سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في وقت بطلان طهارة صاحب السلس

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم بيع سلعة مسروقة والربح الناشئ عن بيعها
- سؤال وجواب | لا يؤثر الاحتلام في صحة الصوم
- سؤال وجواب | اتفاق مجموعة من الأشخاص على شراء عملة معينة في وقت معين بغرض رفع السعر
- سؤال وجواب | ماذا يفعل مع أخيه الأكبر إذا لم يتقبل نصحه
- سؤال وجواب | لا أريد الزواج؛ لأني أخاف من المسؤولية
- سؤال وجواب | كيف أجعل هرمون الذكورة المرتفع يعود لمستواه الطبيعي عندي؟
- سؤال وجواب | اختلاف الدين من موانع الميراث
- سؤال وجواب | سبب عدم التركيز في الامتحانات وعلاجه
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من رائحة الفم الكريهة؟
- سؤال وجواب | علة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
- سؤال وجواب | لا يجب الاغتسال إلا من خروج المني
- سؤال وجواب | زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
- سؤال وجواب | من حالات خروج المني من المرأة وصفته
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب مزمن مع آلام مفصلية، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | زواج الرجل بمن وقع معها في مقدمات الزنى
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

سمعت أن المصاب بالسلس ينتقض وضوؤه بدخول الوقت الثاني، لكن هل ينتقض وضوؤه بدخول الوقت الجديد الذي ليس فيه صلاة؟ فمثلا صلى بعد منتصف الليل ودخل ثلث الليل وهو في الصلاة، فهل يقطعها ويذهب ليعيد الوضوء، أو كأن يصلي العصر فاصفرت الشمس وهو في الصلاة، فهل ينتقض وضوؤه؟ اخترت هذين الوقتين لأسال عنهما، لأنني لم أجد أي إجابة عنهما، وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فنقول ابتداء: إن الفقهاء تعددت أقوالهم في وقت بطلان طهارة صاحب السلس على أربعة أقوال: أولها: أنها تبطل بخروج الوقت سواء دخل وقت صلاة أخرى بعده أم دخل وقت آخر لا صلاة فيه, وهذا قول الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ـ رحمة الله على الجميع ـ جاء في الموسوعة الفقهية: وَيُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

اهــ.

الثاني: أن الطهارة تبطل بدخول وقت فريضة أخرى لا بدخول وقت لا فريضة فيه، فمن صلى الفجر لم ينتقض وضوؤه بشروق الشمس، وإنما بدخول وقت الظهر, وهذا قول زفر من الحنفية, وأحد الوجهين عند الحنابلة، جاء في الموسوعة: وَيُنْتَقَضُ عِنْدَ زُفَرَ بِدُخُول الْوَقْتِ.

اهــ.وقال المرداوي في الإنصاف: لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت، ولا يبطل بخروجه، وهذا أحد الوجهين، قال المجد في شرحه: وهو ظاهر كلام أحمد.

اهــ.الثالث: أن الطهارة تنتقض بواحد منهما بخروج الوقت أو بدخول وقت فرض آخر، وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة جاء في الموسوعة: وقال أبو يوسف: عند كلٍّ منهما، أي للاحتياط وهو قول أبي يعلى من الحنابلة.الرابع: أن الطهارة لا تنتقض لا بخروج الوقت ولا بدخوله، وإنما يستحب تجديد الوضوء عند دخول الوقت، وهذا قول المالكية جاء في الموسوعة: أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْوُضُوءَ لاَ يُنْتَقَضُ.

اهــ.وثمرة الخلاف كما جاء في الموسوعة: وَثَمَرَةُ الْخِلاَفِ تَظْهَرُ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُوجَدَ الْخُرُوجُ بِلاَ دُخُولٍ، كَمَا إِذَا تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّ طَهَارَتَهَا تُنْتَقَضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ، وَعِنْدَ زُفَرَ وَأَحْمَدَ لاَ تُنْتَقَضُ، لِعَدَمِ دُخُول الْوَقْتِ، لأِنَّ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الظُّهْرِ لَيْسَ بِوَقْتِ صَلاَةٍ، بَل هُوَ وَقْتٌ مُهْمَلٌ.وَالثَّانِي: أَنْ يُوجَدَ الدُّخُول بِلاَ خُرُوجٍ، كَمَا إِذَا تَوَضَّأَتْ قَبْل الزَّوَال ثُمَّ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّ طَهَارَتَهَا لاَ تُنْتَقَضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ وَأَحْمَدَ تُنْتَقَضُ، لِوُجُودِ الدُّخُول فَلَوْ تَوَضَّأَتْ لِصَلاَةِ الضُّحَى أَوْ لِصَلاَةِ الْعِيدِ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ، عَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ وَأَحْمَدَ، بَل تُنْتَقَضُ الطَّهَارَةُ لِدُخُول وَقْتِ الظُّهْرِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَتَجُوزُ، لِعَدَمِ خُرُوجِ الْوَقْتِ.وقد أطلنا في توضيح هذا ـ وإن كان خارجا عما سألت عنه ـ لتبيين أن مسألتك ليست من هذا القبيل، فمن توضأ وصلى في منتصف الليل فإن وضوءه لا ينتقض بدخول ثلث الليل، لأن الوقت واحد، وإنما خص الثلث الأخير لمزيد تشريف فيه حيث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وليس لأنه وقت آخر, وكذا اصفرار الشمس ليس هو وقت خروج العصر، فلا يبطل وضوء دائم الحدث باصفرار الشمس، لأن وقتها يمتد إلى الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

رواه مالك والشيخان.وانظر للفائدة الفتويين رقم:

134802

, ورقم:

124150

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زواج الرجل بمن وقع معها في مقدمات الزنى
- سؤال وجواب | استعمال الحكمة في النهي عن البدع المنتشرة بين الناس
- سؤال وجواب | لا يجب خلع الثوب عند تطهيره من المذي
- سؤال وجواب | الزيادة على غسل ظاهر فرج المرأة في الاستنجاء مستحب
- سؤال وجواب | من لزمته الدية يعطى من الزكاة إن كان معسراً
- سؤال وجواب | عندما تحب الفتاة شاباً ولا تدري ما موقفه
- سؤال وجواب | وعدني بالزواج ثم أخلف بعد أن أعطيته صوري، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بدون غسل من سائل رائحته كالمني
- سؤال وجواب | ما أسباب جفاف الفم وأثره في لزوجة اللعاب وإرشادات علاجه؟
- سؤال وجواب | تفتيش من لم يحتلم عن المني من التنطع في الدين
- سؤال وجواب | الهروب من المسؤليات والواجبات. كيف أواجه هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | أميل للعزلة وأعيش بلا هدف وتراودني أفكار غريبة
- سؤال وجواب | هل كان كعب الأحبار يهوديًّا يتظاهر بالإسلام؟
- سؤال وجواب | العلوم الواجب على المكلف تعلمها
- سؤال وجواب | حكم تغيير الرقم السري لبريد إلكتروني يحوي مقاطع محرمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل