سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ضابط الزائد على المعتاد في الاستنجاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أستطيع تغيير حياتي للأفضل؟
- سؤال وجواب | حكم (البيدوفيليا)، وهل يدخل فيه زواج الصغيرة؟
- سؤال وجواب | المستخير يمضي فيما استخار فيه ما لم يصرفه الله عنه
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
- سؤال وجواب | موضع تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | علة تحريم بيع الدين بالدين وهل يدخل في ذلك المواعدة في بيع المرابحة؟
- سؤال وجواب | مسائل حول الاستنجاء والشك في عدد الركعات والتسبيح
- سؤال وجواب | هل يجزئ وضع الثياب في الصناديق المخصصة للمساكين عن كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | دفع الرجل الزكاة لبنات أخته
- سؤال وجواب | حكم تسليف مال الزكاة
- سؤال وجواب | حكم المقتدي لو ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات
- سؤال وجواب | حكم صلاة المصلي إذا توهم أنه يصلي إماما
- سؤال وجواب | حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج
- سؤال وجواب | يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

فضيلة الشيخ أود أن أسال عن الفتوى رقم

80172

بعنوان المقصود بالمحل الذي يلزم بمجاوزته استعمال الماء في الاستنجاء:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالأصل هو إزالة النجاسة بالماء، وأما الاستجمار بالحجر وما في معناه فهو رخصة، والرخصة تقع على المعتاد ولا تتعداه إلى غيره، والمعتاد أن النجاسة عند خروجها تلوث محل الخروج وما قرب منه، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على عدم إجزاء الحجر في المجاوز عن المعتاد.واختلفوا في ضبط الزائد على المعتاد، فقال الحنابلة كما في الروض المربع: مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء.اهـ .وقال المالكية في مشهور مذهبهم: بأنه ما جاوز ما لان من الدبر وثلثي الكمرة- أي الحشفة-.وحده الشافعية بما جاوز الحشفة في الذكر والأليتين في الدبر وهما ما ينضم عند القيام.وأما الحنفية فقد ذكر ابن عابدين كلاما طويلا ثم قال: والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا, وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس.

وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده فلا يسقط اعتباره ويضم لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض, وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح.

والصحيح قولهما.

قلت: وعليه الكنز والمصنف.والذي يظهر من استعراض كلامهم أن ضبط الشافعية له أسهل وأيسر.وانظر للفائدة الفتوى رقم:

22828

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجزئ وضع الثياب في الصناديق المخصصة للمساكين عن كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | دفع الرجل الزكاة لبنات أخته
- سؤال وجواب | حكم تسليف مال الزكاة
- سؤال وجواب | حكم المقتدي لو ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات
- سؤال وجواب | حكم صلاة المصلي إذا توهم أنه يصلي إماما
- سؤال وجواب | حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج
- سؤال وجواب | يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين
- سؤال وجواب | ابنتي تقيأت دماً بعد تناول الدواء المشروب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية عودة خلايا المخ إلى وضعها الطبيعي بعد الإقلاع عن المخدرات.
- سؤال وجواب | مارست العادة السرية جاهلة بحكمها ووجوب الاغتسال منها فهل لي الأخذ بعدم القضاء؟
- سؤال وجواب | الحلي المعد للزينة هل تجب فيه الزكاة؟
- سؤال وجواب | تركت عدة صلوات في آخر حملها ولاتعرف عددها
- سؤال وجواب | لا تقطع الصلاة ما لم تتحقق من خروج شيء
- سؤال وجواب | حكم اقتناء حيوان مهجّن من ذئب وكلب
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل جسرا لأسناني لوجود فراغ بينها، فما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل