مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع الأب زكاته لأولاده وأولادهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دفع الزكاة للمحتاج لتكاليف الزواج
- سؤال وجواب | حكم التكسب عن طريق تهريب البشر عن طريق البحر إلى أوروبا
- سؤال وجواب | صلة أو هجر القريب العاصي يخضع للمصلحة
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولودة باسم آمنة نور الهدى
- سؤال وجواب | ما دلالة تحول لون الريق إلى اللون الأصفر ووجود طبقة صفراء على اللسان؟
- سؤال وجواب | ذهب إلى عراف ، ويسأل هل له من توبة ؟ وكيف يتوب ؟
- سؤال وجواب | سبب قبول النبي اشتراط قريش رد من جاء من المسلمين إليه إلى مكة
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي
- سؤال وجواب | أصابني خوف شديد من الأمراض بعد وفاة والدي.فما الحل؟
- سؤال وجواب | أوسوس عند إصابتي بأي مرض فهل يوجد دواء لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بخليل الرحمن
- سؤال وجواب | لا يجوز التصدق بمال الحي إلا بعلمه ورضاه
- سؤال وجواب | حكم ضمان الشركة في خطاب ضمان صادر من بنك ربوي
- سؤال وجواب | جرحت بالخطأ المنطقة البيضاء من العين حتى احمرت، ماذا أعمل؟
- سؤال وجواب | كيف أوفّق بين حقوق زوجي وأهله وبين حقوق والِدَيَّ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه الذي يقيم معه وينفق عليه في مطعمه ومشربه فقط، والابن يتولى النفقة على نفسه وزوجته وولده من مال كان ادخره في الماضي، مع العلم أن هذا الابن لا يعمل وهو صاحب عائلة كما ذكرت..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان هؤلاء الأبناء عاجزين عن تحصيل كفايتهم لحاجاتهم الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، ولم يكن لهم مال أو كسب يستغنون به فإن نفقتهم تلزم أباهم، ومن ثم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ، ولا للولد وإن سفل، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه.

انتهى.

ولكن إذا كان هذا الوالد عاجزا عن النفقة كان له أن يدفع من مال الزكاة لمن لزمته نفقته كما اختار ذلك كثير من العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وراجع الفتوى رقم:

121017

.

وعليه فالأصل هو أنه لا يجوز لهذا الوالد دفع زكاته لولده ولا لبنته وكذا أبناء ولده، أما بنت البنت فإن نفقتها واجبة على أبيها لكن إن كانت عاجزة عن تحصيل نفقتها الواجبة ممن تلزمه نفقتها من جهة أبيها فإن نفقتها تصير واجبة على جدها لأمها فيصير حكمها حكم سائر أولاده فلا يعطيهم من الزكاة.

إلا إن كان عاجزا عن النفقة فيجوز له دفع زكاته إليهم عند كثير من أهل العلم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إحساس بالخوف والدوخة أثناء الصلاة وقيادة السيارة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أحكام الخلاء خاصة بالمكان المعد لقضاء الحاجة
- سؤال وجواب | اليتم بمجرده ليس وصفا مبيحا لأخذ الزكاة
- سؤال وجواب | كيفية تطهير الثوب من المذي
- سؤال وجواب | حكم العمل في إدارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ: سيسيليا
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من التهاب في البول، هل يضر علاج الالتهاب على الحمل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض عندي؟
- سؤال وجواب | العقاقير المخدرة لا يجوز
- سؤال وجواب | أحب العزلة عن الناس لعدم ثقتي بذاتي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم سب عيد المسلمين
- سؤال وجواب | كيف سمعت أم المؤمنين عائشة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو يقوله سرا؟
- سؤال وجواب | لا بأس بتحقيق رغبة الجد بتسمية حفيده
- سؤال وجواب | جواز المزاح ليس على إطلاقه
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من تشنجات الأعصاب في الدماغ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06