مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة لابن الأخت لدفع الضرر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصداق مقدمه ومؤخره ثابت إذا كان قد حصل دخول
- سؤال وجواب | مرض السكر وعلاقته بالشعور بالنعاس والخمول
- سؤال وجواب | ما حكم قول الزوجة لزوجها : ( أنت روحي ، لا أستطيع العيش بدونك ) ؟
- سؤال وجواب | هلل للخفقان الذي أشعر به وسط صدري علاقة بالقلب؟
- سؤال وجواب | ما الجرعة المناسبة من الزيروكسات المناسبة لي لعلاج الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | كيف أزداد ذكاءً وتركيزًا لأنجح في الدراسة؟
- سؤال وجواب | عجز الزوجة عن توفير مشاعر الحب والحنان لزوجها
- سؤال وجواب | خلط مجموعة كريمات لتبييض البشرة
- سؤال وجواب | نزول الدم بسبب عملية هل يمنع الصيام ؟
- سؤال وجواب | هل يجب عليها صلة أقارب زوجها حتى بعد الطلاق؟
- سؤال وجواب | لدينا طفل لا يتجاوب مع ندائنا له ونخشى عليه من التوحد
- سؤال وجواب | هل تحجب الشقيقة الأخوين لأب في امرأة توفيت عنهم؟
- سؤال وجواب | هل ارتفاع سكر الصائم في الدم ينذر بخطورة؟
- سؤال وجواب | حكم العمل عند من لا يصلي
- سؤال وجواب | إرشادات وإشارات في طريق طلب العلم الشرعي
آخر تحديث منذ 3 ساعة
7 مشاهدة

أجر ابن أختي سيارة فعمل بها حادثا وقد قام بكتابة شيكات على نفسه لصاحب السيارة فقامت أختي بسداد جزء من الدين، حيث إن ابنها ما زال طالبا ولا مال له ورفضت أختي تبليغ زوجها، لأنها لا تضمن رد فعله فقد يطرد الولد خارج البيت، أو يطلقها، والآن أختي في ضائقة ولا تستطيع السداد وصاحب الدين يهددها بتحويل الأمر للقضاء وهي لا تستطيع إخطار زوجها الآن، فهل أستطيع إعطاء أختي بقية الدين من زكاة مالي على أنها من الغارمين؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فليعلم ـ أولا ـ أنه لا ضمان على ابن أختك إلا إن تعدى، أو فرط، هذا هو الأصل، وقد فصلنا القول في الحالات التي يضمن فيها مستأجر السيارة إذا تلفت بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم:

117845

.وعلى كل، فإن كان ابن أختك قد تعدى، أو فرط فاستقر عليه الضمان، أو كان الضمان غير لازم له، ولكنه مضطر لدفع هذا المال ليدفع الضرر عن نفسه فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك في سداد دينه، ودفعك الزكاة له ـ والحال ما ذكر ـ أولى من دفعها إلى أجنبي، لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لوالديه أن يدفعا إليه من زكاتهما في هذه الحال كما أوضحناه في الفتوى رقم:

122194

، فجواز ذلك في حقك أولى وأحرى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأفضل أن يؤم القوم من لا يعرف بالمعاصي والذنوب
- سؤال وجواب | فوائد ومضار الشاي ورقائق الشبس
- سؤال وجواب | نسبة السكر عندي مرتفعة بعد الوجبة بساعتين. فهل أنا مصاب بالسكري؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته طلقة وهو غاضب ثم أرجعها
- سؤال وجواب | ميراث الجدّ ، ومعنى قول ابن عباس : أما هو ، فإنه أنزله أبا !
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع النحافة وما سببته لي من معاناة منذ الصغر؟
- سؤال وجواب | مذهب الأحناف في التلذذ بصوت الأغاني والمعازف
- سؤال وجواب | شرح حديث "فإذا سبق ماء الرجل."
- سؤال وجواب | لا أستطيع ضبط السكر وهذا أثر على نظري. فهل هناك علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | ابنتي لا تتكلم ولا تتفاهم معنا بالإشارة، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | أشكو من الطنين بالأذن والدوخة، هل من علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | ضمور في النسيج الدهني تحت الجلد بسبب أخذ إبر الأنسولين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الكيفية المطلوبة للنظر في وجوه الناس في العلاج السلوكي للرهاب
- سؤال وجواب | أصبحت منطوية نتيجة رهبتي من الحديث مع الآخرين، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من حلف ألا يستمني بيده فاستمنى بغيرها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل