سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حول صحة ما ورد من صلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تناول الحامل للبقدونس يضر بالجنين؟
- سؤال وجواب | عدم تيسير الزواج ووضع الولي العراقيل أمام الخاطب
- سؤال وجواب | عضيت لساني أثناء الكحة وتسبب بألم شديد
- سؤال وجواب | هل البراز الأصفر يدل على مشاكل في الكبد أو البنكرياس؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي وأريد العلاج فكيف يتم لك؟
- سؤال وجواب | أسلم حديثاً ولا تزال ابنته كافرةً وتطلب منه أن تتزوج نصرانيّاً وأن يحضر عرسها !
- سؤال وجواب | شروط فتح محل لبيع الأقمشة النسائية
- سؤال وجواب | صور ضمان المضارب لرأس المال
- سؤال وجواب | هل الشعور بالنشوة والانقباضات يعد دليلا على وجود سائل منوي؟
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي أوصلتني للوسوسة!
- سؤال وجواب | هل من أعراض القلق والتوتر تخدُّر الذراعين وتنميل الرجل وآلام الرأس؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي ولا أستطيع الذهاب لطبيب نفسي. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يطرد الموظف السيخي من غير سبب ليستبدل مسلما به ؟
- سؤال وجواب | آلام الصدر الطبيعية وعلاجها
- سؤال وجواب | أشعر بضيق التنفس والخدر والتنميل عند النزاع والمشاجرة، ساعدوني
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل أَذِنَ الرسول صلى الله عليه وسلام للنصارى بإقامة صلاتهم في المسجد النبوي؟ وما الحكمة في ذلك ؟.

الحمد لله.

أولا: التعليق على صحة خبر صلاة وفد نصارى نجران الأثر الوارد في صلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يصح سنده ، ولا يحتج به.

وقد روي من ثلاثة طرق ، جميعها لا تصح : الطريق الأول : أخرجه ابن إسحاق في "السيرة" (1/574) ، ومن طريقه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (2/171) ، والثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" (3/6) ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، قَالَ: " لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ حَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الْحِبَرَاتِ ، جُبَبٌ وَأَرْدِيَةٌ ، فِي جَمَالِ رِجَالِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ.

قَالَ: يَقُولُ بَعْضُ مَنْ رَآهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمئِذٍ: مَا رَأَيْنَا وَفْدًا مِثْلَهُمْ ، وَقَدْ حَانَتْ صَلَاتُهُمْ ، فَقَامُوا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُمْ ، فَصَلَّوْا إلَى الْمَشْرِقِ ".

وهو منقطع معضل ، حيث إن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام من طبقة تابعي التابعين ، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة.

الطريق الثاني : أخرجه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" (3/6) من طريق محمد بن مروان السدي ، عن الكلبي به.

وإسناده تالف ، فيه محمد بن مروان السدي الصغير ، متروك متهم بالكذب.

قال فيه البخاري في "الضعفاء الصغير" (340) :" سكتوا عَنهُ لَا يكْتب حَدِيثه أَلْبَتَّة ".

اهـ ، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (538) :" متروك الحديث ".
اهـ ، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (8/86) :" ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة ".

اهـ ، وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/286) :" كَانَ مِمَّن يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات لَا يحل كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة الِاعْتِبَار وَلَا الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال من الْأَحْوَال ".

اهـ الطريق الثالث : أخرجه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" (3/6) ، من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس به.

وهو منقطع ضعيف.

فيه " الربيع بن أنس " ، صدوق من طبقة التابعين ، فحديثه مرسل ، ثم يرويه عنه أبو جعفر الرازي ، وروايته عنه ضعيفة مضطربة.

قال ابن حبان في "الثقات" (4/228) في ترجمة الربيع بن أنس :" وَالنَّاس يَتَّقُونَ حَدِيثه مَا كَانَ من رِوَايَة أَبِي جَعْفَر عَنهُ لِأَن فِيهَا اضْطِرَاب كثير ".

ثانيا: لا يصح الاحتجاج بمثل هذا الخبر على جواز تمكين غير المسلمين في مساجد المسلمين لا يصح الاحتجاج بمثل ذلك على جواز تمكين غير المسلمين من إقامة شعائرهم الكفرية ، ومنها الصلاة قطعا ، في مساجدنا ، فإنه لا يجوز إقراراهم على الشرك في بيوت الله.

والله يقول : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا الجن/18.

قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (19/22) :" قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) هَذَا تَوْبِيخٌ لِلْمُشْرِكِينَ فِي دُعَائِهِمْ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُخْلِصُوا لِلَّهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دَخَلُوا الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا.

يَقُولُ: فَلَا تُشْرِكُوا فِيهَا صَنَمًا وَغَيْرَهُ مِمَّا يُعْبَدُ.

وَقِيلَ: الْمَعْنَى : أَفْرِدُوا الْمَسَاجِدَ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَمَتْجَرًا وَمَجْلِسًا ، وَلَا طُرُقًا ، وَلَا تَجْعَلُوا لِغَيْرِ اللَّهِ فِيهَا نَصِيبًا " انتهى.

قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/243) :" فكما أنهم لا يُمكّنون من فعل عباداتهم في المساجد ، فكذا لا ينبغي للمسلمين أن يصلوا صلواتهم في معابد الكفار التي هي موضع كفرهم.

فإن قيل: فقد روي ما يدل على جواز إقرارهم على أن يصلوا صلواتهم في مساجد المسلمين ، وإذا جاز الإقرار على ذلك ، جاز للمسلمين أن يصلوا في بيعهم وكنائسهم بطريق الأولى.

فروى ابن إسحاق ، قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال: قدموا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينة - يعني: وفد نجران - ، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الحبرات: جنب وأردية ، قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم ، وقد حانت صلاتهم ، فقاموا في مسجد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يصلون ، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: دعوهم ، فصلوا إلى المشرق.

قيل: هذا منقطع ضعيف ، لا يحتج بمثله.

ولو صح ، فإنه يحمل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تألفهم بذلك في ذلك الوقت استجلابا لقلوبهم ، وخشية لنفورهم عن الإسلام ، ولما زالت الحاجة إلى مثل ذلك ، لم يجز الإقرار على مثله.

ولهذا شرط عليهم عمر - رضي الله عنه - عند عقد الذمة إخفاء دينهم ، ومن جملته ألا يرفعوا أصواتهم في الصلاة ، ولا القراءة في صلاتهم فيما يحضره المسلمون ".

اهـ أما دخول المشرك المسجد غير المسجد الحرام : فهذا فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم ، إذ لو دخل لمصلحة شرعية ، بإذن مسلم : جاز الأمر.

بخلاف أن يُمكَّن من شعائره الكفرية في بيت الله ، فهذا لا يجوز قطعا.

قال ابن قدامة في "الكافي" (4/176) :" و ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن مسلم ، فإن دخل عُزر.

لما روت أم غراب قالت : رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر ، وبَصُر بمجوسي، فنزل فضربه ، وأخرجه من أبواب كندة.

فإن أذن له مسلم في الدخول : جاز في الصحيح من المذهب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف ، فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم.

و عنه : لا يجوز ؛ لما روى عياض الأشعري : أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه وقال : قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه.

قال : إنه لا يدخل المسجد.

قال : لم ؟ أجنب هو ؟ قال هو نصراني.

فانتهره عمر.

ولأن الجنب يمنع المسجد ؛ فالمشرك أولى " انتهى.

وخلاصة الأمر : أن هذا الأثر لا يصح سندا ، ولا يحتج به فقها.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | آلام الصدر الطبيعية وعلاجها
- سؤال وجواب | أشعر بضيق التنفس والخدر والتنميل عند النزاع والمشاجرة، ساعدوني
- سؤال وجواب | كيفية تقييم المرأة لمن يتقدم لخطبتها
- سؤال وجواب | هل يكفر من يستحل المعازف؟
- سؤال وجواب | أنواع الهلاوس
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الأسنان وصداع لا أعرف سببها!
- سؤال وجواب | هل ورد أنه يدخل مع المرأة النار أربعة أشخاص إذا هي دخلتها؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع القريب المرتد
- سؤال وجواب | عند تعرضي لصدمة تتغير طبيعتي وأبتعد عن ربي، فهل أعاني من فصام؟
- سؤال وجواب | ما علاج نزول الدم المستمر بعد عملية تنظيف الرحم؟
- سؤال وجواب | ما سبب توقف نبض الأجنة بعد 6 أسابيع لثلاث مرات متتالية؟
- سؤال وجواب | توضأ لنومه، ثم انتقض وضوؤه، فهل يعيده؟
- سؤال وجواب | زوجتي أجهضت بسبب زيادة السائل الأمينوسي، فهل يمكن أن يتكرر ذلك؟
- سؤال وجواب | طفلي شديد الحساسية ويريد أن يظل في حجري أو بجانبي طوال الوقت
- سؤال وجواب | حرمة اتهام الأخ لأخيه بلا بينة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل