مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم استنابة المجنون الغني من يحج عنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تحديد الرجل لحاجبيه داخل في النمص المحرم
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في العدول عن النذر إلى بدله
- سؤال وجواب | هل في المال المعد للحج زكاة
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وإخوة وأخوات أشقاء ولأب
- سؤال وجواب | الحج عن الأم إذا كان هناك خطر على حياتها إن حجت
- سؤال وجواب | دواء الصدفية بالأعشاب الطبيعية
- سؤال وجواب | هل للحبوب أسفل القضيب أضرار ما؟
- سؤال وجواب | حكم رطوبات الفرج إذا كانت تنقطع بغير انتظام
- سؤال وجواب | هل تحج عن والديها وإن ماتا فقيرين
- سؤال وجواب | معنى القضاء والقدر
- سؤال وجواب | كل فرد تحسب زكاته على حدة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من سمنتي وأثق بنفسي؟
- سؤال وجواب | يلزم المبتلى بالسلس الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها
- سؤال وجواب | ما تفسير الاختصارات الموجودة على بعض منتجات التجميل؟
- سؤال وجواب | مفاسد الإقدام على الزواج غير الموثق
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
10 مشاهدة

هل ينيب المجنون الغني البالغ من يحج عنه لأنه قادر بماله دون بدنه بسبب جنونه ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أن المجنون غير مكلف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق.

رواه أبو داود وغيره.

فلا يجب عليه الحج ولا العمرة باتفاق العلماء، وإن كان غنيا قادرا بماله.

قال في حاشية الروض: ولا يجبان –أي الحج والعمرة- على مجنون إجماعًا، ولا يصحان منه إن عقده بنفسه إجماعًا، لأنه لا قصد له، وقصد الفعل شرط.

انتهى.

والاستنابة في الحج إنما تجب على القادر بماله إذا كان عاجزا ببدنه فيما إذا كان مكلفا وأما غير المكلف فلا يجب عليه شيء، وفي جواز استنابته قولان أصحهما أنه لا يستناب من يحج عنه وهو قول الجمهور.

قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن المريض غير المأيوس منه لا يصح استنابته في الحج وكذا المجنون لا يجوز استنابته في حج الفرض عندنا وبه قال أحمد وداود، وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة جوازه في المسألتين قال: ويكون موقوفا فإن صح وجب فعله وإن مات أجزأه واحتج بالقياس على المعضوب قلنا المعضوب آيس من الحج بنفسه بخلاف هذا.

واختار بعض الحنابلة أن الولي لو أحرم بالحج عن المجنون صح قياسا على الصبي غير المميز، والمعتمد في المذهب أنه لا يصح اقتصارا على النص فإنه إنما ورد في الصبي دون المجنون.

قال المرداوي في الإنصاف: لا يجب الحج على المجنون إجماعا لكن لا تبطل استطاعته بجنونه، ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعا وكذا إن عقده له الولي اقتصارا على النص في الطفل، وقيل يصح قال المجد في شرحه اختاره أبو بكر.انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الضمير قد يعود على لفظ متأخر كان حقه أن يتقدم
- سؤال وجواب | حكم الحج عن الميت من تركته
- سؤال وجواب | مدى مشروعية الحج عن النبي وآل بيته
- سؤال وجواب | تشرع الاستخارة عند الهمِّ بالأمر
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من اشترى أثاثا لا يحتاجه
- سؤال وجواب | من صرف الزكاة في غير مستحَقها
- سؤال وجواب | رعشة الرجل اليسرى عند الطفل ما تفسيرها؟
- سؤال وجواب | أنوي أن أخطب فتاة تعرفت عليها من خلال الإنترنت، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لون في أظافر القدمين، وبثور تشبه النمش على يدي. ما علاجها؟
- سؤال وجواب | وقوع الخوارق على يد الكافر والفاسق
- سؤال وجواب | حضور الأنبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء
- سؤال وجواب | عمل الحجامة لمرض الصرع لدى الأطفال
- سؤال وجواب | كيف أصل إلى التقليل من الشهوة العارمة؟
- سؤال وجواب | تعاني زوجتي من أعراض جسمانية ليس لها سبب!
- سؤال وجواب | حكم رد المصاحف والكتب إلى مسجد آخر أو مركز من مراكز الدعوة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل