مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم اشتراط صرف الصدقة حسب شروط المتصدق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قضاء الفوائت
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد ابتداء للأم
- سؤال وجواب | أصبت بآلام في البطن ونقص في الحديد بعد عمل الحمية والرياضة!
- سؤال وجواب | حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
- سؤال وجواب | الحكمة من فرض الصلاة على العباد
- سؤال وجواب | المقيم من الأبوين أولى بالحضانة من المسافر
- سؤال وجواب | الخشية أعلى مقاماً من الخوف
- سؤال وجواب | حكم حضانة من تزوجت من ابن عمها
- سؤال وجواب | ما هي أنواع اختبارات الشخصية، وما مدى دقتها؟
- سؤال وجواب | الصدقة لا تختص ببلد معين والأولى بها الأشد حاجة إليها
- سؤال وجواب | تفسير كلمة (إرم)
- سؤال وجواب | هل يجب على الأب أن يؤجّر لمطلقته الحاضنة المسكن الذي تريده في مكان بعيد عنه؟
- سؤال وجواب | ما قيمة التفسير البسيط للإمام الواحدي؟ وهل يصلح لعامة القراء؟
- سؤال وجواب | حكم اصطحاب المحضون إلى بلد غير بلد الأب
- سؤال وجواب | العلاج المناسب للصدفية عند الأطفال.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

شخص تصدق بمبلغ من المال واشترط على كل رجل أخذ مبلغا من المال أن يشتري به من مكان حدده لهم.

هل هذا يجوز (اشترط صرف الصدقة حسب شروط المتصدق) ؟ بارك الله فيكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمن تصدق على غيره بشرط أن يشتري بما أعطاه شيئا محددا أو من مكان محدد ونحو ذلك فله حالتان :الأولى: أن يشترط عليه في العقد عدم التصرف فيه إلا حسب الشرط فلا تصح الهبة، ولا يملكها من أعطيت له .الثانية : أن يتصدق عليه من غير أن يصرح بالشرط في العقد بل يقول له: خذ هذا المال واشتر به كذا أو اشتر به من مكان كذا ونحوه مما يراه مصلحة له أو هو بحاجة إليه، ففي هذه الحالة يملك ما أعطيه ويلزمه التصرف فيه حسب طلب المتصدق ، قال الشرواني : وكشرط أن يشتري به كذا ـ فتبطل الهبة ـ كما صرح به ـ ابن حجر ـ بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع.

قال شيخنا الزيادي: ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا، فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه.

اهـ .وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع، هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه، وإلا أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء.

والحاصل أنه يملكها في الشقين لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها.

أما إذا لم يقصد شيئا فظاهر أنه كالشق الأول ـ أي عليه صرفها حسب طلب الواهب أو المتصدق.

وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فيأكله لم تصح الهبة ، لأنه لم يطلق له التصرف قاله القاضي ، ويفارق: اشتر لك بهذا عمامة بأنه عقد مستقل عقب بشرط يخالف مقتضاه بخلاف ذاك فإنه وضع على الخصوص من أول أمره.

اهـ.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العلاج المناسب للصدفية عند الأطفال.
- سؤال وجواب | صلة الأرحام لمن قطعه أرحامه بسبب بعض الخلافات
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي للجيران من غير المسلمين ?
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ وأخوات شقيقات
- سؤال وجواب | حرمان الأم المطلقة من رؤية الأطفال بسبب خيانتها
- سؤال وجواب | تهمل حضانة ابنتها ولا تمكن والدها من رؤيتها
- سؤال وجواب | مسائل في طلاق الكتابية وحضانتها لأولادها
- سؤال وجواب | حكم تنازل الأم عن حضانة ولدها
- سؤال وجواب | هل يجب تناول سكر طبيعي أم يمكن الاستغناء عنه؟
- سؤال وجواب | حكم سفر الأب بأولاده المحضونين دون إذن الحاضنة
- سؤال وجواب | تتعين مراعاة مصلحة الولد عند خلاف الزوجين
- سؤال وجواب | آلام في الرحم وأسفل البطن
- سؤال وجواب | واجب من استمنى في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم الإفطار لمن يتضرر صحيا بترك الشرب
- سؤال وجواب | هل تأتي المرأة بشهود زور لتحصل على حقها في الحضانة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04