مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا اجتمع فاسقان فمن يقدم للإمامة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مات عن ابني أخ شقيق وشقيقتين- سؤال وجواب | خطيبي يريدني أن ألبس حجاباً قصيراً مما يسبب الشجار بيننا، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الدليل على جواز تقبيل الزوج لزوجته الميتة
- سؤال وجواب | من شروط جمع الصلوات وقصرها
- سؤال وجواب | هل يمكنني الشفاء بشكل نهاني من نوبات الصرع الليلي؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر حبوب مرفيلون على الحمل مستقبلا؟
- سؤال وجواب | حكم وضع كتاب فيه آيات قرآنية في موضع السجود في المسجد
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن وقف مقبرة أن يدفن فيها؟
- سؤال وجواب | الواجب إرجاع فارق الثمن حسب الاتفاق
- سؤال وجواب | كيف أقوي ثقتي بالله , وأعيش حياة هانئة سعيدة, وأتخلص من التفكير في أعدائي؟
- سؤال وجواب | الفقه وأصوله قرينان
- سؤال وجواب | مصير من مات وقد ظهرت عليه علامات البلوغ
- سؤال وجواب | التهاب الرباط الأخمصي للقدم وعلاقته بزيادة الأملاح
- سؤال وجواب | لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء
- سؤال وجواب | أرفض النجاح والاستمتاع بالحياة وغيري محروم منها.
أيهما أولى لإمامة الناس في المصلى ؟ شخص ٌمدخنٌ وحليق اللحية ، ذو صوت حسن ، ويجيد تلاوة القرآن ؟ أم شخصٌ غيرُ مدخنٍ ، حليق اللحية ، وﻻ يجيد تلاوة القرآن ؟.
الحمد لله.
الأصل صحة الإمامة من كل مسلم عاقل ، فكُل مَن صحَّت صلاتُهُ لنَفسِهِ صحَّت إمامتُه.
ولكن الأولى تقديم أهل العلم والفضل ، كما قال الإمام أحمد: " ومن الحق الواجب على المسلمين: أن يقدّموا خيارهم ، وأهلَ الدّين والفضل منهم ، وأهل العلم بالله تعالى ، الذين يخافون الله عزّ وجل ويراقبونه " انتهى من "رسالة الصلاة" للإمام أحمد صـ14.
ولكن إذا دار الأمر بين إمامين ، كلاهما من أهل المعاصي الظاهرة ؛ فالواجب أن يكون مناط التفضيل بينهما ، بالقصد الأول : هو ما يتعلق بتحقيق مقاصد الإمامة ، التي يراعى فيها ما يحقق مصلحة الصلاة : 1- فإن كان أحدهما متقناً للقدر الواجب من القراءة في الصلاة ، والآخر لا يتقن القراءة ، بل يخل بالقدر الواجب منها ، فإن المتقن منهما يُقدَّم ، وجوباً.
بل يقدم المتقن العاصي ، على المطيع الذي يخل بقراءة الفاتحة.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : " إذا كان الذي لا يشرب الدخان أُمياً بمرة ، لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة ، ووُجد من يحسن ذلك ، ممن يشربون الدخان ، فحينئذ يصلي بهم هذا للضرورة ، لعدم وجود من يحسن الفاتحة وغيرها من أذكار الصلاة ".
انتهى من "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (2/295).
2- وإن كان كلاهما متقناً للقدر الواجب من القراءة : فإن التفاضل بينهما يكون بحسب ما ورد في السنة.
عنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً : فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً : فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً: فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا [ وفي رواية : سناً ] " رواه مسلم (673).
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القَوْمَ أَقْرَؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ .) يتناول : العَدلَ والفَاسِقَ ، والحرُّ والعَبْدَ ، والكَبِير وَالصَّغِير ، والمسَافِرَ والمقِيمَ".
انتهى من "إرشاد أولى البصائر" (ص: 58).
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " جَمِيع الوِلايَاتِ والتَّقدِيمَاتِ الشَّرعِيَّةِ يُنظَرُ فِيهَا إِلَى مَن هُوَ أقوَمُ بمقاصِدِ تِلكَ الوِلايَةِ ، وأعظَمُهُم كَفاءَةً وقُدرَةً عَليهَا ، وَمِنهَا : الإِمَامَةُ.
وقَد فَصَّلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهَا الأَمرَ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ ، وجَعَلَ العِلمَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والدِّين هي أولَى مَا يُقَدَّمُ بِهِ الإِمَامُ ، فمن جَمَعَ القِرَاءَةَ والعِلمَ والدِّينَ فَهُوَ أَحقُّ بالإِمَامَةِ.
وَهَذَا مُطَّرِدٌ في جَمِيعِ الوِلايَاتِ والوَظَائِفِ الدِّينيَّةِ إذَا كَانَ المتولَّي لها غَيرَ مُخِلِّ بمقصُودِهَا ، فَلا يُفتَاتُ عَلَيهِ ويُقَدَّمُ غَيرُه وَلَو أَفضَل مِنهُ " انتهى من "إرشاد أولى البصائر" (ص: 58).
وينظر جواب السؤال : (
134279
).3- فإن تساويا في القراءة والفقه والهجرة والسن : ففي هذه الحال يكون التفاضل بينهم بحسب الصلاح والطاعة ، فيقدم أحسنهم حالاً ، وأقلهم معصية.
ولا شك أن الحليق غير المدخن ، أحسنُ حالاً ـ من هذه الحيثية ـ من الحليق المدخن.
وأما إذا كان شاربا للدخان فقط ، فيقدم على الحليق ، ولو لم يكن شاربا للدخان.
قال الشيخ ابن عثيمين : "إذا اجتمع حالق لحية وشارب دخان ، واتفقا في الصفات المقتضية لتقديم أحدهما في الإمامة ، فشارب الدخان أولى بالإمامة ؛ لأن معصيته أهون من عدة أوجه".
ثم قال : " شارب الدخان أهون معصية من حالق اللحية ، فيكون أولى بالإمامة من حالق اللحية ، إذا تساوياً في الصفات المرجحة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (15/131).
وينظر جواب السؤال : (
13465
).وما سبق فيما إذا لم يكن للمسجد أو المصلى إمام راتب.
وأما إذا كان له إمام راتب : فهو المقدَّم على غيره مطلقاً.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تسبب العادة السرية سرطان البروستاتا؟- سؤال وجواب | حكم العمل في معالجة النفايات الطبية
- سؤال وجواب | بعض الكتب والدروس التي تصلح لطالب العلم المبتدئ أو العاميّ
- سؤال وجواب | حكم من استمنى بالتفكير في زوجته بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة
- سؤال وجواب | دوخة وطنين في أذني، فهل السبب أدوية التخلص من الهلع؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الرأس وأخاف أن يكون ورما، أفيدوني
- سؤال وجواب | السفر للخارج للدعوة والزواج بمسلمة حديثا لها طفلان من صديقها السابق
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الخصيتين وامتداده لأسفل الظهر والبطن.
- سؤال وجواب | حكم الاكتتاب في شركات التأمين
- سؤال وجواب | الاحتياطات بعد الإصابة بضربة على الرأس ونزف من الفم والأنف والأذن
- سؤال وجواب | أعاني من التأتأة والتلعثم كثيرا، وأصاب بالإحراج من ذلك
- سؤال وجواب | أعاني من وخزات في الصدر عند الاستلقاء والخوف
- سؤال وجواب | عاودها الدم أثناء االعادة فصامت وصلت ولم تغتسل بعد انقطاعه
- سؤال وجواب | نمو الشعر من جديد بعد علاج الالتهاب الدهني لفروة الرأس
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى (ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم.)
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا