مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | المال الذي استغرقه الدين لا زكاة فيه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الواجب فعله على من ينزل راتبه في بنك ربوي- سؤال وجواب | الرد على من عاب التداوي ببول الإبل
- سؤال وجواب | أشعر بأن أمي تغار مني، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | حكم إرسال الموظف بيانات كاذبة عن مديره
- سؤال وجواب | أذاكر وأجهتد كثيرا ولكن الفشل يلاحقني. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يجوز التصرف بأموال اليتامى إلا بما فيه مصلحتهم
- سؤال وجواب | وسائل دفع الأذى والتحرز من أذى السحرة والشياطين
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة الصحيحة لتناول حبوب كليمن؟
- سؤال وجواب | حكم دفاع المحامي عمن يشك في مظلوميته
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يسمي ابنه بـ (تكبير) ؟
- سؤال وجواب | يجوز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر كله وكيفية التحصن من الجن أثناء الجماع
- سؤال وجواب | هل عصب الأسنان يحتاج إلى دواء يميته قبل نزعه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي منذ عدة سنوات، فما تشخيصكم لحالتي؟
- سؤال وجواب | سبل معالجة كسر في الفقرة الخامسة وانزلاق في الغضروف
- سؤال وجواب | طرد الابن من المنزل لتناوله المخدرات
لدي مبلغ معين مستثمر وعلي ديون للدولة ولمؤسسة تجارية تدفع بأقساط شهرية والديون أكثر من المبلغ المستثمر فهل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد.فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان -رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله.
وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله - في المغني (2/630).فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي.
ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول، وبناءً على ما تقدم نقول -للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه وهو بالغ النصاب، وإن لم توجد أموال أخرى أو وجدت، ولكنها لا تفي لسداد ما يبلغ النصاب، فلا زكاة عليك.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سبل معالجة كسر في الفقرة الخامسة وانزلاق في الغضروف- سؤال وجواب | طرد الابن من المنزل لتناوله المخدرات
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير هذه الأدوية النفسية على الصحة العامة؟
- سؤال وجواب | مسائل حول حضور الطلاب وغيابهم
- سؤال وجواب | من نذر أمراً ونوى تقييده بشيء معين فهل العبرة بلفظه أم بنيته ؟
- سؤال وجواب | أعاني من كسل وعجز وعزلة وأشعر بالضياع. ساعدوني
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المفضل للأرق الشديد والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | ضابط الخلوة المحرمة
- سؤال وجواب | لا صحة لكتاب وصية النبي لأبي هريرة
- سؤال وجواب | هل الأدوية النفسية تسبب الضعف الجنسي؟
- سؤال وجواب | تعرضت للإجهاض لعدم اكتمال نمو الجنين، فكيف أتفادى ذلك في الحمل الثاني؟
- سؤال وجواب | انشغال الشيخ أثناء قراءة الطالب عليه القرآن بأمور أخرى
- سؤال وجواب | إنزال المني بغير جماع في نهار رمضان
- سؤال وجواب | الإساءة إلى الزوجة بالقول أو الفعل ليس من العشرة بالمعروف
- سؤال وجواب | تحريم نكاح الأخت من الرضاع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا