مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم الانصراف بعد صلاة الفرض جماعة مباشرة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عاهدت ربها ألا تخلع حجابها إلا أمام زوجها ثم رآها غيره فماذا عليها- سؤال وجواب | قول الزوج إذا لم يحدث كذا الليلة سوف تحرمين علي
- سؤال وجواب | مَن نذر أن يقدم وجبة العشاء لأصدقائه، هل يجزئه أن يغدِّيهم؟
- سؤال وجواب | الشكّ في فعل ما ينقض العهد
- سؤال وجواب | حكم المحافظة على قول (سبحان الكريم)
- سؤال وجواب | هل تجب زكاة الذهب المعد للزينة إذا كان ملكا للزوج
- سؤال وجواب | لا يستطيع الوصول إلى من له عليه دية. فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم شراء الخروف المنذور من خراف الأب
- سؤال وجواب | مفتاح الرضا بما قسم الله
- سؤال وجواب | السعيد من رضي بما قدره الله تعالى عليه
- سؤال وجواب | ما ينعقد به النذر
- سؤال وجواب | من قال: "نذرت أن لا آكل حتى التخمة أو وأنا أشاهد التلفاز"
- سؤال وجواب | كيف أتجاوز سخرية الناس وأكون أكثر ثقة بنفسي؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن نذر التصدق بكل ماله
- سؤال وجواب | نذر لله صلاة ركعتين يوميًا ويريد التكفير عن النذر
أتساءل عمن يقوم مسرعا بعد أن يتم صلاة الفرض ، فقد ذكر أحدهم قبل ذلك رواية يقول فيها : أن صحابيا قام بعد صلاته مباشرة ، فجذبه عمر بن الخطاب من ذراعه ، وقال له : ألا تقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام.
فهل هذه الرواية صحيحة ؟.
الحمد لله.
أولا : لا حرج على المصلي أن يقوم من موضعه بعد صلاته مباشرة ، ويأتي بالأذكار التي تقال بعد الصلاة وهو في طريقه.
غير أن الأفضل أن يجلس في مصلاه الذي فيه ، ويطيل ذلك الجلوس إذا استطاع حتى يطول وقت استغفار ودعاء الملائكة له.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : (الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) رواه البخاري (445) ومسلم (649).
وقد بوب عليه الإمام البيهقي رحمه الله بقوله : "باب الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى في نفسه" انتهى.
"السنن الكبرى" (2/185).
ولأن هذا الجلوس يكون عونا له على الإتيان بالأذكار ، ولعله إن قام شغله أحدٌ بالكلام أو غير ذلك.
فعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحب إليك أن لا تقوم حتى تفرغ من تسبيحك ؟ قال : نعم.
قلت : لم ؟ قال : لأنهم يقولون : لا تزال الملائكة تصلي على المرء ما لم يقم من مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث.
قال : وإني لأحب أن يكون ذلك في دبر المكتوبة.
قلت : أتستحب أن لا تتكلم حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم والله ! ولكن ما يدعوننا.
رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/239) وأيضاً : حتى تكون هناك فرصة للنساء ـ إن كان في المسجد نساء ـ أن يخرجن من المسجد قبل خروج الرجال ، حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء على أبواب المسجد ، وفي الطريق.
فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.
قَالَ : نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ) رواه البخاري (875).
قال الإمام الشافعي : "وأستحب أن يذكر الإمامُ الله شيئاً في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلا كما قالت أم سلمة ثم يقوم ، وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك : فلا شيء عليه ، وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمامُ السلامَ قبل قيام الإمام ، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي له" انتهى.
"الأم" (1/127).
ثانيا : أما الأثر الوارد في السؤال فلم نقف عليه ـ بعد البحث ـ ، وإنما وقفنا على ما لعله قريب منه ، وهو ما يرويه الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ ، فَقَالَ : (صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ – يعني يصلي النافلة -، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ : اجْلِسْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ : أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) رواه أبو داود (1007) ، وكان الشيخ الألباني قد ضعفه ، ثم تراجع فصححه في "صحيح أبي داود /النسخة الأم المطولة" (4/161) وفي "السلسلة الصحيحة" (3173).
ولكن إنكار عمر هنا ليس من أجل القيام عقب الصلاة مباشرة ، بل من أجل وصل صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، فإن فصل بينهما بالأذكار التي تقال بعد الصلاة أو بشيء من كلام الناس فلا حرج في ذلك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحوال الناس مع الرضا بما قضاه الله تعالى- سؤال وجواب | حكم استضافة الكافر
- سؤال وجواب | نذر صوم 6 أشهر متواصلة إن لم ير النبي في المنام
- سؤال وجواب | واجب من لم يلتزم بالنذر عند حصول شرطه
- سؤال وجواب | الهدايا العشوائية في الألعاب
- سؤال وجواب | إلزام النفس بدفع صدقة للتخلص من المعصية. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | نذر أو نوى التصدق بنقود ثم اتجر فيها وربح فهل يلزمه التصدق بالربح أيضا ؟
- سؤال وجواب | حكم من نذر ختم القرآن في ليلة واحدة في الصلاة
- سؤال وجواب | الرضا بما قدر الله والعلم بأن ما للمرء سيناله لا محالة
- سؤال وجواب | لا تجزئ الذبيحة بنية الأضحية والنذر
- سؤال وجواب | نذر صيام سنة فما حكمه إن عجز عن الصوم
- سؤال وجواب | حكم الصبغة السوداء للفتيات
- سؤال وجواب | حكم تقسيم النذر على اثنين
- سؤال وجواب | حكم النذر إذا فات بعذر
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والإمساك، فما سبب ذلك؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا