مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية. رؤية شرعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحكام تتعلق في قراءة البسملة في الصلاة
- سؤال وجواب | لا تبطل الصلاة بإعادة الخطأ في الفاتحة
- سؤال وجواب | مدى وجود ضرر إذا كثر الجماع
- سؤال وجواب | واجب ورثة من مات بعد وجوب الزكاة عليه ولم يخرجها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة على أقساط شهرية من الراتب
- سؤال وجواب | حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله، وأخذ نسبة شهرية ثابتة
- سؤال وجواب | التبول اللاإرادي عند الكبار أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | وسائل يستعان بها للاستيقاظ للصلاة وأدائها في وقتها
- سؤال وجواب | حكم المال المأخوذ من الميراث بقانون الوصية الواجبة
- سؤال وجواب | أخذت هدايا من شاب تجمعها به علاقة محرمة ثم تابت وتسأل عن حكم هذه الهدايا
- سؤال وجواب | أشعر بتأنيب الضمير لأني خلعت خماري، فما العمل؟
- سؤال وجواب | ما يُفعَل بميراث الكافر
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة مرتين في مسجد واحد لئلا يذهب المصلون إلى مسجد آخر!
- سؤال وجواب | لديهم أسهم ونفود مدخرة وعليهم ديون فكيف يزكون؟
- سؤال وجواب | الاستخارة قبل خطبة من أُعجِبتْ به والدعاء بتيسيرها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
7 مشاهدة

هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر.

انتهى.

ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار.

إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها.

وحديث من باع جلد أضحيته.

رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.

ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به.

وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم:

29010.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب وحزن وهلع وخوف
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالسندات القابلة للتحويل
- سؤال وجواب | ليس للأب حرمان ابنه من الميراث بسبب عقوقه
- سؤال وجواب | رؤية الدم قبل إسقاط الجنين في الشهر الثاني
- سؤال وجواب | حل السحر بالسحر وقول سعيد بن المسيب في ذلك
- سؤال وجواب | ما هي حقيقة الغريزة الجنسية؟
- سؤال وجواب | في كل مرة تفشل خطبتي وأخاف من المستقبل
- سؤال وجواب | حكم الذكر لمن لا يصله صوت خطيب الجمعة
- سؤال وجواب | عدد الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق
- سؤال وجواب | كيفية تعجيل الزكاة وإخراج زكاة مدّخرات الراتب
- سؤال وجواب | أرغب بالطلاق وأخاف من المستقبل، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | حكم شراء أرض عن طريق محام محتال والأكل من محصولها
- سؤال وجواب | تجب كفارة القتل الخطأ على الفور متى تمكن منها
- سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار
- سؤال وجواب | عدم مشروعية التنفل بعد العصر حتى تغرب الشمس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل