مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الحج والعمرة عن الحي والميت. أحكام وأدلة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يشترط الاقتيات والادّخار لما يخرج من الطعام في زكاة الفطر؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني علاج ارتفاع الشفة العلوية كثيرا؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر حبوب الهستامين على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم الرجعة بالنية دون قول أو فعل
- سؤال وجواب | صلاة الجمعة في الصين
- سؤال وجواب | حكم الطلاق الواقع بعد انتهاء العدة وكيفية الرجعة بعده
- سؤال وجواب | زكاة الطالب الذي يأخذ مصروفه من أبيه ويدخر منه
- سؤال وجواب | عدم احتساب الطلاق عند الرجعة قبل انتهاء العدة هو عمل أهل الجاهلية
- سؤال وجواب | أعاني من جفاف وتقشر الشفتين
- سؤال وجواب | حالات جواز ارتجاع المطلقة
- سؤال وجواب | مصاب بأنيميا منجلية وأعاني من النحافة، فكيف أزيد وزني؟
- سؤال وجواب | أخذ دية قتيل الخطأ من الشركة الضامنة جائز
- سؤال وجواب | كيفية إرجاع المطلقة
- سؤال وجواب | البلوغ شرط في المحرم المرافق
- سؤال وجواب | مبلغ علم عمر بن الخطاب
آخر تحديث منذ 2 دقيقة
6 مشاهدة

السؤال: لقد أديت العمرة في شهر رمضان المبارك ولقد نويت أن أؤدي العمرة عن والدي المتوفى بعد أن أنهي مناسك عمرتي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الذي يظهر من خلال سياق السؤال أنه يحتوي على ثلاثة أسئلة -1: هل ورد عن السلف أنهم اعتمروا عن أقاربهم الأموات؟-2: هل يجوز تكرار العمرة في نفس الرحلة الواحدة؟ -3: في حال ما إذا أراد الشخص أن يعتمر مرة أخرى بعد أن أدى عمرة أو أراد أن يعتمر عن والده المتوفى بعد أن أدى عمرة عن نفسه فهل لا بد أن يرجع إلى المكان الذي أحرم منه أو يجوز أن يحرم من أقرب حل من مكة وهو التنعيم؟أما عن السؤال الأول فإن للفقهاء تفصيلا في حكم أداء العمرة عن الغير حيا كان أوميتا: ففي الموسوعة الفقهية : ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ.

وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَازَهَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ , وَالنِّيَابَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْأَمْرِ , فَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَاعْتَمَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْعُمْرَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ إذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ.

وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ, وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلَا إذْنٍ.

وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ, كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنْ الْمَيِّتِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنْ الْحَيِّ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ, فَلَمْ تَجُزْ إلَّا بِإِذْنِهِ, أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ انتهى.ومن الأدلة على جواز ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها.

قال: وهذا حديث صحيح.

قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قوله : نعم حجي عنها.

فيه جواز الحج عن الميت.

اهـوفي الترمذي أيضا عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره.

وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر.

اهـ ويدل لجواز العمرة عن الغير ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة!.

قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.

قال الترمذي: حسن صحيح.

والعمرة والحج في ذلك سواء.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ .انتهى وأما الجواب عن السؤال الثاني فقد تقدم في الفتويين: 3036،

20316�

� وللإجابة عن السؤال الثالث راجع الفتوى رقم:

32139

والفتوى رقم:

10014.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلق زوجته لتفادي المشاكل مع أمه ويرغب بإرجاعها دون رضا أمه
- سؤال وجواب | أحكام مراجعة المطلقة
- سؤال وجواب | من قال لزوجته وهو غاضب خارج عن الوعي: اليوم أنا مطلقك
- سؤال وجواب | ما يترتب على من أدى الحج وعجز عن طواف الإفاضة ورمي الجمار
- سؤال وجواب | هل هناك كريم لتنقية وتصفية البشرة وإزالة انتفاخ العين والأنف؟
- سؤال وجواب | الزوج إن قال عن صك الوكالة مازحا إنه صك طلاق فهل يقع طلاقه
- سؤال وجواب | كيف تتحقق الرجعة في العدة وبعد انتهاء العدة
- سؤال وجواب | حكم رجعة الزوجة عبر كتابة رسالة
- سؤال وجواب | ما هي أسباب اسوداد الشفتين، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من التوتر والقلق الاجتماعي الشديد، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تواصل المطلق مع مطلقته بهدف الإرجاع؟
- سؤال وجواب | المسافر يقصر ويجمع ما دام لم يصل لبداية البيوت
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ في فتحة الشرج، ما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | الرجعة بلا علم الزوجة هل تصح وإن كان الزواج عرفيا
- سؤال وجواب | نصاب الذهب والفضة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل