مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للغارم
- سؤال وجواب | تكبير المسبوق عند قيامه لقضاء ما عليه وجلوسه للتشهد
- سؤال وجواب | ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
- سؤال وجواب | حق الزوج في المساعدات التي حصلت عليها زوجته التي تدرس لكونه دفع الضرائب
- سؤال وجواب | هل يلعن تارك الصلاة
- سؤال وجواب | ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
- سؤال وجواب | ليس من لوازم التوبة نزع حشو الأسنان الذي عمله بمال حرام
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ أسفل الذقن خصوصا عندما أمضغ الأكل. ما توصيفكم؟
- سؤال وجواب | المخاوف المتعددة والناتجة عن الوساوس القهرية وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | حكم العمل كمراقب للمال في فندق يقدم الخمر
- سؤال وجواب | كثيرا ما تتغلب المشاعر السوداوية عليّ. ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | نصائح للمحافظة على الصلاة والانتظام في أدائها
- سؤال وجواب | عنده زوجتان يمنع إحداهما من الخروج واستقبال أهلها إلا بإذنه
- سؤال وجواب | تخرج المرأة زكاة حليها احتياطا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

لديّ ذهب أكثر من 95 جرامًا، أحضره لي زوجي عند الزواج، وهو ما نسميه الشبكة في مصر، واشتريت أنا من مالي جزءًا منه، وهذا الذهب أتحلى وأتزين به، ولكني أنوي أنه مدخر في حال حصول أي موقف أحتاج إليه فيه، أو في حال إذا احتجته في استثمار في يوم من الأيام، فهل عليه زكاة؟ واشتريت لكل واحدة من بنتيّ الصغيرتين 70 جرامًا ذهبًا تقريبًا، وفي نيتي أن أدخر هذا الذهب لاحتياجاتهما في المستقبل؛ كتكاليف الزواج، وغيره، فهل عليّ زكاة في ذهب بناتي، أم يعتبر ذهب كل واحدة منهما أقل من النصاب، أم العبرة بكل ما أمتلك من ذهب؛ سواء كان لي أم لبناتي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا تجب الزكاة في هذا الحلي، إلا إذا بلغ ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، وقد بينا كيفية حساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى:

125255

.وإذا علمت هذا؛ فإن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند الجمهور، وهو ما نفتي به.فإن انضم لذلك قصد الادخار، أو الاستثمار، أو نحو ذلك من القصود التي لا تمنع وجوب الزكاة، فالزكاة واجبة في هذا الحلي، وانظري الفتوى: 6237وعليه؛ فإذا بلغ ما تملكينه نصابًا، فعليك زكاته عند حولان الحول على دخوله في ملكك، ما دمت تنوين به ما ذكر.وأما الذهب المشترى لابنتيك، فإن لم يبلغ ملك كل واحدة منهما نصابًا، فلا زكاة فيه.وكذا إن بلغ نصابًا، وكان المقصود بشرائه لهما التزين، والاستعمال المباح.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم العمل في توريد الملابس للفنادق
- سؤال وجواب | أعاني من حرقة تحت العين، مع وجود هاﻻت سوداء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ليس لأحد الورثة التصرف في العقار الموروث
- سؤال وجواب | حكم من يترك الصلاة في حالة الاكتئاب
- سؤال وجواب | دفع الفوائد لسداد دينك البنكي لا يجوز
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة أشقاء، وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | خامس الخلفاء الراشدين
- سؤال وجواب | أشعر بملل وحيرة في علاقتي بخطيبتي .
- سؤال وجواب | لا عذر في ترك الصلاة لمن يرتكب الذنوب
- سؤال وجواب | على الزوجين اجتناب ما يثير الشهوة أثناء الصيام
- سؤال وجواب | دور الحالة النفسية في تضخيم بعض الأعراض المرضية
- سؤال وجواب | المقعد.وصلاة الجمعة والجماعة
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف مشاعر زوجتي أثناء المعاشرة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | كيفية إقناع من يرفض الزواج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07