مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع عينية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تعاني من الوسوسة في الطهارة
- سؤال وجواب | أعاني من الألم في المعدة عند أكل الزبادي والبرتقال والأشياء الباردة؟
- سؤال وجواب | كون الجعل نسبة من الإيراد وليس مبلغا معلوما
- سؤال وجواب | تعرضت لولادة مبكرة بسبب انفصال المشيمة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | زوجي مدمن أفلام إباحية ولا يعطيني حقوقي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة عبر النت وأريد الزواج منها فهل من ناصح؟
- سؤال وجواب | مرض البرص والبهاق وإمكانية علاجهما
- سؤال وجواب | زكاة المال المدّخر من تجميع الرواتب
- سؤال وجواب | أعاني من حموضة المعدة. ما العلاج المناسب برأيكم؟
- سؤال وجواب | حكم إزالة الشعر الذي يكون بين الحاجبين
- سؤال وجواب | ما سبب الرعشة أثناء النوم؟
- سؤال وجواب | أحكام في قضاء الحامل للصوم وتأخيره
- سؤال وجواب | مشروعية الأضحية لمن توفر له المال في يوم العيد أو أيام التشريق
- سؤال وجواب | لم تعد لي رغبة في الحياة وأفكر في الموت.
- سؤال وجواب | أريد حلا لمشاكل ابني، وكيف أتصرف؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

نحن مجموعة من الشباب أنشأنا جمعية تنموية وخيرية، وكل الآتي يتم تنفيذه في الجمعية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنسأل الله سبحانه أن يجزيك ويجزي من معك من الشباب خير الجزاء على ما تقدمونه من أعمال الخير لمجتمعكم، وأن يبارك في جهودكم وأن يكثر من أمثالكم، والجواب على أسئلتك كما يلي: 1ـ دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع عينية محل خلاف بين أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 9679، وما أحيل عليه فيها.وحيث إنكم وكلاء عن المزكين في توزيع أموال الزكاة على مستحقيها، فلا يجوز لكم التصرف بأموالهم على هذا الوجه إلا بعد استئذانهم، فقد لا يرون ذلك، فإن كان بإمكانكم أن تكونوا وكلاء عن الفقراء في شراء ما يحتاجون إليه بأموال الزكاة لكونهم أناسا معروفين فلا بأس، ويكون تصرفكم حينئذ من باب تصرف الوكيل عن موكله، فقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟ أجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم، فهل هذا جائز؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص، ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها.

اهـ2ـ مصارف الزكاة منحصرة في أصناف ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.وتمويل المشاريع التنموية ليس من مصارف الزكاة، لأن المراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله ـ عند جمهور العلماء: الجهاد في سبيل الله وما يحتاجه المجاهدون، كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها:

14670�

10019�

� 3962، وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك، فلا يجوز تمويل المشروعات التنموية من الزكاة، وكذلك المشاريع التي تخدم الفقراء، فإنه يشترط لصحة إخراج الزكاة تمليكها للفقير، فلا يجوز تمويل تلك المشاريع كذلك من أموال الزكاة ما لم يتملكها الفقير، وراجع الفتويين رقم:

152631

، ورقم:

79012�

� وما أحيل عليه فيهما.

3ـ لا يجوز دفع إيجار الجمعية من مال الزكاة، وإنما يجوز دفعه من الصدقات التطوعية والتبرعات الأخرى ما لم يحدد دافعوها مصرفا بعينه، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين وهي الآن في بناية لي، فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة؟ الجواب: أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها، السائل: ما وجدنا يا شيخ!.

من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟ الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.

اهـوانظر الفتوى رقم:

80839�

� وما أحيل عليه فيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أعرف أن طفلي لا يعاني من التوحد؟ أرشدوني برأيكم.
- سؤال وجواب | كيفية جمع الشباب في مجالس الذكر في ظل عزوفهم الشديد عنها
- سؤال وجواب | أكبر علامات الاحتجاج الشديد عند الأطفال
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وجرى بيننا أشياء وتبادل صور وفضح أهلنا أمرنا.
- سؤال وجواب | واجب من دخل في عقد مضاربة وضمن المضارب له رأس المال وحصل على ربح
- سؤال وجواب | ما أريده هو منع فقدان صبغة الشعر
- سؤال وجواب | ما هي طريقة تنمية ملكة الاستحضار لدى طالب العلم؟
- سؤال وجواب | ثبتت عضلاتي في مستوى معين ولم تعد تنمو، فما السبب؟
- سؤال وجواب | العلاجات المستخدمة في معالجة البرص
- سؤال وجواب | الأسئلة التي يُسأُل عنها العبد في القبر ويوم القيامة
- سؤال وجواب | واجب من أفطرت في رمضان دون عذر وتابت
- سؤال وجواب | خرج منه المني واقتصرعلى غسل فرجه جاهلا ثم توضأ وصلى
- سؤال وجواب | حكم من ارتكب العادة السرية في رمضان ولا يدري عدد الأيام
- سؤال وجواب | بيني وبين شاب قصة حب، فكيف أتصرف حيال الموضوع؟
- سؤال وجواب | ما الذي يجب عمله بعد أجراء عملية سرطان الثدي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل