزوج عن الإنفاق على زوجته
- سؤال وجواب | هل له استثمار أموال فوائد المجلس الحسبي؟
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الموظف بالأغراض التي أمرته الشركة بالتخلص منها
- سؤال وجواب | كيف يتوب من أخذ شيئا من مال الدولة
- سؤال وجواب | تجارب في طفولتي سببت لي خوفا من الخروج من البيت، هل هذا مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم تبديل لحم الأضحيه بلحم آخر وعدم التصدق بشيء من الأضحية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا