سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحق لا يسقط بتقادم الزمن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يأثم من منع تعليم العلم غير الواجب
- سؤال وجواب | هل الدورة الشهرية تأتي بعد 14 يوما من حدوث الإباضة؟
- سؤال وجواب | هل أستخدم اللوسترال لعلاج الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | العمل الإسلامي المنظم مطلوب
- سؤال وجواب | ألم عضلي شديد يبدأ من المقعدة حتى القدم اليمنى. أفيدوني
- سؤال وجواب | كيف أتصرف تجاه من طلبت رأيي في خاطب لديه مخالفات؟
- سؤال وجواب | يشرع غلق الأبواب والنوافذ بالليل وخاصة عند النوم - إلا لحاجة .
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
- سؤال وجواب | فضل تربية البنات والإحسان إليهن
- سؤال وجواب | الإمساك وصعوبة التبول. أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | شروط حضانة الأب
- سؤال وجواب | فتوى اللجنة الدائمة فيما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة
- سؤال وجواب | أعاني من اليأس والإحباط، وأشعر بأني أصبحت عجوزًا!
- سؤال وجواب | عندي ألم في الرقبة فهل هو شد عضلي أم شيء آخر؟
- سؤال وجواب | استخدام خدمة النت المملوكة للغير بدون إذنه اعتداء وخيانة
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
1 مشاهدة

رجلان بينهما قرابة اشتركا في شراء دار فتركها أحدهما للآخر يسكن فيها نظراً لما بينهما من قرابة وبعد سنين طويلة على هذا الحال طلب الآخر فك الشركة فنفى الساكن في الدار أي شراكة بينهما وبقي مستمرا على رفضه وسكت الآخرون دون رفع القضية أمام المحاكم نظراً لعلاقة القرابة وبقي الحال على هذا حتى هلك أحدهما، هل يحق للورثة إعادة طرح القضية ويوجد بعض الأقارب ممن ربما كانو صغاراً وقت بداية العملية غير أنهم يعلمون بوجود هذه الشراكة وهم الآن كبار وربما تحرجوا من الخوض في المسألة لحساسيتها عائليا، فهل هؤلاء مطالبون بالشهادة شرعا أم لا؟ ما الحكم الشرعي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن نكران الساكن في الدار المذكورة ونفي شراكته مع قريبه يعتبر خيانة وغصبا لحق الغير، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويرد إلى قريبه نصيبه من الدار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

رواه البيهقي، وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

رواه الترمذي وغيره.وأما سكوت شريكه لمجرد اعتبارات عائلية أو لحيائه فإنه لا يسقط حقه.

فقد قال أهل العلم المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباً، ولذلك فإن لورثته الحق في المطالبة بحقهم ولا يسقط ذلك تقادم الزمن أو سكوت مورثهم لاعتبارات خاصة، ما لم يكن سكوته تنازلاً منه عن نصيبه لقريبه هذا.وأما شهادة من يعلم الحقيقة من الأقارب أو غيرهم فإنها تجب وتتعين عليهم إذا لم يوجد غيرهم ممن يعلم حقيقة الأمر، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة:283}، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.

رواه البخاري وغيره، ولذلك فإن حكم الشهادة هو الوجوب عند التعين وخشية ضياع الحق، والاستحباب إذا لم تتعين ما لم يكن الشاهد يخشى على نفسه أو أهله أو ماله.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم:

18006�

� والفتوى رقم:

21038.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سبب ازدياد ضربات القلب عند السجود
- سؤال وجواب | الزواج خير للمرأة من العزوبة
- سؤال وجواب | حصل له حادث سيارة ومات فيه والده
- سؤال وجواب | هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
- سؤال وجواب | اشترط على زوجته كي يطلقها أن تنفق على أولاده وتسكنهم
- سؤال وجواب | هل يجوز حبس من عادته الاستقراض؟
- سؤال وجواب | القرض العقاري التجاري بين الحل والحرمة
- سؤال وجواب | أعاني من عدم جود الشعر في مكان الكية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تناول الدواء النفسي دون استشارة الطبيب هل يؤثر على القلب؟
- سؤال وجواب | حكم من يقول بايعت رسول لله كبيعة الأنصار
- سؤال وجواب | رائحة كريهة في المنطقة الحساسة مع حكة شديدة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم التكبير الجماعي في العيدين ويتخلله قراءة القرآن
- سؤال وجواب | أيهما أولى: سداد الدَّين أم الادِّخار للزواج؟
- سؤال وجواب | من السنة التجمل للعيد بلبس أحسن الثياب ، وليس ذلك من التشبه بغير المسلمين
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي وأريد التقدم لفتاة. فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06