مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيفية زكاة المال والذهب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قلق وصعوبة في النوم بسبب الدراسة والتفكير في المستقبل
- سؤال وجواب | أخاف من الدخول للأماكن العامة وأخشى من السفر، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | طهارة صاحب السلس
- سؤال وجواب | ابنتي عنيدة وتغار من البنات في عائلتي. كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | البشرة الدهنية ومقاومة أثر الشمس عليها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الصلاة على الميت مع تعذر غسله وتيميمه
- سؤال وجواب | كيفية علاج خدر العضد المتزامن حال النوم؟
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وبنتين
- سؤال وجواب | حبوب وجهي تذهب ثم تعود. فما علاجها؟
- سؤال وجواب | أخذ أحمد من حاجبيه
- سؤال وجواب | البعد عن السبب الجالب للوساوس خير من تعاطيه
- سؤال وجواب | أعتقد أنني أتعس إنسان بسبب معاناتي من الرهاب والاكتئاب والقلق.
- سؤال وجواب | طفلتي أصيبت بالتلعثم وكرهت المدرسة.فما الحل معها؟
- سؤال وجواب | المبتلى بالسلس هل يقضي الصلوات إذا شفاه الله
- سؤال وجواب | معارضة الأهل من الزواج بفتاة مطلقة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

أريد أن أستفسر عن زكاة المال والذهب..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للزينة، هل فيه زكاة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والراجح قول الجمهور.

إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، كما في الفتوى رقم: 6237.فإذا كانت زوجتك تملك حليها الذي تلبسه, فإنها هي المطالبة بزكاته، على القول بالوجوب, فتزكيه بمفرده, ولا يضم إلى ما لديك من نقود؛ لأنهما مالان لشخصين مختلفين.وعن كيفية إخراج زكاة الحلي من الذهب, يقول الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى: والنصاب خمسة وثمانون غراماً، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ خمسة وثمانين غراماً ففيه الزكاة، ولكن كيف نزكيه؟ نقدر قيمته، ونأخذ ربع عشر القيمة، وكيفية ذلك أن نقسم القيمة على أربعين، فما خرج بالقسمة، فهو الزكاة، فإذا كان الحلي يساوي أربعين ألفاً، ففيه ألف ريال، وإذا كان الحلي يساوي أربعمائة ألف ريال، ففيه عشرة آلاف ريال، وعلى هذا فقس.

مسألة مهمة لتجار الذهب: وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي خاصة بتجار الذهب الذين يذهب الناس بحليهم إليهم ليقدروا زكاتها، فبعض التجار يقدرون قيمة الذهب، ثم يقولون الزكاة فيها كذا وكذا، ولا ينظرون إلى زنة الذهب، لأنه يجب أولاً أن تزن الذهب، وننظر هل يبلغ النصاب أو لا؟ فإذا كان لا يبلغ النصاب، فليس عليه زكاة، فهم يعتبرون القيمة على حسب ما بلغني من بعض الناس، فيقولون قيمته كذا، وزكاته كذا.

ولنضرب لذلك مثالاً: امرأة عندها حلي يبلغ ثمانين غراماً، ولكون الذهب غالياً قيمته تبلغ أربعين ألفاً مثلاً، ففي هذه الحالة فإنه ليس فيه زكاة؛ لأنه لا يبلغ النصاب.

يقول لي بعض الناس: إن التجار إذا كان يبلغ أربعين ألفاً ولو كان دون النصاب، قالوا فيه الزكاة.

فأرجو أن تنبهوا الصاغة، أو التجار لهذه المسألة.

انتهى.وإذا فرضنا أن حلي زوجتك تملكه أنت, ولم تهبه لها, فيجري فيه الخلاف الوارد في زكاة الحلي, وقد ذكرنا أن مذهب الجمهور على عدم وجوب زكاته.جاء في كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي: فإن اتخذ الرجل حلية النساء؛ ليُلبسه نساءه، أو يعيره.

جاز، وكذلك إذا اتخذت المرأة حلي الرجال؛ لتلبسه زوجها، أو ولدها، أو لتعيرها الرجال.

جاز ذلك، وكل ما قلنا لا يجوز استعماله، فتجب فيه الزكاة، قولًا واحدًا، وكل ما جوزنا استعماله، ففي وجوب الزكاة فيه: القولان في الحلي.

انتهى.وقال النووي في المجموع: ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا، ولا كنزا، أو اقتناء، أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح، فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه، كما لو اتخذه ليعيره.

انتهى.

وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، بعدم وجوب زكاة هذا الحلي، باتفاق المالكية: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد، باتفاق، وهو ما إذا اتخذه لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو خدمه، أو ما أشبه ذلك، إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن.

انتهى.وإذا أردت زكاة ما تملكه من حلي زوجتك، خروجا من خلاف أهل العلم, فإنك تضمه إلى ما لديك من نقود, وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول, فالأوراق النقدية الحالية، لها حكم الذهب, والفضة, كما سبق في الفتوى رقم:

11736.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, ويرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، فإذا كان المبلغ الذي تملكه من النقود لا يساوى نصابا من الذهب, -كما هو الظاهر من السؤال- فإنك تعرف قيمته من الفضة, فإن كان يساوى خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وقت وجوب الزكاة, فقد وجبت عليك, وراجع في ذلك، الفتوى رقم:

94761.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تابا من علاقة غير شرعية وتريد مراسلته للزواج منه
- سؤال وجواب | تأتأة تعطل العمل والتفكير
- سؤال وجواب | رجوع التأتأة إلى الطفل بعد مرحلة من عدم التأتأة
- سؤال وجواب | الجهر بالدعوة هل ابتدأ حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- سؤال وجواب | ظهور خوف مفاجئ لدى الطفل وتأتأة في الكلام.
- سؤال وجواب | ما الطريقة المناسبة لإزالة الشامة في الوجه التي ينبت فيها الشعر؟
- سؤال وجواب | أخي يختلي بجواله لساعات!
- سؤال وجواب | أخي يعاني من شد دائم في عصبة الرقبة. هل يحتاج لعملية؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضمور في العضلات والأعصاب. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مشكلة التلعثم والتأتأة لازالت تضايقني وأنا في الجامعة.
- سؤال وجواب | إلإفرازات المهبلية ذات اللون والرائحة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة نطق حرف الكاف لذا أخجل من الناس، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حبوب منع الحمل والنزيف في منتصف الشهر!
- سؤال وجواب | التأتأة عند الكبار. علاقتها بالوراثة وما هي الأدوية المناسبة لها؟
- سؤال وجواب | هل هناك طريقة للوقاية من السكر أو تأخيره؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل