سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مناقشة من يدعي جواز دخول الحائض والجنب المسجد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أقضي على الاكتئاب من دون أدوية؟
- سؤال وجواب | إجراء العمليات الجراحية لعلاج العشى الليلي
- سؤال وجواب | إذا كانت الولادة الأولى قيصرية فهل ستكون الثانية كذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من خلل في انتظام الدورة وتكيّسات مزمنة، أرشدوني.
- سؤال وجواب | علاج أم الصبيان وهل يسببه مس الجان
- سؤال وجواب | هل إجراء منظار للتكيس يعجل بحدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | لم يثبت أن هند بنت عتبة رضي الله عنها ، لاكت كبد حمزة رضي الله عنه .
- سؤال وجواب | حكم معاشرة من انقضى نفاسها قبل المدة
- سؤال وجواب | لا تعد المرأة حائضا حتى تتيقن من نزول دم الحيض
- سؤال وجواب | سأفقد مميزاتي الإدارية إن انتقلت من العمل المختلط!
- سؤال وجواب | تعرضت لنوبة صرع مصحوبة بإغماء على فترات متباعدة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما حكم ميل الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة؟
- سؤال وجواب | حكم الصوم عن الميت
- سؤال وجواب | هل لقائمة الأدوية التي أستخدمها أضرار أم لا؟
- سؤال وجواب | الزنا بزوجة الأخ أعظم من الزنا بغيرها. والتوبة من ذلك مقبولة
آخر تحديث منذ 58 دقيقة
5 مشاهدة

لماذا تمنعون من دخول الحائض المسجد، أليس قد قال ابن عباس: "لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة" ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم، وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول – صلى الله عليه وسلم - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول.

فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس..

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد تقدم في الفتوى رقم: 2979، أنه لا يحل للحائض ولا الجنب أن يمكثا في المسجد ولو بقصد التعلم والتعليم، وفي الفتوى دليل على ذلك، إضافة إلى ما رواه ابن ماجه عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب.

قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ناقش حجة من ادعى ضعف هذا الحديث: قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتب رواته، ووجود الشواهد له من خارج.

قال: والحديثان (يعني هذا الحديث وحديث لا أحل المسجد للحائض ولا جنب الذي رواه أبو داود) يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر.

انتهى.وما ذكر السائل عن البعض بأنه أجاز للجنب دخول المسجد مطلقاً مقدم عليه ما ذهب إليه أكثر أهل العلم في عدم حل مكث الجنب والحائض في المسجد، مستدلين بالنصوص الصريحة في منع ذلك، هذا ولم يذكر في حديث أبي هريرة الذي أورده السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقده في المسجد، وإنما الوارد أنه لقيه في الطريق وهاب أبو هريرة مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملاقاته وهو جنب، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، أي أنه لا داعي لاختبائه عنه.وكذا ما ذكره عن ابن عباس من قوله: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب.

إلخ، لا دليل فيه على جواز لبث الحائض والجنب في المسجد، بل إن هذا قول ابن عباس ومن وافقه في تفسير آية النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {النساء:43}، وفسرها غير هؤلاء بتفسير آخر، ولتوضيح هذا راجع تفسير القرطبي وتفسير الشوكاني عند تفسير هذه الآية.ثم إنه لا يصح قياس مسألة الحائض والجنب على مسألة الكافر لأنه قياس مع وجود النص، فالجنب والحائض منصوص على منعهما من اللبث في المسجد إلا في حالة الاجتياز أو في حال ما إذا كان الجنب لا يجد ماء أو كان مريضاً فيتيمم ويدخل المسجد، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم:

13359�

� والفتوى رقم:

22059.

وكذلك لو دعت ضرورة ملحة إلى دخولهما المسجد لغير ما ذكرنا مثل الخوف من الهلاك أو نحو ذلك، فلا يمنع دخولهما لأن الضرورات تبيح المحظورات، أما حضور مجالس العلم فليس مثل هذه الضرورات، ولأن فترة الحيض قليلة بالنسبة لفترة الطهر، وكذلك الجنب.أما المشرك ففي جواز دخوله المسجد خلاف وتفصيل لأهل العلم مبين في الفتوى رقم: 4041، ولا نسلم أن للحائض والجنب أن يستظلا في داخل المسجد ولا أن يناما فيه من باب أولى لمنعهما من المكث فيه على قول الأكثر؛ كما سبق.وإذا كان الجنب والحائض لا يفوتهما من الدورس إلا ما يفوتهما في هذه الفترة ويحضرانها فيما عداها فلن يفوتهما كثير، ولا يعتبر منع الحائض من اللبث في المسجد كسرا لخاطرها ولا كبحا لهمتها، لأن كل مؤمنة تعلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا غضاضة فيه، مع أن لها أن تحضر كل الندوات وكل المحاضرات في غير المسجد، ولها أن تقرأ القرآن على قول مالك ورواية عن الشافعي والإمام أحمد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

33792.

ولاتقاس الحائض على المستحاضة لأن الأخيرة في حكم الطاهرات تدخل المسجد لأجل الصلاة وغيرها لكن تتحفظ من تلويثه، أما الحائض فليست كذلك فهي ممنوعة من الصلاة وبالتالي فلا تدخل المسجد ولو أمن تلويثه من قبلها، وانظر الفتوى رقم:

58687.

ثم إن الحائض لا تمنع من شهود العيدين، بل هي مأمورة بحضورهما مع اجتناب المصلى، وفي هذا دليل على ما ذهب إليه الأكثر، وحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

لا تدخل فيه الحيض للنهي عن دخولهن المسجد.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الصوم عن الميت
- سؤال وجواب | هل لقائمة الأدوية التي أستخدمها أضرار أم لا؟
- سؤال وجواب | الزنا بزوجة الأخ أعظم من الزنا بغيرها. والتوبة من ذلك مقبولة
- سؤال وجواب | ما هو علاج الربو وضيق التنفس؟
- سؤال وجواب | بدأت طريق الالتزام، لكن الوسواس يعرقل طريقي.
- سؤال وجواب | مشروعية علاج الصلع بزرع الشعر
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة بعد أخذ حبوب إيقاف الحيض
- سؤال وجواب | حكم راتب من كانت تقوم بحقن الفيللر
- سؤال وجواب | التعامل مع الأب المسيء للدين وأهله
- سؤال وجواب | حكم الوطء إذا عاد الدم بعد الطهر
- سؤال وجواب | من دعا على غيره فهل له أن يدعو الله بألا يستجيب دعوته التي دعاها
- سؤال وجواب | الزنا المعنوي هل يوجب الحد؟
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والانطواء الذي بسببه أصبحت أكره الجامعة.
- سؤال وجواب | حديث: "لعن الله ناكح يده" لا أصل له
- سؤال وجواب | هل يمكن أن أوازن بين عملي كطبيبة ودوري كأم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل