إذا شرع شخص بالغسل لرفع الحدث الأكبر، وأثناء ذلك حدث له ناقض للطهارة من الحدث الأكبر على خلاف بين العلماء مثل نزول ما تبقى من المني، وخاف على صحة طهارته فحدث نفسه بين أن يكمل الغسل أو يعيده، ثم أكمل لضيق الوقت، هل يعتبر ذلك من التردد في النية الموجب لبطلان غسله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان الشخص المذكور قد حدث نفسه بإكمال الغسل, أو قطعه ـ من غير عزم على القطع ـ فهذا من قبيل التردد في قطع النية, ولايبطل الاغتسال؛ لأن الأصل بقاء النية فلا ترتفع إلا بيقين, وراجع في ذلك الفتوى رقم: