سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | طلاق بالمحكمة بدون نية وبدون نطق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التهاب الكبد (B) الخامل من حيث إمكانية التأثير على الكبد والانتقال للآخرين
- سؤال وجواب | ضابط إباحة حلق اللحية للعمل
- سؤال وجواب | جائز للدافع حرام للآخذ
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته ثلاثا في غيابها
- سؤال وجواب | انضممت لدورة وإلى الآن لم أفتح كتابا بسبب التأجيل والكسل!
- سؤال وجواب | النيابة في الصلاة لا تصح
- سؤال وجواب | كيف يتجنب الحرج من الناس من أفطر ولزمه صوم شهرين متتابعين
- سؤال وجواب | المسجد الأقصى.مكانته.وتاريخ بنائه
- سؤال وجواب | بعد خطبتي كثر الكلام حول فقر خطيبي رغم تدينه وأخلاقه، فهل أتركه؟
- سؤال وجواب | هل تصوم المرأة المستحاضة ؟
- سؤال وجواب | السيئة والذنب والمعصية والخطيئة
- سؤال وجواب | أصبحت أتكاسل في دراستي فهل أنا بحاجة لرقية؟
- سؤال وجواب | نبذة عن الخوارزمي
- سؤال وجواب | حكم الخلع عن طريق الهاتف
- سؤال وجواب | ما أفضل علاج للدهون على الكبد، ولتضخم البروستاتا، وللدهون الثلاثية؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

سؤالي: رجل يعيش مع زوجته في أمريكا، أصيبت الزوجة بمرض نفسي ولهما أربعة أولاد، أراد الزواج، لكن القانون هنا لا يسمح، طلق زوجته في المحكمة وقال لها أنا لم أطلقك لكن من أجل أن أستطيع الزواج لتربية الأولاد، حصلت مشاكل والحكومة أخذت الأولاد.

هل هذا الطلاق يقع؟ علما أنهما افترقا منذ ثمانية سنوات، المرأة مصرة على عدم الرجوع إليه خاصة بعد فقدان الأولاد.

هل شرعا الطلاق وقع؟ وهو يقول أنه لم ينو الطلاق ولم يتلفظ به فقط مجرد طلاق بالمحكمة الأمريكية؟ وجزاكم الله كل خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كان الشخص المذكور لم يتلفظ بالطلاق ولم يرد فعله فلا يلزمه شيء ولو حضر لتوقيع وثيقته، وإن تلفظ بصريح الطلاق كقوله: هي طالق أو طلقتها أو مطلقة فهو نافذ ولو لم ينوه.

كما يقع الطلاق أيضاً إذا تلفظ بكنايته مع نيته كقوله فارقتها أو سرحتها مثلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

24121.

وفي حال وقوع الطلاق فلا ينفعه التصريح بعد ذلك بكونه لم يطلقها حقيقة وإنما طلقها لأجل التمكن من الزواج؛ إلا إذا كان قد أشهد عدلين أو أكثر قبل التلفظ بالطلاق أنه مكره على طلاقها ليتزوج بأخرى، فلا يقع الطلاق حينئذ وهذه المسألة تعرف بشهادة الاسترعاء، ويشترط فيها الإشهاد قبل الطلاق لا بعده، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم:

36100.

وفي حال وقوع الطلاق وانقضاء العدة فإن الزوجة تكون قد بانت من زوجها، ولها أن تمتنع من الرجوع إلى زوجها، وإن رضيت به فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور وليها أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح.

وإن كانت الطلقة المذكورة ثالثة فقد حرمت على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

52538.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج لفيروس الكبد؟
- سؤال وجواب | عندي قشرة في رأسي، وفكيف أزيلها نهائيا؟
- سؤال وجواب | لدي كسلٌ واحمرارٌ في العين ونسيانٌ وتحاليلي سليمة!
- سؤال وجواب | أعاني من الشعور بانهيار في الجسم وفقدان الشهية، ما الحل؟
- سؤال وجواب | تطويل الرجل شعره إلى ما بعد المنكبين
- سؤال وجواب | كيف لكبير السن وصاحب الوزن الزائد أن يخفف من وزنه؟
- سؤال وجواب | نبذة عن صاحب الشاطبية
- سؤال وجواب | أشكو من نوبات الصداع وضعف البصر وعدم تطابق الأسنان. أفيدوني
- سؤال وجواب | هل يوجد فضل لمن كان أول أولاده بنتا
- سؤال وجواب | هل يصلي مع جماعة تؤخر الصلاة وتنقرها أم منفردا في وقتها مع الطمأنينة
- سؤال وجواب | اقترض بالربا لشراء سيارة وسداد ديون عليه
- سؤال وجواب | الخلع مقابل التنازل عن المهر ونفقة الأولاد
- سؤال وجواب | حكم العطايا التي تكون في المرض المخوف
- سؤال وجواب | أفكر في استخدام السحر لإنقاذ أخي من داء السرقة!
- سؤال وجواب | الاحتياطات التي يتبعها المصاب بفيروس الكبد (B) الخامل والمحيطون به من أفراد الأسرة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل