مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أدلة من يرى جواز دخول الحائض والجنب المسجد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من حلف بالطلاق ألا تذهب امرأته لأي عزاء ثم أذن لها
- سؤال وجواب | يدعو بهم جماعة في عرفات لأنهم لا يحسنون الدعاء
- سؤال وجواب | ما هي أفضل الطرق لنزول الوزن وعمل الحمية؟
- سؤال وجواب | أتعبتني وساوس الوضوء والصلاة، فساعدوني
- سؤال وجواب | المنهي عنه من النظر إلى النساء
- سؤال وجواب | السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان يومياً
- سؤال وجواب | إذا علق الطلاق على شيء ففعلته الزوجة ناسية فهل تطلق
- سؤال وجواب | ضرر الغسيل المتكرر على الأذن
- سؤال وجواب | ما مدى تأثير إزالة المبيض الأيمن على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق المعلق وتحريم الزوجة الزوج على نفسها
- سؤال وجواب | حكم وصية المرأة أن يغسلها زوجها وأن لا يراها أحد غيره
- سؤال وجواب | أيهما أفضل الهجرة أم عمل مشروع فلاحي في بلدي؟
- سؤال وجواب | أشعر بسحبة في صدري عند تخيل المستقبل، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الشعر الزائد عند المرأة في الوجه وإمكانية إزالته بالليزر
- سؤال وجواب | عدم الثقة بنفسي أهم مشكلة لديّ، فكيف أحلها؟
آخر تحديث منذ 58 دقيقة
15 مشاهدة

ما هي الأدلة التي استدل بها من يرى جواز دخول الحائض والجنب المسجد؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان مرادك السؤال عن حجة من جوز اللبث في المسجد مطلقا: وهم الظاهرية والمزني من الشافعية، فإنهم احتجوا بالأصل وهو جواز المكث ولم ينهض عندهم دليل على المنع، واحتجوا كذلك بمكث أهل الصفة في المسجد وببعض وقائع الأحوال كخبر المرأة التي كانت تقم المسجد وقصة ذات الوشاح ونحوها ممّا يدل على جواز مكث الرجال والنساء في المسجد من غير تفصيل، واحتجوا كذلك بما سنورده في كلام النووي ـ إن شاء الله ـ وإن كان المراد السؤال عن حجة من جوز العبور من غير مكث، فحجتهم ظاهرة وهي قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا{النساء 43}.

وتفصيل مذاهب العلماء وسياق أدلتهم قد أتقنه أبو زكريا النووي ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ فقال في شرح المهذب: مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان متوضأ كان أو غيره، ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لا؟ وحكي ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومالك، وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر، وقال أحمد يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة قال: ولو توضأ استباح المكث: وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذا، وقال المزني وداود وابن المنذر يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم، وأحتج من أباح المكث مطلقا بما ذكره ابن المنذر في الإشراف وذكره غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لا ينجس.

رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة.

وبما احتج به المزني في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجد فالمسلم الجنب أولى: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح.

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل.

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم: قال بعض العلماء بالقرآن: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، قال الشافعي وما أشبه ما قال بما قال، لانه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد، قال الخطابي وعلى ما تأولها الشافعي تأولها أبو عبيدة معمر بن المثني قال البيهقى في معرفة السنن والآثار وروينا هذا التفسير عن ابن عباس قال: وروينا عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازا وهو جنب وعن أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.

رواه أبو داود وغيره.

انتهى.

وحديث: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ـ حسنه ابن القطان وابن سيد الناس وسكت عنه أبو داود وقد نص في رسالته لأهل مكة على أن كل ما سكت عليه فهو صالح، ومن ثم فأعدل الأقوال في المسألة ـ إن شاء الله ـ هو القول بمنع الجنب والحائض من المكث في المسجد وجواز العبور لهما إذا أمنت الحائض تلويث المسجد.ومما يستدل به على جواز مرور الحائض في المسجد من غير مكث أنها في معنى الجنب ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: أن تناوله الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك.

أخرجه مسلم.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل.والحائض في معنى الجنب، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تشخيص التقشرات الجلدية في الكف والقدم ووسائل الاستطباب لها
- سؤال وجواب | والدها سيء الأخلاق ولا يصلي وقد خرجت أمها من البيت فهل تلحق بها ؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته: إن أرسلت رسالة لأختي اعتبري علاقتنا انتهت
- سؤال وجواب | الفرق بين الفهم والهداية
- سؤال وجواب | أعاني من هشاشة العظام ولا ألتزم بالدواء لخوفي من أعراضه الجانبية، ما الحل برأيكم؟
- سؤال وجواب | متى يقع الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | من قال: (عليّ الطلاق بالثلاث لا بد أن تزيلي لون الحناء من أظافرك) ولم تزله
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق بقول الزوج: والله كنت أطلقها هذا الوقت؟
- سؤال وجواب | قصة ضياع العقد ونزول آية التيمم، و ضياع العقد في قصة الإفك، هل هي حادثة واحدة؟
- سؤال وجواب | علق طلاق زوجته على شرب الشيشة
- سؤال وجواب | لدي ضعف في التفكير ونسيان الوجه وتفكك في الكلام. هل أنا طبيعي؟
- سؤال وجواب | من قال: "عليّ الطلاق سوف تدفع لي ذلك المال" ولم يحدد وقتًا معينًا
- سؤال وجواب | النفاق وعلاماته والخوف منه
- سؤال وجواب | السنن الراتبة لا تجب المداومة عليها
- سؤال وجواب | بعد الإجهاض لم يحصل حمل لمدة سنة، كيف أزيد من فرص الحمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل