سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كفارة اليمين تجب على الحانث عينا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حقيقة: خاتم الحكمة
- سؤال وجواب | حكم إقامة شاليهات سياحية
- سؤال وجواب | معنى حديث (دواء عرق النسا إلية شاة.)
- سؤال وجواب | العمل بمهنة المحاماة ضمن حدود الشرع جائز
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية لعقار البروزاك . هل يوجد بديل له؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في إصلاح سيارات الشركات السياحية
- سؤال وجواب | بيع لحم الخنزير محرم
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين في الاسترقاء بالرقى البدعية
- سؤال وجواب | منع الزوجة من صلاة النوافل والتسبيح. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ألم الرقبة وصداع الرأس، وكيفية التخلص منهما
- سؤال وجواب | أعاني من فقر في الدم شديد.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة لتوريد معدات المطابخ إلى الفنادق والمطاعم
- سؤال وجواب | أكره عملي ولا أريد أن أعمل، دلوني على الطريق!
- سؤال وجواب | والدي يعاني من رجفة وتلعثم في الكلام وضعف في الذاكرة! ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من حلف أن يهب لشخص هبة ثم ردها المهدى إليه للمهدي
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

قرأت أن هناك قاعدة تقول بأن من حلف عليه غيره أن يفعل شيئًا معينا فلم يفعله لم تكن عليه كفارة، فهل تنطبق هذه القاعدة علي، إذ حلفت على أخي بأنه إن لم يفعل شيئا معينا لم أصطحبه معي مرة أخري؟ وإذا وجبت الكفارة، فهل علي؟ أم على من يعولوني؟ وهل يجوز الجمع في صيام الكفارة بين صيامها وصيام واجب آخر معها؟ وهل إذا كنت لا أملك مالا، ولكن أتوقع أن يأتيني مال أصبر أم أباشر الصوم؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن حلف على غيره أن يفعل شيئا، أو لا يفعله وحنث في يمينه لزمته الكفارة، ولم تلزم المحلوف عليه، كما سبق بيانه في الفتوى: رقم:

24957�

� وما أحيل عليه فيها.
ولذلك، فإذا حلفت على أخيك ولم يبر يمينك فإن عليك الكفارة، ويستحب لأخيك أن يبر قسمك إذا كان يقدر على ذلك ولم يترتب عليه إثم، أو ضرر، لما في الصحيحين عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع.

الحديث ـ وذكر منها: إبرار القسم.

وانظر الفتوى رقم:

111214

.
وفي حال وجوب الكفارة فإنها تجب على الحانث عينا، ولا تلزم من يعوله، أو ينفق عليه.
وأما الجمع بين صيام الكفارة وصيام ما يجب صومه: فلا يصح، وانظر الفتوى رقم:

134839

.

وإذا كنت لا تملك المال لأداء الكفارة وتستطيع الصوم في الحال فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، ولا تنتظر حصول المال، لأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب أداء الكفارة على الفور عند القدرة عليها، كما ذهب إليه الحنابلة.

قال في كشاف القناع: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث، لأنه الأصل في الأمر المطلق.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى:

127048

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | معنى حديث (دواء عرق النسا إلية شاة.)
- سؤال وجواب | العمل بمهنة المحاماة ضمن حدود الشرع جائز
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية لعقار البروزاك . هل يوجد بديل له؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في إصلاح سيارات الشركات السياحية
- سؤال وجواب | بيع لحم الخنزير محرم
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين في الاسترقاء بالرقى البدعية
- سؤال وجواب | منع الزوجة من صلاة النوافل والتسبيح. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | ألم الرقبة وصداع الرأس، وكيفية التخلص منهما
- سؤال وجواب | أعاني من فقر في الدم شديد.فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة لتوريد معدات المطابخ إلى الفنادق والمطاعم
- سؤال وجواب | أكره عملي ولا أريد أن أعمل، دلوني على الطريق!
- سؤال وجواب | والدي يعاني من رجفة وتلعثم في الكلام وضعف في الذاكرة! ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من حلف أن يهب لشخص هبة ثم ردها المهدى إليه للمهدي
- سؤال وجواب | الرقى بهذه الكيفية تقدح في العقيدة
- سؤال وجواب | رتبة حديث: ما جاء من دار الحق فهو حق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل