مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة المصنع المشترك إذا حال عليه الحول ولم يحقق أرباحًا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء فيمن قال: حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف
- سؤال وجواب | لا فرق بين الحرام وكراهة التحريم
- سؤال وجواب | لا يحكم بنجاسة شيء أو بانتقال النجاسة بمجرد الشك
- سؤال وجواب | ذكر الله تعالى وفي الفم طعام هل يعد استهزاء
- سؤال وجواب | حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به
- سؤال وجواب | طرق محاولات الحمل بعد تأخره
- سؤال وجواب | أشكو من رعشة في يدي رغم سلامة الفحوصات، ما العمل؟
- سؤال وجواب | الجهة المخولة لحل خلاف الورثة في مقدار الإرث أو في أصله
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع وانقباض في القلب. فما سببها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز منع الزوجة من توكيل من تشاء في التصرف في مالها
- سؤال وجواب | الحلف بالكفر. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | صحة قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع
- سؤال وجواب | استخدمتُ علاجاً لحب الشباب سبَّبَ لي حُرقةً وآثاراً داكنة
- سؤال وجواب | هل يكفر السائق غير المتسبب في القتل
- سؤال وجواب | معنى كلمة: الدين
آخر تحديث منذ 1 ساعة
18 مشاهدة

أنشأت مشروعًا خاصًّا بتصنيع المواد، وقام بعض الأفراد بالاستثمار معي في عمليات الإنتاج بالأموال، وقد بدأنا المشروع، وحال علينا الحول، وأنفقتِ الأموال كلها في الأعمال، ولم نربح هذه السنة، فهل هناك زكاة واجبة على هذه الأموال؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا بدّ من التنبيه في زكاة المصنع المشترك على أمور:1ـ إذا كان المقصود أن المصنع المذكور ينتج موادًا للبيع، وقد استخدمتم فيه جميع الأموال -بمعنى رأس المال مثلًا-، فعليكم معرفة الموجود من المواد المصنعة، والمواد الخام المشتراة للتصنيع، فينظر في قيمتها وقت حلول الحلول، إضافة إلى النقود الحاصلة من المشروع -إن وجدت-، وتجب زكاة الجميع إن بلغت نصابًا، وتمّ الحول على رأس المال، حصل ربح، أم لم يحصل.2ـ لا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في المشروع، والتي لا تعدّ للبيع؛ كالأثاث، وأدوات التبريد والتكييف، وأدوات المكاتب من أجهزة الاتصال ونحوها، إضافة إلى السيارات المستخدمة لمصالح المشروع -إن كانت موجودة-، وراجع المزيد في الفتوى:

271024

.

3ـ كذلك ينظر كل واحد من الشركاء فيما ينوبه من المشروع، فإن بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضمّ إليه عنده من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال الحول عليه؛ وجبت الزكاة، كما سبق في الفتوى:

181763

.4ـ النصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، وبجب إخراج ربع العشر منها، أي: 2.5%.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من حلف بالكفر مريدا له إن فعل ما حلف عليه
- سؤال وجواب | كنت محبة للحياة والآن أسأل لماذا أنا في الحياة! هل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | أثر ذبذبات الهاتف النقال على الأذن
- سؤال وجواب | طلبت الطلاق؛ لأن زوجي يكذب ويقامر بالمال. هل قراري صائب؟
- سؤال وجواب | بعد قراءتي لموضوع حول انتحار شخص ما؛ زادت مخاوفي بأن أصبح مثله
- سؤال وجواب | معنى حديث: . وملء ما شئت من شيء بعد
- سؤال وجواب | أعاني من نتف الشعر ولا أرغب بالذهاب للطبيب النفسي، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي
- سؤال وجواب | اسمرار المناطق التناسلية وأسباب ذلك
- سؤال وجواب | حكم تشريح الضفادع للأغراض العلميّة
- سؤال وجواب | زوجتي حامل وتحمل فيروس الهربس. هل أطلقها؟
- سؤال وجواب | كيفية إخراج زكاة الأرض المعدة للاستثمار بعد بيعها
- سؤال وجواب | هل للكفيل حق في تسفير المكفول
- سؤال وجواب | أعاني من الضغوط والتوتر ولا أشعر بأي مشاعر
- سؤال وجواب | الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض في مسألة الصدقة عن الميت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل