مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل له التيمم إذا لم يجد مكاناً طاهراً يغتسل فيه من الجنابة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول تحريف الإنجيل وعقيدة النصارى- سؤال وجواب | الشك في الزوج وانعكاس ذلك على استقرار الأسرة وكيفية تجاوز ذلك
- سؤال وجواب | أصبت بآلام حادة في الصدر وتسارع نبضات القلب
- سؤال وجواب | جدتي تقول قصصا لم تحصل حقيقة.هل هو خرف مبكر، أم زهايمر؟
- سؤال وجواب | المعاناة من القيء وآلام المعدة وضيق التنفس وعلاقتها بالحمل
- سؤال وجواب | يتعين الستر على من وقعت في الفاحشة
- سؤال وجواب | الفرق بين الهم والغم
- سؤال وجواب | هل القولون سبب في الصداع وارتفاع درجة الحرارة؟
- سؤال وجواب | ما الدواء البديل لـ (Tretinoin) لعلاج حب الشباب؟
- سؤال وجواب | طرق ووسائل تساعد على وضع برنامج تربوي لمساعدة الآخرين على الاطلاع والبحث عن الحق
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يدعي أنه غير مسلم ؛ ليتمكن من دعوة غير المسلمين؟
- سؤال وجواب | علاج قلق العصاب
- سؤال وجواب | غير مرتاح مع زوجته ويفكر في طلاقها لأنها قصيرة
- سؤال وجواب | هذه الآية لا تمنع من عملية تقويم الأسنان
- سؤال وجواب | وقت النهي عن البيع يوم الجمعة
نغتسل في المكان الذي نقضي فيها حاجتنا ، عندما أدخل للحمام (الإفرنجي) أجد بقايا البراز على أرضية الحمام ، وفي جنباته ، ورغم إهراقي للماء ، يبقى البراز في جنبات الحمام ، مما دفعني 3 مرات عندما استيقظت جنبا في وقت الفجر إلى التيمم بدل الغسل ، لكون الأمر يشق عليَّ ، إذ علي أن أغتسل للجنابة وكلما أصابني رذاذ الماء من أرضية : أعيد غسل جسمي.
وقد يطول الأمر كثيرا إذا ارتد الماء إلى دبري ، فتجدني أكثر من غسله ، علما أنني موسوس كثيرا ؛ فما حكم ذلك الماء ؟ علما أنني أهريق ماءً يقل عن قلتين فهو بذلك ينجس.
وإذا كنت مخطئا ، فهل أعيد صلاتي التي صليتها بالتيمم الصبح ؟ أم أعيد جميع الصلوات؟ وكخلاصة لسؤلي هل يجوز التيمم إذا لم يوجد مكان طاهر للغسل؟.
الحمد لله.
أولاً: يكره عند العلماء الوضوء والاغتسال في المواضع النجسة ؛ لما في ذلك فتح باب الوسوسة.
جاء في " الموسوعة الفقهية "(29/101) : " لا خلاف بين الفقهاء في أن الوضوء والاغتسال في موضع نجس مكروه ، خشية أن يتنجس به المتوضئ أو المغتسل, وتوقي ذلك كله أولى , ولأنه يورث الوسوسة ففي الحديث : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه , ثم يغتسل أو يتوضأ فيه , فإن عامة الوسواس منه ) " انتهى.
ثانيا : الواجب على من أصابته جنابة وأراد الصلاة أن يتطهر بالماء؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا .) المائدة/6.
ولا يجوز للمحدث أن يتيمم مع وجود الماء، إلا من عذر شرعي ، كمرض يخشى إن استعمل الماء أن يَهلك ، أو يزداد مرضه : فلا حرج عليه ـ حينئذ ـ من العدول عن استعمال الماء إلى التيمم؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) سورة المائدة/6.
وينظر "الاستذكار" لابن عبد البر (1/278).
وأما ما جاء في السؤال ، فليس من الأعذار التي تبيح التيمم ، لإمكان إزالة تلك النجاسة التي وجدتها على المرحاض الإفرنجي بالماء مع استعمال أدوات التنظيف المساعدة في إزالة النجاسة، أو تغطية المرحاض بأي وسيلة كانت أثناء الاغتسال ، أو الابتعاد عنه ، ولن تعجز ـ إن شاء الله تعالى ، لا سيما وأن ما يصيب الحمام الأفرنجي من ذلك : يكون عادة يسيرا ، ويمكن إزالته ، أو التباعد منه ، كما سبق.
ونفس الأمر بالنجاسة التي يتوهم السائل أنها أصابت الأرض ، أو أصابت الجدران : فكل ما عليها أن يزيلها بأي مزيل لها ، أو يريق عليها الماء ، حتى يغلب على ظنها أن زالت.
ولا يلزمك أن تصب ماء قدر قلتين ، أو أكثر ؛ فإن الماء الوارد على النجاسة : يزيلها ويطهرها ، لا أن النجاسة هي التي تفسد الماء ، وإلا لم يتصور أن تزول النجاسة بماء أصلا ، وإنما تؤثر النجاسة في الماء : إذا كانت هي التي وردت عليها ، أو انفصل عنها ، وأما حين وروده على النجاسة : فإنه يبقى مزيلا مطهرا لها ، ولو لم يبلغ القلتين.
وإذا قدر أنها يابسة ، لا يزيلها الماء ، ولا آلة التنظيف : تباعد عنها.
وهذا أمر يصعب تصوره للغاية.
وإذا قدر أنه قد أصابك شيء من هذه النجاسة ، وتيقنت من ذلك : فبإمكانك أن تغسل قدميك ، أو المكان الذي تيقنت أن النجاسة قد أصابته ، بعد الانتهاء من غسلك.
وهذا فيما إذا تيقنت أن النجاسة قد أصابتك ، كما سبق ، وأما مع مجرد التوهم أو الشك : فلا يلزمك شيء ، خاصة في حال من ابتلي بالوسوسة.
ثالثا : الواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها بالتيمم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ) رواه مسلم (224).
قال النووي رحمه الله : " هَذَا الْحَدِيث نَصّ فِي وُجُوب الطَّهَارَة لِلصَّلَاةِ , وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الطَّهَارَة شَرْط فِي صِحَّة الصَّلَاة " انتهى من " شرح مسلم ".
ولا فرق بين من يصلي بلا طهارة أصلاً وبين من يصلي بالتيمم مع وجود الماء من غير عذر؛ لأن التيمم مع وجود الماء ، والقدرة على استعماله : لا عبرة به ، بل هو والعدم سواء.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المسافة المحددة لوجوب الجمعة- سؤال وجواب | هل أغير المستحضرات كل فترة أم أستمر عليها؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاستفراغ بعد تناول العسل، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | النقد الجارح والتهور في اتخاذ القرارات سبب خسارتي لصديقتي
- سؤال وجواب | دوخة وصداع بالرأس . ما السبيل إلى علاجه؟
- سؤال وجواب | هل تسقط حضانة الأم لكونها مبتدعة ؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف أني مصابة بالتهاب الكبد؟
- سؤال وجواب | أريد التخلص من الحالة النفسية والحياة بشكل طبيعي.
- سؤال وجواب | مسائل حول خلافة بني أمية والحكم على الحجاج بن يوسف
- سؤال وجواب | آلام ووخز في الصدر لا أعرف سببها.
- سؤال وجواب | تمر علي لحظات أشعر وكأني في حلم رغم أني مستيقظة !
- سؤال وجواب | أخاف من قيادة السيارة على الجسور والمسار الأيسر
- سؤال وجواب | المقدار المعفو عنه من الانحراف عن القبلة
- سؤال وجواب | هل تنصحون بالزواج من فتاة تصغرني بثلاثة أشهر فقط؟
- سؤال وجواب | لا يقع طلاق بمثل هذا الكلام
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا