سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع الأخت زكاة مالها لأختها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
- سؤال وجواب | هل كل ما أعاني منه من آلام مجرد أوهام أم أني بالفعل مصاب بمرض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تنزل من قطرات بول عند الركوع والسجود
- سؤال وجواب | حائرة بين دراسة الطب أم العلم الشرعي
- سؤال وجواب | دعوة العصاة باللين لا بالتعنيف
- سؤال وجواب | حكم لبس قوالب تبييض الأسنان للصائم في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم الاعتقاد أن وراء الشرع حقيقة ومعرفة وطريقا
- سؤال وجواب | ليس النظر إلى المحرم من جرائم الحدود
- سؤال وجواب | طفلتي تحرك رأسها بصورة مستمرة وكل التحاليل سليمة
- سؤال وجواب | حكم حذف أو تعديل ما يخالف الإسلام في ترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية
- سؤال وجواب | والدي به سعال شديد مع عطاس يصل إلى الإغماء وأصابه السكر فما علاجه؟
- سؤال وجواب | ما الطريقة الصحيحة للتخلص من تعاطي الكبتاجون؟
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للبنت وأولادها
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة الفاتحة في المناسبات طلبًا لحصول البركة؟
- سؤال وجواب | اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

توفي والدي، وورثت أنا وأختي مبلغا ‏من المال، ولم نتزوج بعد.

وقد مضى عليه ‏عام.‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه هو، ومن تلزمه نفقته، لحاجاتهم من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء.

قال النووي في المجموع متحدثا عن تعريف الفقير المستحق للزكاة: قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم، والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف، ولا إقتار لنفس الشخص، ولمن هو في نفقته.

انتهى.

وقال الشربيني الشافعي مبينا حد الفقر: الفقير هنا من لا مال له، ولا كسب يقع جميعهما، أو مجموعهما موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما، وملبسا، ومسكنا، وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله، وحال من في نفقته من غير إسراف، ولا تقتير.

انتهى بتصرف.

وبناء على ما سبق, فمن كانت منكما عندها ما يكفيها لسد الحاجات الضرورية من مأكل، ومشرب ونحوها, فلا ينطبق عليها وصف الفقر؛ وبالتالي فلا يجوز لها الأخذ من الزكاة سواء كانت زكاة إحداكما على الأخرى أم لا؟أما إذا كنتما لا تجدان ما يكفيكما لسد الحاجات الضرورية من مأكل، ومشرب, ومسكن, ونحوها, فيجوز لكل منكما أن تدفع زكاتها لأختها؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم:

147255

.وراجعي المزيد في الفتوى رقم:

118692

.وقد ذكرنا كيفية زكاة المال المدخر في الفتوى رقم:

131973

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لصاحب العقار الذي لا يفي بالحاجة
- سؤال وجواب | لو بدأ الإمام بقراءة الفاتحة والمأموم ما زال في الاستفتاح فهل يكمله؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف غير الطبيعي من السفر؟
- سؤال وجواب | هل رفض الفتاة الزواج بعد استخارة الرجل يعتبر نتيجة للاستخارة وعليه الانصراف عنها
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
- سؤال وجواب | هل كل ما أعاني منه من آلام مجرد أوهام أم أني بالفعل مصاب بمرض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تنزل من قطرات بول عند الركوع والسجود
- سؤال وجواب | حائرة بين دراسة الطب أم العلم الشرعي
- سؤال وجواب | دعوة العصاة باللين لا بالتعنيف
- سؤال وجواب | الأكل الحرام لا يحرم الكسب الحلال
- سؤال وجواب | طموحي ورغبتي بالحياة قلت بسبب ضعف الانتباه والتركيز
- سؤال وجواب | حكم لبس قوالب تبييض الأسنان للصائم في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم الاعتقاد أن وراء الشرع حقيقة ومعرفة وطريقا
- سؤال وجواب | ليس النظر إلى المحرم من جرائم الحدود
- سؤال وجواب | طفلتي تحرك رأسها بصورة مستمرة وكل التحاليل سليمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل