سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تزول النجاسة بالغسيل الجاف بدل الماء ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الترهيب من الإساءة للجدة وتمني موتها
- سؤال وجواب | لا حرج في تسمية البنت باسم راحيل
- سؤال وجواب | صفة وحكم الودي
- سؤال وجواب | حكم ترخيم الأسماء المعبدة لله
- سؤال وجواب | ارتداد البول إلى العين والدموع النازلة
- سؤال وجواب | أشعر بكتمة وضيق تنفس عند بذل أي مجهود، ما تفسير ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بعز الدين
- سؤال وجواب | تغيير اسم المريضة إلى شفاء تيمنا بالشفاء
- سؤال وجواب | ما يخرج منك غير المني
- سؤال وجواب | كيف أحسن الظن بالله وبعباده؟
- سؤال وجواب | أدرس في الجامعة ولكني أحن لأيام الثانوية. كيف أتعايش مع الجامعة؟
- سؤال وجواب | لا يوجد علاج فعال لإزالة الشيب
- سؤال وجواب | كان لها علاقة مع زميل وعنده صورها فهل تطلبها منه ؟
- سؤال وجواب | أسباب عدم القدرة على رفع اليدين بعد التمارين الرياضية
- سؤال وجواب | لا يلزم الاغتسال بمجرد الشك في كون الخارج منيا
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

السلام عليكم ماحكم الملابس المغسولة في المغاسل التي تستعمل الغسيل الجاف بدل الماء .هل تزيل النجاسة وتصح الصلاة بها ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:ففي إزالة النجاسة بغير الماء اختلاف عند أهل العلم، فأكثرهم على أن الماء متعين في إزالة النجاسة إلاَّ ما رخصَّ الشارع في أن يزال بغيره؛ كما في النعل وذيل المرأة والاستجمار بالحجارة.فقد ذكر الإمام النووي في المجموع: أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، وقال:هذا مذهبنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به.ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة رأي قريب من رأي أبي حنيفة؛ بل هو أكثر منه توسعة في هذا الباب، وذلك حيث قال: في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال: أحدها: المنع كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

والثاني: الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد.

القول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة.

ثم ذكر : أن السنة قد جاءت بالأمر بالماء، في قوله لـ أسماء: حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فِيهِ".

فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع منها: الاستجمار.

إلى أن قال: وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.

انتهى.

من الفتاوى الكبرى، الجزء الأول، كتاب الطهارة.ولا شك أن الأخذ بمذهب الجمهور هو الأحوط، فلا ينبغي للورع العدول عنه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يوجد علاج فعال لإزالة الشيب
- سؤال وجواب | كان لها علاقة مع زميل وعنده صورها فهل تطلبها منه ؟
- سؤال وجواب | أسباب عدم القدرة على رفع اليدين بعد التمارين الرياضية
- سؤال وجواب | لا يلزم الاغتسال بمجرد الشك في كون الخارج منيا
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في طهارة الثوب المتنجس إذا غمس في إناء الماء
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الرعشة في اليدين وأسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم رد الحقوق كهدية بدلا من النقود
- سؤال وجواب | ما تفعله من شكت في الخارج منها هل هو مني أو غيره
- سؤال وجواب | أنواع الطلاق حسب اعتباراته
- سؤال وجواب | كيف لأم شخصيتها ضعيفة أن تربي أبناءها؟ أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | ما هي أحلام اليقظة؟ هل هي شيء إيجابي أم عبارة عن الشعور بالنقص وعقدة الدونية؟
- سؤال وجواب | حللت عددًا من الألغاز رغم ضعف التركيز لدي. ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | زوال عين النجاسة كاف للحكم بطهر المغسول
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة نحو ما يخرج منها ولا يحمل صفات المني
- سؤال وجواب | من شروط جواز السفر لطلب الرزق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل