مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الصدقة إذا كانت بسيف الحياء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشخصية، ولا أستطيع الرد على من يسخر مني
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة البائن وأولادها
- سؤال وجواب | ثواب الطاعات في المسجد الحرام
- سؤال وجواب | الألم في الساق وجانبي البطن هل هو من القولون أو من هشاشة العظام؟
- سؤال وجواب | الزنى الأصغر والزنى الأكبر
- سؤال وجواب | أضفت شبابا إلى صفحتي بالفيس بوك وأفكر في حذفهم، فبم تنصحونني؟
- سؤال وجواب | مسلمة جديدة تزوجت مسلماً بدون علم والديها
- سؤال وجواب | العاجز عن إتيان زوجته بسبب مرض السكر
- سؤال وجواب | حكم خروج الزوجة إذا وكل زوجها محاميا ليطلقها
- سؤال وجواب | اشترى أرضا وكتبها باسم أمه فتنازع الورثة بعد موتها
- سؤال وجواب | هل يعتبر الوسواس القهري من العيوب في النكاح
- سؤال وجواب | الزواج عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | من عجز عن صيام شهرين في كفارة قتل الخطأ هل يطعم
- سؤال وجواب | السفر فترة طويلة لا يسقط الكفارة عن المجامع في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم صيام من مارس العادة السرية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

هناك من يقمن بحث صديقاتهن أو جاراتهن على الصدقة بالغصب أو بالمخاجلة، مثلا يقمن بعمل طبق حلو واحد وعلى كل الحاضرات شراء الطبق كاملا في كل مرة بمبلغ معين إجباري، ويقلن إن ما يؤخذ منك من مال حتى بالغصب تؤجرين عليه.

فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن بعض الأخوات تضطر للشراء مكرهة وبعدم رضا من زوجها.

هل هذا العمل يندرج تحت مقولة ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ؟ الرجاء توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا شك أن ذلك يندرج تحت هذه المقولة الصحيحة، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه.

ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وفي المعيار المعرب لفتاوى علماء الأندلس والمغرب: قال الفقهاء في الصدقة إذا طلبت من المتصدق وفهم من حاله أنه أعطاها حياء وخجلا أو غير طيّب النفس، أنها لا تحل للمتصدق عليه.

اهـ.

ونقل ذلك ابن عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك عن ابن لب الأندلسي.

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي.

وقال في موضع آخر: قد صرح الأئمة في المهدِي حياء, ولولا الحياء لما أهدى، أو خوف المذمة، ولولا خوفها لما أهدى, بأنه يحرم أكل هديته؛ لأنه لم يسمح بها في الحقيقة, وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل تناوله.

ونص الشهاب القليوبي في حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين أن الهدايا لخوف أو حياء لها حكم الغصب.

وقال ابن مفلح في الفروع: قال ابن الجوزي في المنهاج: وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه.

وقد قسم ابن القيم في مدارج السالكين محرمات الطعام إلى نوعين: محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير.

ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتذمما.

وقال مرعي بن يوسف الحنبلي في دليل الطالب: إن علم أنه أهدي حياء وجب الرد.

وكذا قال البعلي في كشف المخدرات.

والبهوتي في شرح منتهى الإرادات والرحيباني في مطالب أولي النهى وابن ضويان في منار السبيل، ونقلوا عن ابن الجوزي استحسان ذلك وقوله: لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.

وقال الشيخ السعدي في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون.

وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح.

ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكمّلاتها تابعة لها.

ثم قال: ومن فروعها أن من أهدى حياءا أو خوفا وجب على المُهْدى إليه الرد أو يعوضه عنها.

وجاء في الموسوعة الفقيهة: من أنواع السحت ما أخذ بالحياء وليس عن طيب نفس، كمن يطلب من غيره مالا بحضرة الناس فيدفع إليه الشخص بباعث الحياء والقهر.

وجاء في موضع آخر: صرح الشافعية والحنابلة أنه إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدي إليه حياء هدية يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياء، لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ، فالمدار مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياء.

ويزيد الأمر سوءا إن حصل ذلك من مال الزوج بغير رضاه فإنه لا يجوز للمرأة أن تعطي شيئاً من مال زوجها لأحد إلا بإذنه، ولو كان ذلك على وجه الصدقة، كما سبق بيانه في الفتوى:

31100.

وينبغي أن يكون التعاون على الصدقة وأنواع البر بالترغيب فيها والحث عليها وليس بهذه الطريقة فإن الغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة السيئة، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم:

50387.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخذ العوض في الخلع بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | توفي عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | لدي وسواس يدور في نفسي، هل هو من صريح الإيمان؟
- سؤال وجواب | هل يجوز عرض أرض لمالك غائب بسعر أقل من السوق؟ وزكاة المنزل المعد للتجارة
- سؤال وجواب | هل من الرشوة ما يقدمه مندوب شركة الأدوية للطبيب من أموال و هدايا لترويج منتجاتها
- سؤال وجواب | بيان براءة عائشة رضي الله عنها، والإجماع على غسل الرجلين
- سؤال وجواب | متى تكون الرشوة حراماً
- سؤال وجواب | حكم فعل العادة السرية في رمضان وكيفية التوبة منها
- سؤال وجواب | بين دراسة الطب وتربية الأبناء. أفكار تراود طالبة!
- سؤال وجواب | حكم المبالغ التي تدفع لتسهيل العمل
- سؤال وجواب | دفع الرشوة لتزوير الوقائع حرام
- سؤال وجواب | حكم صيام من يبتلع الدم الخارج من اللثة أثناء نومه
- سؤال وجواب | لا أثر لخروج الزوجة بدون إذن زوجها على عصمة الزوجية
- سؤال وجواب | دورتي كانت منتظمة ثم تغيرت، فكيف لي أن أعرف أيام التبويض؟
- سؤال وجواب | طلب المرأة الطلاق بسبب عدم حب زوجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل