سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الإقراض بفائدة لحفر بئر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أصبح أخي عصبياً وينسى بسرعة بعد إصابته في حادث
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع مريض التصلب اللويحي ونعالجه؟
- سؤال وجواب | الوكيل مؤتمن ، فلا ضمان عليه إلا إن تعدّى أو فرّط
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الابن أباه بسداد دينه الذي عليه له
- سؤال وجواب | هل يلزمه إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج؟
- سؤال وجواب | حكم كفارة تأخير قضاء رمضان إلى رمضان اللاحق
- سؤال وجواب | استعار سيارة فسرقت فهل يضمن وما كيفية الضمان؟
- سؤال وجواب | اتفاق جماعة على تولي أحدهم الصرف وله الزيادة وعليه النقص عن السعر وقت الاتفاق
- سؤال وجواب | حكم صلاة الوتر مع أذان الفجر
- سؤال وجواب | ما سبب اضطراب نوم الطفل حديث الولادة، وما علاج الغازات عنده؟
- سؤال وجواب | الشتم بين الأصدقاء بغرض المزاح لا الإهانة
- سؤال وجواب | أحس أن جلدي به قشور كأنها تلمع، هل لذلك صلة بالقولون؟
- سؤال وجواب | وجد خدشاً في السيارة التي استأجرها ، فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | ما يجب على من أخر قضاء رمضان بغير عذر عند الشافعية
- سؤال وجواب | نسب علي ومناقبه
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

هل يجوز شرعا أن أدفع مبلغا ماليا لأخي، وبعد عام يسدد المبلغ ومعه فائدة، والغاية في الظاهر إرجاع مبلغ مع فائدة، وغايتي في الباطن أن أقوم بحفر بئر عميق بالمبلغ كاملا، لفائدة عامة تشملني، وأخي، وأختي، وزوجة والدي -رحمه الله - علما أنه سبق أن اتفقنا على حفر البئر مع بعضنا، إلا أن مغريات الحياة جعلته يتراجع، وتسبب لي بضرر مادي، ولم أجد إلا هذا الحل معه، على أساس أن المبلغ الذي سأدفعه له حصلت عليه من البنك، وعندما يسدد المبلغ يتحمل نسبة الفائدة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فغاية حفر بئر ينتفع به الجميع لا تبرر اقتراف إثم القرض الربوي!.

فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة ربوية، ولا إقراض أخيك بفائدة ربوية!.

فإن الربا من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، ومن موجبات اللعنة، وهو الذنب الذي سماه الله حربا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرمته ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع، واشتراط زيادة على مبلغ القرض من الربا المحرم، بإجماع أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا- وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق، وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.

اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى: لا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ، ولا أقل، وهو ربا مفسوخ.

ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: كل زيادة من عين، أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك.

وقال أيضا: لا أعلم خلافا ‌فيمن ‌اشترط ‌للزيادة ‌في ‌السلف أنه ربا حرام، لا يحل أكله.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الدراهم لا تقصد عينها، فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها - وهو رأس المال - ولهذا سمي قرضا، ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال، باتفاق العلماء.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم دفع غرامة التأخير
- سؤال وجواب | حكم استعمال منقوع (باما)أثناء الصيام
- سؤال وجواب | تعتبر نية الزوج في الطلاق ولا يلتفت لنية الزوجة
- سؤال وجواب | ربما فعل المسحور الفعل ولا إرادة له فيه
- سؤال وجواب | درجة حديث (من مات بأرض غربة أرسل الله له ملكين.)
- سؤال وجواب | ظلم الوالد في عطيته لأولاده لا يسقط حقه في البر
- سؤال وجواب | أشكو من الغثيان يوميا مع ألم الرأس واللوزتين لدرجة تمنعني من الصيام أحيانا
- سؤال وجواب | ما أسباب دوران الرأس عند القراءة ومشاهدة الهاتف، أفيدوني؟
- سؤال وجواب | لا يطالب غير المعذور بالإطعام زيادة عن الأيام التي أخر قضاءها
- سؤال وجواب | لماذا عند تناول أي شيء حلو أو عالي السكر أصاب بالإسهال؟
- سؤال وجواب | الأولى بالسداد: مهر الزوجة أم دين إخوته وأمه
- سؤال وجواب | إذا تلف الشيء عند الصانع فهل يدفع عوضه أم لا؟
- سؤال وجواب | تعطي الشركة لمن يشتري جوالا بطاقة سحب على جوال آخر
- سؤال وجواب | حكم استعمال الوشم الالكتروني
- سؤال وجواب | ما زال الأرق مستمرا رغم تناول أدوية الاكتئاب.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06