مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض ففسخت العمرة ثم طهرت فطافت فهل تصح عمرتها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرضاعة تنشر الحرمة بين المسلمين، وبين المسلمين وغيرهم
- سؤال وجواب | صفة القبور في السنة
- سؤال وجواب | دلالة بياض وجه الميت وخفة جثته
- سؤال وجواب | أتمنى دراسة الطب رغم ميلي لدراسة العلم الشرعي
- سؤال وجواب | فوائد الإكثار من ذكر الموت
- سؤال وجواب | هل عدم انتظام الدورة الشهرية يؤثر على الخصوبة؟
- سؤال وجواب | الاتجار مع الحربيين. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | الالتفات في الصلاة بين الكراهة والإباحة
- سؤال وجواب | هل يؤثر تأخير علاج الأسنان على المخ؟
- سؤال وجواب | الوفاة في مقتبل الشباب ويوم الجمعة
- سؤال وجواب | صبغ المرأة شعرها من أجل التجمل
- سؤال وجواب | هل البكاء عند ارتكاب الذنب دليل قوة الإيمان؟
- سؤال وجواب | الفرق بين عملية الناسور والشرخ الشرجي بالليزر والجراحة
- سؤال وجواب | هددها زوجها إن لم تشاهد معه أفلاماً فاضحة بالطلاق
- سؤال وجواب | قدرة الله على الخلق أزلية دائمة
آخر تحديث منذ 3 ساعة
16 مشاهدة

أختي ذهبت إلي عمرة قبل سنتين، ونوت العمرة من عند الميقات، فجائها الحيض، ولا تتذكر قولها للدعاء (إن حبسني حابس فمحلي .)، ولبست النقاب، وعندما تطهرت طافت في المطاف بجهل، ورجعنا الرياض فماذا عليها؟.

الحمد لله.

أولا: يصح الإحرام من الحائض، ولكنها لا تطوف حتى تطهر.

فإذا كانت أختك قد أحرمت، ثم نزل عليها الحيض: فكان عليها أن تُتِم عمرتها، ما دامت لم تشترط، فتطوف بعد طهرها، أو تسافر – وهي على إحرامها، لا تتحلل منه - ثم ترجع وتطوف فيما بعد، وتتم عمرتها.

ثانيا: المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، ولكن إذا وجد رجال أجانب سترت وجهها بغير النقاب، كأن تسدل من على رأسها شيئا يغطي وجهها، لما روى البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).

وروى أبو داود (1833) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ".

ولبس أختك للنقاب هنا يحتمل أمرين: الأول: أنها أرادت رفض الإحرام، وعدم إتمام العمرة، وهذا لا يفيدها شيئا؛ لأن الإحرام لا يُرفض، ويجب إتمامه، إلا إن كان المحرم قد اشترط، وحصل له ما يمنعه من إكمال الإحرام ، أو حُصر بعدو أو مرض؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) البقرة/196.

وهذا الرفض أو إنهاء النسك، لا يترتب عليه شيء، فيبقى المحرم على إحرامه ولو عاد إلى بلده، لكن تلزمه الفدية إذا فعل محظورا عالما ذاكرا.

قال ابن قدامة في "المغني" (3/408): "فإن نوى التحلل، ورفض إحرامه، لم يَحِلَّ بذلك؛ لأن الإحرام لا يُخرج منه بنية الخروج" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة، ثم فسخت العمرة، واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى، فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟ فأجاب: " هذا العمل غير صحيح، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج، حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي، قال الله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعمرتها صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة، فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة.

فلو أن المعتمر: أثناء العمرة نوى إبطالها؛ لم تبطل، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج، لم يبطل.

ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه.

وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية، إلى أن أتمت العمرة [يعني: التي اعتمرتها بعد ذلك] ، وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه.

" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/351) باختصار.

الاحتمال الثاني: أن تكون لبست النقاب دون أن تنوي فسخ العمرة، فهذا ارتكاب لمحظور، فإن كانت جاهلة كما هو الظاهر، فلا شيء عليها.

والحاصل: أنه إذا كانت أختك قد طافت للعمرة بعد طهرها، فطوافها صحيح، ولا يضرها نية فسخ العمرة أو لبسها للنقاب، وإذا سعت بعد ذلك، وقصرت من شعرها، فقد تمت عمرتها.

وإذا كانت جاهلة فلا شيء عليها في لبس النقاب.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل الكذب يحبط الأعمال؟
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية والصداع، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل للموت يوم عرفة فضيلة خاصة
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة إخبار أهلها بما يفعله زوجها إن كانت تريد الطلاق؟
- سؤال وجواب | ما هي آثار العادة السرية على الكفاءة الزوجية؟
- سؤال وجواب | يريد فتح مطعم يختلط فيه الرجال بالنساء
- سؤال وجواب | إزالة اللبس عن قاعدة: ما أدى إلى الحرام فهو حرام
- سؤال وجواب | شروط الفطر بالجوع والمرض
- سؤال وجواب | الرجل الذي أسلم ثم ارتد فمات فلفظته الأرض
- سؤال وجواب | نزول دم أحمر من فتحة الشرج بدون ألم في غير وقت الدورة. على ما يدل؟!
- سؤال وجواب | ما هو أفضل مضاد للاكتئاب خفيف على المعدة؟
- سؤال وجواب | احرص على نوعية العمالة التي تستقدمها
- سؤال وجواب | أصابني قلق واكتئاب فجأة، ما العلاج للتخلص منهما؟
- سؤال وجواب | أخذ الأمّ من مال ابنها للإنفاق عليه وعلى نفسها وإخوانه
- سؤال وجواب | ما حكم من صلى ونظر أحد إلى عورته من أسفل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05