سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بين حرمة الإقراض بالربا وجواز الاقتراض بالربا للضرورة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | توبة العاجز عن رد الديون لأصحابها
- سؤال وجواب | حكم من سدد دينا عن غيره مقابل دين للغير عليه
- سؤال وجواب | استخدام خدمة النت المملوكة للغير بدون إذنه اعتداء وخيانة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط المرتهن على الراهن أن لا يؤجر الرهن
- سؤال وجواب | القرض الربوي لسداد الديون أم بيع الشقة؟
- سؤال وجواب | الإمساك بالجمجمة البشرية لا يبطل الصوم
- سؤال وجواب | نوبات خوف وفزع من الموت وعدم قدرة على النوم وإرهاق عام
- سؤال وجواب | هل يحق شرعا للمرأة الأربعينية العيش مع ابنها العشريني أم تجبر على العيش مع أخيها؟
- سؤال وجواب | حكم كون الصداق كله أو بعضه دينا
- سؤال وجواب | حكم رجوع البائع عن البيع
- سؤال وجواب | أحوال الإفرازات الحمراء والبنية للمرأة
- سؤال وجواب | أنواع التقرحات الفموية وعلاجها؟
- سؤال وجواب | ما المقصود بـ "الكتاب" في قوله تعالى : ( قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) ؟
- سؤال وجواب | ما يترتب على من تزوجت قبل انتهاء عدة الطلاق
- سؤال وجواب | حكم صيام من يبتلع البلغم قبل وبعد وصوله إلى الفم
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

المؤتمر التاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة عام 1965 متل خمسة وثلاثين دولة وخرج بالمقررات:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمعنى هذا القرار أن الإقراض بالربا حرام مطلقا، وأن الاقتراض بالربا يجوز عند الضرورة، ويكون الإثم حينئذ على المقرِض لا المقترض.

والضرورة الشرعية هنا هي أن يبلغ الشخص مبلغا بحيث لو لم يأكل من الربا لهلك أو قارب على الهلاك، ومعرفة كون الشخص قد بلغ هذا الحد أو لم يبلغه الأمر فيه راجع لدين الشخص ومعرفته بحاله.وليس هناك تناقض في هذا القرار، وبيان ذلك: أن هناك فرقا بين الإقراض والاقتراض، فالمقرِض هو من يعطي المال، والمقترض هو من يأخذ المال.فالمقرض لا يجوز له أخذ الربا بحال، أما المقترض فيجوز له الاقتراض بالربا إذا لم يجد من يقرضه بغير ربا وكان في اضطرار لهذا القرض، ويرتفع عنه الإثم حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولا يرتفع عن المقرض، لأنه إما أن يقرضه بدون ربا أو لا يقرضه، إذ لا ضرورة لأخذه الربا، ومثل ذلك أيضا الرشوة، فهي محرمة الأصل، إلا أنه إذا اضطر الإنسان إليها لأخذ حقه أو دفع الظلم عن نفسه فلا حرج عليه في اللجوء إليها ولا إثم عليه حينئذ، ويأثم الآخذ لأنه مطالب بأن يعطي الحق لأهله، وأن يرفع الظلم عن المظلوم بدون رشوة.لكن هناك أمر ذكر في القرار قد يكون محل إشكال، وهو قولهم: الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة.

ووجه الإشكال هو أن الضرورة لا تتصور في الإقراض بالربا، إذ كيف يكون الإنسان مضطرا إلى أن يقرض ماله للآخرين بفائدة؟!.

ولعل المراد هو أنه لا توجد ضرورة ولا حاجة لمثل هذا حتى تبيحه، وهذا استعمال لغوي معروف، وهو أن يعبر عن عدم وجود المسبِّب(بكسر الباء) بنفي المسبَّب(بفتح الباء)، ومن هذا القبيل قول امرئ القيس الكندي:على لاحب لا يهتدي بمناره * إذا سافَهُ العود النباطي جرجراوالمعنى لا يوجد له منار حتى يهتدي به.ولمزيد فائدة راجع هاتين الفتويين: 1420،

50066.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يلزم التفتيش قبل الصلاة للتحقق من خروج شيء؟ وهل يطهر المذي بالنضح؟
- سؤال وجواب | ما سبب الألم الممتد من الكف الأيمن إلى الثدي؟
- سؤال وجواب | كتابة الزوج إقرارا لزوجته بأنها تكون طالقا طلقة بائنة إذا تزوج عليها أو خانها
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصيام من بلع ما خرج من بطنه ووصل إلى فمه
- سؤال وجواب | حد الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا
- سؤال وجواب | حكم تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية
- سؤال وجواب | هل هناك بدائل طبيعية لعلاج الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | كيف أجمع بين التعلق الشديد بالوالدين ومواصلة الدراسة؟
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة الذهب المعد للزينة
- سؤال وجواب | غزارة الدورة تشعرني بالقلق والخوف. فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | متى يبدأ حساب حول الأجرة للزكاة من العقد أم من قبضها؟
- سؤال وجواب | أخطأت وأخشى أن لا تقبل توبتي، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | صوم من شعر بوجود شيء في فمه وبلع ريقه
- سؤال وجواب | بيع الذهب مع تأخير التسليم إلى سنة وزيادة الكمية عند هبوط السعر
- سؤال وجواب | حكم الإفطار قبل الغروب في البلاد التي يطول فيها النهار جدا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06