مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | النصاب في العملات تابع لنصاب الذهب والفضة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصلاة حق الله ، وطاعة الزوج بالمعروف حق الخلق
- سؤال وجواب | مسألة الإجماع الواقع بعد الخلاف، وهل يرتفع به الخلاف؟
- سؤال وجواب | كنت أحفظ القرآن، وأقرأ وأستمع عن الأمراض الروحية فأصبت بحالة من الخوف، فهل هذا مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | ما العلاج لآثار الحبوب الدهنية في الوجه؟
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم لأجل ولادة بنتها
- سؤال وجواب | أكره الناس بشكل مفاجئ ولا أتحكم بردود أفعالي!
- سؤال وجواب | سرق قطعة مجوهرات واستثمرها ويريد أن يتوب
- سؤال وجواب | أسباب ارتفاع الإنزيمات في الكبد
- سؤال وجواب | لا يشترط في صحة العقد أن يُكتَب أو يُوَثَّق
- سؤال وجواب | واجب من حصل على مال حرام برضا دافعه وأنشأ به شركة ثم تاب
- سؤال وجواب | أشعر بألم و(طقطقة) في مفاصل جسمي، ما هي المشكلة وما علاجها؟
- سؤال وجواب | هل من السنة لبس العباءة الخضراء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسوسة حتى في أثناء الصلاة! ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | بعد قراءتي في التنمية البشرية أشعرُ بضعفٍ كبيرٍ في شخصيتي!
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس النظافة بسبب مرض أصبت به في الماضي
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
16 مشاهدة

أنا عندي مبلغ من المال حوالي 3.386 دينار (ثلاثة آلاف دينار وثلاثمائة وستة وثمانون دينارا) ومر عليها حول، وأريد أن أخرج زكاة هذا المال، وهو معروف كل ألف دينار مر عليه الحول فعليه زكاة ما يعادل 25 دينارا، وهذا ما سوف أفعله، ولكن سؤالي هو كيف أخرج زكاة عن المبلغ الباقي وهو 386 دينارا؟ فكيف تكون الزكاة وهو لم يبلغ النصاب أي ألف دينار، فأرجو أن تفهموا سؤالي وتجيبوني؟ بارك الله فيكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن النصاب في العملات لا يقدر بعدد معين لا بألف ولا بغيرها، بل هو تابع لنصاب الذهب والفضة، فمن العملات ما هو مرتفع القيمة، فيبلغ النصاب منه العدد القليل، ومنها ما هو ضعيف القيمة فلا يبلغ النصاب إلا الكثير منها، فمن ملك من النقود ما يساوي أو يزيد على النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:

77769�

� والفتوى رقم: 2055 مقدار النصاب في العملات على اختلاف أشكالها.وعليه، فإذا كان إجمالي المبلغ المذكور كله يبلغ النصاب، وحال عليه الحول فتجب زكاته كله بإخراج ربع عشره، ويمكن معرفة ربع العشر بقسم المبلغ كله على أربعين والناتج عن القسمة هو ربع العشر، واعلم أن ما يعبر عنه في بيان ربع العشر بأن في كل ألف 25، إنما يراد به تيسير معرفة ربع العشر، ولا يعني أن ما لا يبلغ الألف لا يزكى حتى يصير ألفا، بل يجمع كل المبلغ، ويخرج ربع عشره كما تقدم وذلك لأن النقود وعروض التجارة لا وقص فيها عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

126812

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الاستمتاع بذات المحرم وإنزال المني في نهار رمضان
- سؤال وجواب | الجمع بين حديث الجساسة وحديث : (أرأيتكم ليلتكم هذه .)
- سؤال وجواب | زوجي يلحق بي الضرر، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | عورة الصغار في الصلاة
- سؤال وجواب | زكاة الأموال من الشقق المؤجرة
- سؤال وجواب | بلع ريقي بصوت مسموع أتعبني، ما توجيهكم للعلاج؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الفوائد الربوية إلى الزوج
- سؤال وجواب | أسلفني أسلفك.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | زوج أختي لا يحبها فتركت بيته ونخاف طلاقها. ما العمل؟
- سؤال وجواب | ما قارب الشيء أعطي حكمه.
- سؤال وجواب | حكم إسقاط الأجنة الزائدة في عمليات التلقيح الصناعي
- سؤال وجواب | مدى جواز الاستفادة من بطاقة التخفيض المخصصة للطلاب
- سؤال وجواب | كتم نفسي أثناء الأكل وشعرت بالموت، ومن يومها وأنا أعاني.
- سؤال وجواب | تناوب النشاط والكسل بالغدة الدرقية يقلقني ويحيرني. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم إعفاء المسؤول أحد الموظفين عن الحضور
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07