كنت أعتقد أولا، أن الاغتسال من الجنابة يكفي بغسل الفرج فقط.
ثم علمت طريقة أخرى، وهي أن أغسل الذكر جيدا بالماء والصابون، ثم نصفي الأيمن، ثم الأيسر.
ثم علمت طريقة أخرى، وهي أن أغسل يدي ثلاثا، ثم الذكر ثلاثا، ثم أتوضأ، ثم لا أترك نقطة في جسمي، إلا صببت عليها الماء إذا لمست الذكر.
وأصلي بعد ذلك.
فكنت أتوضأ بعد الاغتسال حتى لا ينتقض وضوئي مرة ثانية.
ثم علمت أن الاغتسال اللازم هو ألا تترك منطقة في جسمك إلا صببت عليها الماء.
فأكملت بهذه الطريقة..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالواجب في غسل الجنابة أن يعم الماء جميع ظاهر الجسد مع النية, وقد ذكرنا كيفية الغسل الكامل، والغسل المجزئ، في فتاوى كثيرة، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
ومن أهل العلم من يقول بعدم وجوب القضاء, ولمزيد التفصيل حول أدلة كلا الفريقين، راجع الفتوى رقم:
فقد جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل:.
( ويجزئ ) بضم الياء، وفتحها ،غسل الجنابة ( عن الوضوء ) فإذا أفاض الماء على بدنه، أو انغمس فيه ودلكه بنية، رفع الحدث الأكبر، أو أداء الفرض، أو الاستباحة منه، ولم يستحضر الوضوء، ولا رفع الأصغر، فله الصلاة به، والطواف، ومس المصحف إن لم يحصل منه ناقض وضوء بعد غسله.
إلى أن قال: ويجزئ الغسل عن الوضوء إن لم يتبين عدم جنابته، بل ( وإن تبين ) بعد غسله ( عدم جنابته ).
اهـ.ولا حرج عليك في تقليد من يقول بالإجزاء؛ فإننا قد بينا في الفتوى رقم:
وراجع كيفية تطهير المذي, وذلك في الفتوى رقم:
والله أعلم..