سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسح على الجوربين بعد انتهاء مدة المسح وصلى فما حكم صلاته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الادهان بالمني
- سؤال وجواب | حكم إزالة ملصق يدعو إلى استعمال المعازف دون إذن الجهة المسؤولة
- سؤال وجواب | زوجي لا يلبي لي أي شيء أريده بحجة أنه مريض بسرطان الدم وأنا تعبت
- سؤال وجواب | الترهيب من تأخير الغسل من الجنابة عدة أيام
- سؤال وجواب | لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
- سؤال وجواب | تراجع المستوى الإيماني لدي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | موقف المسلم من أهله الواقعين في بعض المعاصي
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب منذ طفولتي ولم أجد العلاج المناسب
- سؤال وجواب | موقف الأخت من محادثة أختها لشاب في ظل حزن الوالدين من فعلها
- سؤال وجواب | لا عبرة بالشك في العبادة بعد الفراغ منها
- سؤال وجواب | هل يجب قضاء الصلوات المتروكة عمدا؟
- سؤال وجواب | آلام شديدة أسفل الظهر بعد نوبة زكام. ما تفسير حالتي وعلاجها؟
- سؤال وجواب | كيفية التوازن بين العلم النافع, والعمل الصالح, والدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | الاشتغال بالعلم بعد الفجر أفضل أم الجلوس في المسجد للذكر حتى تطلع الشمس
- سؤال وجواب | قضاء الصلوات المتروكة بسبب الوساوس
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

ما الحكم إذا أفتاني شيخ بأن المسح على الجورب في الوضوء مرة واحدة للمقيم، وعندما سافرت ووصلت البلدة التي أريدها نسيت هذه الفتوى وكنت أمسح على الجورب لمدة ثلاثة أيام، والفترة التي قضيتها هي ثلاثة أشهر على هذا الحال؟ وهل علي إعادة الصلوات؟ أم أنني أعذر بالنسيان؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء؟ وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما ذكر من أن للمقيم المسح مرة واحدة غير صحيح، كما أن المسح مدة ثلاثة أيام بالنسبة للمقيم غير صحيح أيضا فقد دلت السنة الصحيحة كما في صحيح مسلم وغيره على أن المدة التي يشرع فيها المسح على الخفين وما في حكمهما كالجوربين هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهو قول الجمهور، وذهب المالكية إلى عدم التفريق بين المسافر والمقيم وأنه لا حد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين والجوربين، ومذهب الجمهور أقوى وأرجح، ففي شرح زاد المستقنع للشيخ محمد الشنقيطي: يجوز المسح للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقد اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة: هل المسح على الخفين يتأقت أو لا يتأقت؟ ولذلك يُعَنْوِنون لهذه المسألة بقولهم: توقيت المسح على الخفين ومرادهم إذا مَسَحْت على الخفين وأنت مقيم فهل أنت ملزمٌ بزمان معين أو غير ملزم؟ فذهب الجمهور إلى أن المسح على الخفين مؤقت، كما ورد في الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها: ثلاثةُ أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وحجتهم ما سبق من حديث علي في صحيح مسلم، وحديث صفوان بن عسال المرادي في السنن، قالوا: إنها نصت على أن المسح مؤقت، القول الثاني: أن المسح على الخفين غير مؤقت، وهذا هو مذهب المالكية ـ رحمة الله عليهم ـ وقد احتج المالكية على عدم التأقيت بحديث أبي بن عمارة ـ وكان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين: يوماً؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئتَ ـ قالوا: إن هذا الحديث أصل في عدم تأقيت المسح على الخفين، فإذا لبستَ الخفين فامسح ما بدا لك، وينتهي الوقت عند نزعك للخفين، وعند أصحاب هذا القول أن المسح لا يتأقت في السفر ولا في الحَضَر، فالإنسان يمسح مدة لُبسه للخفين، وأصح القولين في نظري ـ والله أعلم ـ أن المسح يتأقت: أولاً: لصحة دلالة السُّنة على ذلك، ثانياً: أن حديث أبي بن عمارة ضعيف، قال ابن معين رحمه الله : إسناده مظلم، وضعَّفه البخاري أيضاً، ولذلك لا يعارِض السُّنة الصحيحة التي أثبتت التوقيت في المسح، فلا بد للإنسان إذا مسح على خفيه أن يلتزم التأقيت الذي صحت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم.

انتهى.إذا تبين أن مسح المقيم أكثر من يوم وليلة غير صحيح عند الجمهور، علم السائل أنه أدى بعض الصلوات في الثلاثة الأشهرالمذكورة على وجه غير صحيح، وعليه قضاء الصلوات التي أداها وهو يمسح مسحا غير مأذون فيه شرعا، لأن المسح لا يقوم مقام الغسل إلا في الحالات المنصوص عليها، فإن لم يعلم عددها قضى ما يغلب على ظنه أن ذمته تبرأ به ويلزمه القضاء حسب طاقته بما لا يضر ببدنه، أو بمعيشة يحتاجها، ولينظر الفتوى رقم:

70806.

ولا يعذر بالنسيان هنا، لأن الأمر يتعلق بطهارة الحدث، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة أو أركانها جهلا فلا تلزمه الإعادة، واستدل بأدلة منها حديث المسيء وغيره، وعلى قوله لا تطالب بالقضاء للعذر بالجهل هذا بالإضافة إلى القول بعدم توقيت المسح على الخفين وهومذهب مالك كما تقدم، لكن القضاء أحوط وهومقتضى قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم:

117721

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجمع الصوري لصاحب السلس والتحفظ حال إحرامه
- سؤال وجواب | حكم شك صاحب السلس بخروج الريح عمدًا, أو غلبةً
- سؤال وجواب | صاحب السلس إذا دخل عليه الوقت وهو متوضئ ولم ينزل منه شيء
- سؤال وجواب | حكم قطع الفريضة والنافلة لبكاء الطفلة
- سؤال وجواب | صلت دهرا وهي على جنابة جاهلة بها فهل يلزمها القضاء
- سؤال وجواب | الطهارة والصلاة لمن يخرج منه غائط أثناء اليوم ثم ينقطع
- سؤال وجواب | حكم من تخرج منها الغازات كلما ركعت وسجدت
- سؤال وجواب | المسلم الفاسق يُوالى ويُحَب بقدر إيمانه ويُعادى ويُبغَض بقدر عصيانه
- سؤال وجواب | ضابط الحكم على إفرازات المرأة بالمذي
- سؤال وجواب | هل أخذ مضادات الاكتئاب تصيب الشخص بالهوس؟
- سؤال وجواب | احمرار الوجه عند الغضب والعصبية والتحسس من الكلام . كيف أتغلب عليها؟
- سؤال وجواب | سبب مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه
- سؤال وجواب | هل ينافي الإخلاص أن يشعر الإنسان بالحرج عندما يصلي مع الجماعة الثانية؟
- سؤال وجواب | هل الشعور بألم في الصدر يدل على أمراض القلب؟
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة والصوم في حق من شكّت في ممارسة العادة السرية وشكّت في خروج المني
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل