مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حج الرجل من إعانة البطالة التي تصرف له ولزوجته وأولاده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من دوار وصداع دائمين مع قلة التركيز والكسل بعد أن كنت شعلة من النشاط.
- سؤال وجواب | هل يجوز إشراك الخالة في أجر الحفظ، والختم؟
- سؤال وجواب | يخرج منه بعد التبول نقطة ودي أو بول . فكيف يطهر ثوبه؟
- سؤال وجواب | توبة من حصل على عمل بالرشوة
- سؤال وجواب | الانتقال بسبب شدة الشهوة من الصيام إلى الإطعام في كفارة الجماع
- سؤال وجواب | حكم رجوع الزوج لزوجته بغير رضى والديه
- سؤال وجواب | لا إثم على الزوجة الثانية إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب التعدد
- سؤال وجواب | حكم دفع الكفارة ليتيم أو مجاهد
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي وأختي اللذين لا يصليان؟
- سؤال وجواب | العبادات المالية والبدنية التي يهدى ثوابها للميت
- سؤال وجواب | حكم تشريك الوالدين المتوفيين في ثواب العمل
- سؤال وجواب | حكم السلس المنقطع غير المنضبط الذي لا يُعلم خروجه إلا بالتفتيش والنظر
- سؤال وجواب | أعاني من الكسل وقلة التركيز فما العلاج؟
- سؤال وجواب | قالت الزوجة: "خالعتك"، فرد الزوج: "قبلت" فهل الخلع صحيح؟
- سؤال وجواب | لا بأس بدفع الرجل الظلم عن نفسه وماله بالرشوة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

سؤالي عن الحج: شخص يعيش في ألمانيا هو وعائلته، وهو وزوجته عاطلان عن العمل، وبالتالي فدائرة العمل تدفع له ولزوجته ولأولاده أجرة السكن، ويعطون كل شخص من الزوجين 350 يورو، والأطفال ما يعادل 200 يورو، وبالتالي هذا الشخص يستطيع أن يوفر مبلغا لا بأس به مما تعطيه الدولة له ولزوجته ولأطفاله، وهو استطاع توفير تكلفة الحج ويريد الحج من هذا المال..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا حرج على الشخص المشار إليه في أن يحج من المال الذي تعطيه له الدولة، ويجوز له أن يحج بشيء من المال الذي تدفعه الدولة لأطفاله، لأن الوالد يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد أخذه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:.

أنت ومالك لأبيك.

رواه أحمد وابن ماجه.قال الشوكاني في السيل الجرار عن هذا الحديث:.

فإن هذا الحديث يدل على أنه يصير مستطيعاً بمجرد وجود ما تحصل به الاستطاعة في مال ولده.

انتهى.

لكن كما ذكرنا بشرط أن لا يتضرر الطفل بأخذ ذلك المال، ولذا جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:.

وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه، وأن يحج منه.

انتهى.وأما المال الذي تدفعه الدولة للزوجة فلا يجوز له أن يتصرف فيه -لا في الحج ولا في غيره- إلا بإذنها، وانظر الفتوى رقم:

36060�

� عن الحج من مال الزوجة، والفتوى رقم:

113241

عن كون مال الزوجة لا يحل لزوجها إلا بطيب نفس منها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا بأس بدفع الرجل الظلم عن نفسه وماله بالرشوة
- سؤال وجواب | يعمل بشهادة حصل عليها برشوة
- سؤال وجواب | حكم الرشوة في الإسلام
- سؤال وجواب | الرشوة تستوجب غضب الله تعالى
- سؤال وجواب | أشكو من عدم رغبة في الدراسة رغم أن طموحي عالٍ، فما العمل؟
- سؤال وجواب | الآثار العقلية للحشيش ومدى إمكانية الشفاء عند تركه
- سؤال وجواب | كيفية الانفصال عن الزوج الذي أجبرت البكر على الزواج منه
- سؤال وجواب | خداع المرأة لتفتدي نفسها بالخلع ظلم عظيم
- سؤال وجواب | ابني يخاف المطر وصوت الرعد، كيف أساعده للتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | موقف الشرع من عمليات تحويل الجنس
- سؤال وجواب | الرجل الذي يأتي يوم القيامة أمة وحده
- سؤال وجواب | هل ترك الزوجة مدة أربعة أشهر طلاق؟
- سؤال وجواب | حرمان أحد الورثة من نصيبه اعتداء على حدود الله
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية والأعشاب التي ترفع السكر والضغط؟
- سؤال وجواب | كيف يتم نفي الولد في حالة غياب ‏تطبيق الحدود؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل