مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم زكاة التين والفواكه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط
- سؤال وجواب | الغيرة بين الزوجات. الدلالة. والحكمة
- سؤال وجواب | حكم كفالة يتيم من مال الزوج
- سؤال وجواب | ما يقوله الإمام أول ما ينتهي من صلاته
- سؤال وجواب | توبة من سرقت من ذهب أمها وأعطته لشاب تحبه
- سؤال وجواب | حكم رفض الزوجة التعدد وتجسسها على من يرغب زوجها في الزواج بها
- سؤال وجواب | حفظ القرآن عن طريق مواقع الإنترنت
- سؤال وجواب | الحرقة في البول والرغبة في التبول.ما علاجهما؟
- سؤال وجواب | حكم الدعاء لبلد كافر بالأمن والأمان
- سؤال وجواب | لا بأس بالمواظبة على بعض السور والتداوي بها
- سؤال وجواب | أعاني من آثار الأكزيما واتساع مسامات الأنف. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تكيس المبايض ضعف التبويض عندي ورفع هرمون LH. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | علاج الشعور بعدم الخوف من الله
- سؤال وجواب | لم تعد لي رغبة في الحياة وأفكر في الموت.
- سؤال وجواب | ثواب التلاوة من المصحف أو الجوال سواء
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: حضرات السادة العلماء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأريد من حضراتكم إجابتي على السؤال التالي: هل تجب الزكاة في التين وما هو النصاب منه؟ هل تجب أيضا في الفواكه علما أن صاحبها يقبض فيها الملايين؟ ما هو النصاب في الزيت وهل يخرج زيتا أو حبوبا؟ مأجورين إن شاء الله.

وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد اختلف العلماء هل تؤخذ الزكاة من الفواكه كالتين وغيره أم لا ؟ على قولين:القول الأول: أن الفواكة كالتين وغيرها ليس فيها زكاة وهو مذهب الجمهور، جاء في المدونة: قال مالك: الفواكه كلها الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها.

وهو مذهب الحنابلة.

جاء في المغني: ولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ.

والتين.

وكذلك مذهب الشافعية، قال الشيرازي رحمه الله تعالى: ولا تجب - أي الزكاة - فيما سوى ذلك من الثمار كالتين.

واستدل أصحاب هذا القول بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق.

رواه مسلم والنسائي.

فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه.القول الثاني: وجوب الزكاة في ذلك، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.

قال في الفتاوى الهندية: ويجب العُشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض مما له ثمرة باقية أوغيره باقية، قلَّ أو كثر، هكذا في فتاوى قاضي خان.

لعموم قوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة:267].

قال القرطبي: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر.

في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاماً كان أو غيره.

والراجح هو وجوب الزكاة في التين مادام ييبس ويدخر كالتمر، وهو اختيار شيخ الإسلام كما نقله ابن مفلح في الفروع، وهو قول عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب.وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي في أحكامه وطائفة من المالكية، كما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره.

قال أبو عمر بن عبد البر معلقاً على قول مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك.

قال ابن عبد البر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه - والله أعلم - لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان.

وحساب زكاة التين إذا كان مكيلاً يراعى فيه الخمسة الأوسق، وما كان مثلها وزناً، والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وهي تعدل 562.800 كجم تقريبا.أما حكم الزكاة في الزيتون فقد سبق في الفتوى رقم:6936.أما الفواكه فلا زكاة في عينها ولو بلغت ما بلغت، وقد سبق حكم زكاتها في الفتوى رقم: 3438، لكنها إذا بيعت وحال الحول على ثمنها وهو من أموال الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها كالنقود فإن الزكاة تجب فيه كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.وقد اختلف أهل العلم في زكاة الزيتون إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي 6120ك هل يخرج الواجب حباً أو زيتاً أو يخرج عشر الثمن إن كان لا يسقى بكلفة ونصف عشره إن كان يسقى بكلفة؟ والراجح -والله أعلم- أنه مخير بين إخراجه زيتوناً أو زيتاً، والأفضل أن يخرجه زيتاً وهذا مذهب الحنابلة، وهذا إذا كان الزيتون يخرج منه زيت فإن لم يكن كذلك فالواجب إخراج زكاته حباً.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الضمان على المباشر للسرقة
- سؤال وجواب | حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لم يمنعه من العدل بينها وبين سائر أزواجه
- سؤال وجواب | المستأجَر لإيصال المال أو لحفظه هل يضمن إذا سُرِق منه المال؟
- سؤال وجواب | هل يجوز القول بأن الحسين مات شهيداً؟
- سؤال وجواب | أعاني من مجموعة أعراض جسدية إضافة لوسواس الموت، أرشدوني للعلاج.
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة على منح السجل التجاري للغير
- سؤال وجواب | متزوج ويرى في المنام شخصا يقول له تزوج من فلانة
- سؤال وجواب | حكم الاكتفاء بالاستماع للقرآن دون تلاوته
- سؤال وجواب | الواقف المتعدي ضامن
- سؤال وجواب | إخراج زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم
- سؤال وجواب | وقوع التلف على حيوان. ما يجب الضمان فيه وما لا يجب
- سؤال وجواب | تطوير وفتح الألعاب التي أغلقت من طرف منتجيها
- سؤال وجواب | الاكتئاب وحب الانطواء وكيفية التخلص منهما
- سؤال وجواب | حكم لبس الزي الباكستاني
- سؤال وجواب | القصاص من الطبيب وتضمينه. رؤية شرعية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/23




كلمات بحث جوجل