مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | من أفطرت لمرض وعجزت عن أداء الفدية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات في الركبة وآلام عند ثنيها وطقطقة!- سؤال وجواب | مذهب المالكية في خروج الكدرة من المرأة
- سؤال وجواب | ألم عند ثني رجلي في وضع التشهد. هل هذا طبيعي وما علاجه؟
- سؤال وجواب | ألم خلف الركبة عند الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مراقبة واعتبار رأي الناس؟
- سؤال وجواب | حول حياة النبي يونس وإدريس عليهما السلام
- سؤال وجواب | كفارة من أفطر أحد عشر يوما من رمضان بسبب الجماع
- سؤال وجواب | أعاني من النوم النهاري العميق، ما الحل؟
- سؤال وجواب | ما الأدوية التي تحتوي على خلاصة الكركم، وهل تفيد لعلاج الزهايمر؟
- سؤال وجواب | الفرق بين التفريق للضرر والتفريق للشقاق
- سؤال وجواب | أثر الاحتلام على الصيام
- سؤال وجواب | لا ينتقل للتيمم إلا بعد استنفاد الوسع
- سؤال وجواب | هل يباح التيمم لمن يشق عليه الوضوء
- سؤال وجواب | التمييز بين الصفرة ورطوبات الفرج
- سؤال وجواب | حكم التيمم خوفا من زيادة المرض
امرأة لا تقدر على الصيام وهي مريضة بالقلب ومعها الغدة وأيضا الضغط أفطرت في شهر رمضان ولم تقدر أن تصوم ولا تعطي كفارة وكل ما لديها من مال للعلاج.
ولا أحد يصرف عليها زوجها عاطل عن العمل ولا يوجد لها أبناء يعملون.
فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله كل خير..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان مرض هذه المرأة مما يرجى برؤه فالواجب عليها أن تنتظر حتى يشفيها الله عز وجل ثم تقضي ما أفطرته؛ لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
{البقرة:185}.
وأما إذا كان مرضها مما لا يرجى برؤه، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مداً من طعام، ومقدار المد 750 جراماً تقريباً، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
{البقرة:184}.
وهذه الفدية إنما تجب في مالها فلا تلزم زوجها ولا أحداً من أبنائها؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
{الأنعام:164}.
فإن لم يكن لها مال تخرج منه الفدية فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسقط عنها، وذهب بعضهم إلى أنها تستقر في ذمتها فمتى قدرت أخرجتها، لأنها دين في ذمتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.
متفق عليه.
قال الشربيني في مغني المحتاج: وقضية إطلاق المصنف أي النووي رحمه الله أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري، وقول المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليس في مقابلة جناية ونحوها تبع فيه القاضي.
انتهى.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم التيمم خوفا من زيادة المرض- سؤال وجواب | طهرت من الحيض أثناء السفر وتيممت لأن الغسل يشق عليّ، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زوجها خالها في حضور أخيها فهل النكاح صحيح
- سؤال وجواب | الجنب إذا خاف من استخدام الماء زيادة مرض
- سؤال وجواب | حكم الدم الذي تراه المرأة بعد انقطاع دم النفاس
- سؤال وجواب | الموقف من طلب الأم خروج ولدها وزوجته من البيت
- سؤال وجواب | عمل زوجي يتعارض مع أيام التبويض لذا لم أحمل، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم نزول الدورة إلا بحبوب، فما السبب وما العلاج؟
- سؤال وجواب | ينتقل المريض إلى البدل الذي لا يشق عليه
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة في زمن العادة أو كانت متصلة بالدم
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وطقطقة الركبة فما دلالة ذلك؟ وما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | ما سبب صعود سائل مثل الماء من المعدة إلى الحلق؟
- سؤال وجواب | السمنة وعلاقتها بخشونة الركبة
- سؤال وجواب | هل العادة السرية هي سبب آلام الركبة؟
- سؤال وجواب | كيفية إخراج الزكاة عن الذهب المعد لتجارة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا