مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مقدار المُدّ الذي يتوضأ به وهل تجوز الزيادة عليه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اقتناء الكلب للحراسة جائز
- سؤال وجواب | حكم شهادات الاستثمار البنكية
- سؤال وجواب | هل لهم المطالبة بمثل أجور زملائهم الذين هم على كفالة المؤسسة
- سؤال وجواب | زوجي متدين وحسن الخلق لكنه كتوم وغامض، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | أولى خطوات الشيطان إلى الفتن
- سؤال وجواب | أصابني فجأة اكتئاب وإحساس بالموت، ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | شعر اللحية والشارب خفيف جدًا، وهذا الأمر يقلقني ويحرجني
- سؤال وجواب | زوجي الثاني يغار من بناتي من زوجي الأول لعدم إنجابي منه، أريد حلاً.
- سؤال وجواب | نبذة حول كتاب الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان
- سؤال وجواب | لا يحكم بنجاسة شيء بمجرد الشك
- سؤال وجواب | التعريف بكتاب (مجمع الأمثال)
- سؤال وجواب | من زاد على الثلاث في الوضوء فقد أساء ولا يبطل وضوؤه
- سؤال وجواب | تتخوف من الزواج بسبب حفلات الأعراس
- سؤال وجواب | كتاب (حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق) في الميزان
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية في الصغر، تؤثر علي في الكبر؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

هل ورد في الحديث الصحيح أن النبي استخدم 1.5 ليتر فقط من الماء للوضوء و 5 ليتر للإغتسال.

إذا كان صحيحا ، هل من السنّة أن نقتصر على الأعداد المذكورة من اللترات أم أنها إلزامية بالنسبة لنا.

أو بطريقة أخرى هل يمكننا استخدام المياه حسب حاجتنا ومستوى الطهارة أثناء الاستحمام أو الوضوء؟.

الحمد لله.

أولا: روى البخاري (201) ومسلم (325) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

والمد ربع الصاع، ويساوي 0.7575 لترا.

وهذا يعني أنه يتوضأ بنحو من نصف المقدار المذكور في السؤال [ 1.5 لتر]؛ فإن تقدير المد : نحو ثلاثة أرباع اللتر، كما ذكرنا، أو أقل، بحسب اختلاف التقدير فيه.

ويُقَرَّب ذلك بملء الكف من الماء.

قال الفيروزآبادي، رحمه الله: " والمُدُّ، بالضم: مِكْيالٌ، وهو رِطْلانِ، أو رِطْلٌ وثُلُثٌ، أو مِلْءُ كَفَّيِ الإِنسانِ المُعْتَدِلِ إذا مَلأَهُما وَمَدَّ يَدَهُ بهما، وبه سُمِّيَ مُدًّا، وقد جَرَّبْتُ ذلك فَوَجَدْتُهُ صحيحاً".

انتهى، من "القاموس المحيط" (318).

وأما الصاع : فأربعة أمداد، وهو ما يساوي 3.030 لترا، تقريبا.

وينظر: الجدول الميسر في المقادير، ص6، للشيخ عبد العزيز بن عبد الرازق الغديان، القاضي بالمحكمة العامة بالخبر.

ثانيا: يجب في الوضوء والغسل إسالة الماء على الأعضاء، ولا يجزئ الاقتصار على المسح.

قال النووي رحمه الله : " يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها، فإن أمسه الماء ولم يجر: لم تصح طهارته اتفق عليه الأصحاب ." انتهى من "المجموع" (1/491).

وقال رحمه الله : " أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير؛ إذا وجد شرط الغَسل، وهو جريان الماء على الأعضاء " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2/20) ثالثا: ينبغي للمتوضأ أن يقتصد في الماء ولا يسرف، لكن لا يلزمه التقيد بالمدّ، بل يغسل أعضاءه ثلاثا، ويسبغ الوضوء، بأن يعمم الأعضاء بالماء، ولا يضره لو استعمل أكثر من المد، لا سيما إذا كان يتوضأ من الصنبور، فإنه لا يمكنه غالبا الاقتصار على المد، لكن لا يتجاوز غسل العضو ثلاث مرات، فإن فعل فقد أساء وظلم، كما روى أبو داود (135) ، والنسائي (140) ، وأحمد (6684) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ( هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ).

قال النووي رحمه الله :"أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَالْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعِبَةِ لِلْعُضْوِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْعُضْوَ إِلَّا بِغَرْفَتَيْنِ ، فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ" انتهى من "شرح النووي على مسلم" (3/ 109).

وقال الشيخ أبو عمر الدبيان حفظه الله: "أما بالنسبة للعدد، فالزيادة على الثلاث: إن لم تكن محرمة، فهي مكروهة كراهة شديدة؛ لأنه قد ورد النهي عن الزيادة على الثلاث، وهو أكثر ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما بالنسبة لمقدار الماء المستعمل في الوضوء، فلم يأت له حد من الشرع، بحيث لا يتجاوزه الإنسان، والناس يختلفون في هذا بدانة ونحافة، والمياه في عصرنا تأتي عن طريق الصنابير التي تدفع الماء دفعاً، لا يمكن معه التقيد بالمقدار الوارد؛ إلا أن يأخذ الإنسان الماء في إناء، ويغلق الصنبور، وقد لا يتوفر الإناء في كل مكان.

والأحاديث الواردة في مقدار وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها تدل على أن كمية الماء ليس فيها حد بمقدار معين، وإنما الأمر تقريبي" انتهى من موسوعة الطهارة (9/ 368).

والحاصل: أن الإنسان يستخدم الماء في الوضوء في الغسل بحسب حاجته، فيسبغ الوضوء، ويعم بدنه في الغسل دون إسراف.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ينتابني شعور بكره زوجي بسبب ابتعادي عن أهلي.ما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | رسم الفتيات في أوضاع غير أخلاقية حرام
- سؤال وجواب | حكم تناول العامل قيمة ما حدده صاحب العمل
- سؤال وجواب | زكاة المال المستثمر في البنك
- سؤال وجواب | لا أشعر بوجود البربخ . ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | أنشأ حسابا خاصا إباحيا ويريد التوبة ولا يعرف كيفية حذفة
- سؤال وجواب | هل علة تحريم التصوير هي المضاهاة فقط؟
- سؤال وجواب | الفرق بين قيام الليل والتهجد
- سؤال وجواب | تسأل عن تجديد وضوئها داخل الحرم رغم مرور الرجال
- سؤال وجواب | تعاني من انهيار عصبي ، فهل يجوز لها أن تصلي جالسة ؟
- سؤال وجواب | تخشى الزواج لكونها تظن زوال البكارة جراء العادة السرية
- سؤال وجواب | مرتكبو المحرمات والنظر للمواقع الفاجرة يؤول أمرهم للضياع
- سؤال وجواب | لا تبحث عن المواقع السيئة
- سؤال وجواب | هل يجوز القراءة من الحاسوب في صلاة التراويح؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم على جانبي الرأس وفقدان للتوازن، فما السبب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07