مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اشترى أرضا بمال اقترضه ولديه مال دون ثمنها فهل تجب عليه الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يؤجر من يحفر القبور استعدادا للموت
- سؤال وجواب | هل يوجد ارتباط بين التأتأه وكهرباء المخ؟
- سؤال وجواب | هل يشترط رؤية الأشياء الحسنة في المنام حتى يُحكم على المرء أنه صالح ؟
- سؤال وجواب | علاج أسنان الحامل
- سؤال وجواب | فضائل أزواج النبي ومدى عصمتهن من الذنوب
- سؤال وجواب | حفر بئرا في ملكه ، فسقطت فيه بقرة ، فماتت ؛ فهل يضمنها ؟
- سؤال وجواب | إضاءات حول مراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسه
- سؤال وجواب | هل يصح اعتبار المال المسروق من الزكاة
- سؤال وجواب | حكم تبرع الجندي بماله لمصالح دولة مسلمة
- سؤال وجواب | لا تعويض لمن تضرر لتفادي حادث سيارة
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن فاتته بعض الطاعات أن يلزم نفسه بعبادات معينة ؟
- سؤال وجواب | وقت ابتداء ذبح الأضحية
- سؤال وجواب | العمل في ترميم محلات الحلاقة والفنادق ودور السينما والخمور
- سؤال وجواب | اسم " هبة " وتنوع ألفاظ الناس به
- سؤال وجواب | مرض التصلب اللويحي أسبابه وعلاجه والآثار الجانبية المترتبة على استخدام بعض أدويته
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

أنا طالب أدرس خارج البلد, وقام أخي بشراء قطعة أرض له، واشترى لي قطعة أرض بجانبه, وقد قام بتسلف جزء من مبلغ قطعة الأرض الخاصة بي من شخص يعرفه، وتداين الجزء الباقي من ثمن قطعة الأرض من خالي، مع العلم أنني من سيدفع قيمة الدين.

هل في هذه الحالة تجب علي الزكاة، مع العلم بأن السيولة التي معي أقل من الدين الذي يجب أن أدفعه؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالنقود التي عندك إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فالأصل وجوب الزكاة فيها، لكن إذا كان عليك دين -كما ذكرت-، ولم تكن عندك أموال أخرى فاضلة عن حاجتك، يمكن جعلها في مقابلة الدين، فإنه يجوز لك في هذه الحال أن تخصم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وتزكي ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، وإن لم يبق شيء، أو بقي أقل من النصاب، فلا زكاة، وذلك أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب، والفضة، وعروض التجارة، والعملة الورقية، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:

183737

عن زكاة مال من اشترى أرضا، واستدان ليدفع باقي ثمنها.والأرض التي اشتريتها، إن كنت اشتريتها بغرض تملكها بالبناء عليها للسكن، أو التأجير، أو زرعها ونحو ذلك وليس بنية بيعها والاتجار فيها، فإنه لا زكاة عليك في قيمتها، وإن كنت اشتريتها بنية الاتجار فيها ببيعها، فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجب عليك الزكاة في قيمتها إذا بلغ نصابا، وحال عليها الحول، وتخصم مقدار الدين من قيمتها كما ذكرنا عند وجوب الزكاة فيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك
- سؤال وجواب | المساهمة في شركة تتحمل الخسارة عن المساهمين
- سؤال وجواب | الأسهم الموهوبة من شركة تتعامل بالربا
- سؤال وجواب | هل يزور جميع المؤمنين ربهم في الجنة؟
- سؤال وجواب | مسائل متفرقة في صلاة التراويح والوتر
- سؤال وجواب | لا بأس بإرسال رسائل دعوية عن طريق الإيميل
- سؤال وجواب | كيفية تنقية البئر إذا سقطت فيه ميتة
- سؤال وجواب | زوجي يقصر في حقي الشرعي ويتجاهل مشاعري. فما هو الحل؟
- سؤال وجواب | حكم من صدم امرأة مريضة فأصيبت بكسر ثم ماتت بعد مدة
- سؤال وجواب | أعاني من التعرق الشديد في الجسم وخاصة الوجه مما يسبب لي الإحراج
- سؤال وجواب | هل تجوز التسمية بـ " نور الله " ؟
- سؤال وجواب | أعطى زوجته الثانية بيوتا ومالا. الأحكام المترتبة
- سؤال وجواب | فرق بين أن تشتري أنت بقرض ربوي أو تشتري الشركة بدون تسبب منك
- سؤال وجواب | حكم مسجد محطة البترول عند هدمها وتحويلها إلى بناية
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسواس الرياء في عبادتي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل