سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حول صحة ما ورد من صلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تناول الحامل للبقدونس يضر بالجنين؟- سؤال وجواب | عدم تيسير الزواج ووضع الولي العراقيل أمام الخاطب
- سؤال وجواب | عضيت لساني أثناء الكحة وتسبب بألم شديد
- سؤال وجواب | هل البراز الأصفر يدل على مشاكل في الكبد أو البنكرياس؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي وأريد العلاج فكيف يتم لك؟
- سؤال وجواب | أسلم حديثاً ولا تزال ابنته كافرةً وتطلب منه أن تتزوج نصرانيّاً وأن يحضر عرسها !
- سؤال وجواب | شروط فتح محل لبيع الأقمشة النسائية
- سؤال وجواب | صور ضمان المضارب لرأس المال
- سؤال وجواب | هل الشعور بالنشوة والانقباضات يعد دليلا على وجود سائل منوي؟
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي أوصلتني للوسوسة!
- سؤال وجواب | هل من أعراض القلق والتوتر تخدُّر الذراعين وتنميل الرجل وآلام الرأس؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي ولا أستطيع الذهاب لطبيب نفسي. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يطرد الموظف السيخي من غير سبب ليستبدل مسلما به ؟
- سؤال وجواب | آلام الصدر الطبيعية وعلاجها
- سؤال وجواب | أشعر بضيق التنفس والخدر والتنميل عند النزاع والمشاجرة، ساعدوني
هل أَذِنَ الرسول صلى الله عليه وسلام للنصارى بإقامة صلاتهم في المسجد النبوي؟ وما الحكمة في ذلك ؟.
الحمد لله.
أولا: التعليق على صحة خبر صلاة وفد نصارى نجران الأثر الوارد في صلاة وفد نصارى نجران في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يصح سنده ، ولا يحتج به.
وقد روي من ثلاثة طرق ، جميعها لا تصح : الطريق الأول : أخرجه ابن إسحاق في "السيرة" (1/574) ، ومن طريقه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (2/171) ، والثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" (3/6) ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، قَالَ: " لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ حَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الْحِبَرَاتِ ، جُبَبٌ وَأَرْدِيَةٌ ، فِي جَمَالِ رِجَالِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ.
قَالَ: يَقُولُ بَعْضُ مَنْ رَآهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمئِذٍ: مَا رَأَيْنَا وَفْدًا مِثْلَهُمْ ، وَقَدْ حَانَتْ صَلَاتُهُمْ ، فَقَامُوا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُمْ ، فَصَلَّوْا إلَى الْمَشْرِقِ ".
وهو منقطع معضل ، حيث إن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام من طبقة تابعي التابعين ، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة.
الطريق الثاني : أخرجه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" (3/6) من طريق محمد بن مروان السدي ، عن الكلبي به.
وإسناده تالف ، فيه محمد بن مروان السدي الصغير ، متروك متهم بالكذب.
قال فيه البخاري في "الضعفاء الصغير" (340) :" سكتوا عَنهُ لَا يكْتب حَدِيثه أَلْبَتَّة ".
اهـ ، وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (538) :" متروك الحديث ".
اهـ ، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (8/86) :" ذاهب الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه البتة ".
اهـ ، وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/286) :" كَانَ مِمَّن يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات لَا يحل كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة الِاعْتِبَار وَلَا الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال من الْأَحْوَال ".
اهـ الطريق الثالث : أخرجه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" (3/6) ، من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس به.
وهو منقطع ضعيف.
فيه " الربيع بن أنس " ، صدوق من طبقة التابعين ، فحديثه مرسل ، ثم يرويه عنه أبو جعفر الرازي ، وروايته عنه ضعيفة مضطربة.
قال ابن حبان في "الثقات" (4/228) في ترجمة الربيع بن أنس :" وَالنَّاس يَتَّقُونَ حَدِيثه مَا كَانَ من رِوَايَة أَبِي جَعْفَر عَنهُ لِأَن فِيهَا اضْطِرَاب كثير ".
ثانيا: لا يصح الاحتجاج بمثل هذا الخبر على جواز تمكين غير المسلمين في مساجد المسلمين لا يصح الاحتجاج بمثل ذلك على جواز تمكين غير المسلمين من إقامة شعائرهم الكفرية ، ومنها الصلاة قطعا ، في مساجدنا ، فإنه لا يجوز إقراراهم على الشرك في بيوت الله.
والله يقول : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا الجن/18.
قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (19/22) :" قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) هَذَا تَوْبِيخٌ لِلْمُشْرِكِينَ فِي دُعَائِهِمْ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُخْلِصُوا لِلَّهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دَخَلُوا الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا.
يَقُولُ: فَلَا تُشْرِكُوا فِيهَا صَنَمًا وَغَيْرَهُ مِمَّا يُعْبَدُ.
وَقِيلَ: الْمَعْنَى : أَفْرِدُوا الْمَسَاجِدَ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَمَتْجَرًا وَمَجْلِسًا ، وَلَا طُرُقًا ، وَلَا تَجْعَلُوا لِغَيْرِ اللَّهِ فِيهَا نَصِيبًا " انتهى.
قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/243) :" فكما أنهم لا يُمكّنون من فعل عباداتهم في المساجد ، فكذا لا ينبغي للمسلمين أن يصلوا صلواتهم في معابد الكفار التي هي موضع كفرهم.
فإن قيل: فقد روي ما يدل على جواز إقرارهم على أن يصلوا صلواتهم في مساجد المسلمين ، وإذا جاز الإقرار على ذلك ، جاز للمسلمين أن يصلوا في بيعهم وكنائسهم بطريق الأولى.
فروى ابن إسحاق ، قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال: قدموا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينة - يعني: وفد نجران - ، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الحبرات: جنب وأردية ، قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم ، وقد حانت صلاتهم ، فقاموا في مسجد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يصلون ، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: دعوهم ، فصلوا إلى المشرق.
قيل: هذا منقطع ضعيف ، لا يحتج بمثله.
ولو صح ، فإنه يحمل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تألفهم بذلك في ذلك الوقت استجلابا لقلوبهم ، وخشية لنفورهم عن الإسلام ، ولما زالت الحاجة إلى مثل ذلك ، لم يجز الإقرار على مثله.
ولهذا شرط عليهم عمر - رضي الله عنه - عند عقد الذمة إخفاء دينهم ، ومن جملته ألا يرفعوا أصواتهم في الصلاة ، ولا القراءة في صلاتهم فيما يحضره المسلمون ".
اهـ أما دخول المشرك المسجد غير المسجد الحرام : فهذا فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم ، إذ لو دخل لمصلحة شرعية ، بإذن مسلم : جاز الأمر.
بخلاف أن يُمكَّن من شعائره الكفرية في بيت الله ، فهذا لا يجوز قطعا.
قال ابن قدامة في "الكافي" (4/176) :" و ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن مسلم ، فإن دخل عُزر.
لما روت أم غراب قالت : رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر ، وبَصُر بمجوسي، فنزل فضربه ، وأخرجه من أبواب كندة.
فإن أذن له مسلم في الدخول : جاز في الصحيح من المذهب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف ، فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم.
و عنه : لا يجوز ؛ لما روى عياض الأشعري : أن أبا موسى قدم على عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه وقال : قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه.
قال : إنه لا يدخل المسجد.
قال : لم ؟ أجنب هو ؟ قال هو نصراني.
فانتهره عمر.
ولأن الجنب يمنع المسجد ؛ فالمشرك أولى " انتهى.
وخلاصة الأمر : أن هذا الأثر لا يصح سندا ، ولا يحتج به فقها.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | آلام الصدر الطبيعية وعلاجها- سؤال وجواب | أشعر بضيق التنفس والخدر والتنميل عند النزاع والمشاجرة، ساعدوني
- سؤال وجواب | كيفية تقييم المرأة لمن يتقدم لخطبتها
- سؤال وجواب | هل يكفر من يستحل المعازف؟
- سؤال وجواب | أنواع الهلاوس
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الأسنان وصداع لا أعرف سببها!
- سؤال وجواب | هل ورد أنه يدخل مع المرأة النار أربعة أشخاص إذا هي دخلتها؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع القريب المرتد
- سؤال وجواب | عند تعرضي لصدمة تتغير طبيعتي وأبتعد عن ربي، فهل أعاني من فصام؟
- سؤال وجواب | ما علاج نزول الدم المستمر بعد عملية تنظيف الرحم؟
- سؤال وجواب | ما سبب توقف نبض الأجنة بعد 6 أسابيع لثلاث مرات متتالية؟
- سؤال وجواب | توضأ لنومه، ثم انتقض وضوؤه، فهل يعيده؟
- سؤال وجواب | زوجتي أجهضت بسبب زيادة السائل الأمينوسي، فهل يمكن أن يتكرر ذلك؟
- سؤال وجواب | طفلي شديد الحساسية ويريد أن يظل في حجري أو بجانبي طوال الوقت
- سؤال وجواب | حرمة اتهام الأخ لأخيه بلا بينة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا