سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
- سؤال وجواب | معنى (الضرورات تبيح المحظورات)
- سؤال وجواب | أخرج الزكاة عن ماله أكثر من الواجب فهل يحسبها من زكاة العام القادم؟
- سؤال وجواب | اسم حفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | مكة المكرمة والمدينة المنورة حرمان بخلاف بيت المقدس
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة
- سؤال وجواب | ضوابط التسمية بالأسماء الأعجمية
- سؤال وجواب | لا يجوز خصم نفقات نقل الزكاة من الزكاة
- سؤال وجواب | هل يحق للزوج منع امرأته من التنازل عن ميراثها
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لامرأة لشراء منزل للاستثمار
- سؤال وجواب | ظهور أنوار عند قبور بعض الصالحين بشارة خير
- سؤال وجواب | حالتي النفسية لا أعرف ما علاجها ولا أجد لها تفسيرا؟!
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لشخص مع عدم الجزم باستحقاقه
- سؤال وجواب | هل يدخل النار كل من اقترف معصية؟
- سؤال وجواب | أشد الناس عذاباً يوم القيامة
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
5 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.أخي الكريم كنت أعمل منذ 10 سنوات عند رجل لا يخاف الله ويأكل المال الحرام وأكل علي بعض حقوقي كعمولات عليها زمن وأنا أفكر بالموضوع، وأخاف أن أرد المبلغ لأنه ظالم ويمكن أن يؤذيني فصرت كل فترة أتبرع بمال إلى الجمعيات الخيرية وأقول أن تذهب حسنة هذا المال إلى الرجل الذي أخذت ماله عسى أن تذهب الخطيئه عني ويغفر الله لي هل ما أقوم به صحيح وهل أستمر بالتبرع باسم هذا الشخص وبماله الذي أخذته بدون علمه أفتني فيها الله يوفقك والله أنني سألت شيوخا كثيرين عبر الإنترنت ولا أحد رد علي وأشكرك يا أخي الكريم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأخذك من مال من ظلمك أكثر من حقك أمر محرم باتفاق، وهو داخل فيما نهى الله ورسوله عنه من الخيانة.

قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [الأنفال:58].

وقال تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة:190].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

والواجب عليك الآن التوبة مما فعلت والندم على ذلك، وإرجاع الحق إلى أهله بالطريقة المناسبة، ولا ينفعك التصدق بالمال عنه، ولن تعدم وسيلة إن شاء الله.

وبقي أن نشير إلى مسألة وهي: هل يجوز لك أن تأخذ من مال من ظلمك بمقدار حقك دون اعتداء أم لا ؟ وهذا ما يعرف عند فقهائنا بمسألة الظفر، ونحن نلخص القول فيها باختصار: فمذهب الحنفية كما في البحر الرائق: رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه، ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير.

انتهى.

ومذهب المالكية كما في منح الجليل: ومن ظلمه إنسان في مال ثم أودع الظالم عنده مالاً قدر ماله أو أكثر فليس له - أي المودَع - (بفتح الدال) الأخذ منها، أي الوديعة حال كونها مملوكة لمن ظلمه.

انتهى ، ثم ذكر أقوالاً، ونقل عن ابن عرفة قوله: من ظفر بمال لمن جحده مثله ففيه اضطراب.

انتهى، وقال في فصل الدعوى: فيه أربعة أقوال: المنع، والكراهة، والإباحة، والاستحباب.

انتهى.ومذهب الشافعية له أن يأخذ من جنس حقه ومن غير جنس حقه.

فإن كان من عليه الحق منكراً ولا بينة لصاحب الحق أخذ جنس حقه، فإن فُقِدَ أخذ غيره وباعه واشترى به جنس حقه غير متجاوز في الوصف أو القدر، وقيد الشافعية ذلك بأمور: أولها: أن لا يطلع القاضي على الحال، فإن اطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزماً.

ثانيها: أن لا يقدر على البينة وإلا فلا يستقل مع وجودها بالبيع والتصرف.

ثالثها: أن لا يبيع لنفسه.

فإن تلف المأخوذ وكان من غير الجنس قبل بيعه وشراء جنس حقه فهو ضامن؛ لأنه أخذه لحظ نفسه.

ومذهب الحنابلة أن من له على إنسان حق لم يمكن أخذه بحاكم وقدر له على مال حرم عليه أخذ قدر حقه.

وقال الإمام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقاً، وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك وقال به ابن المنذر واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.

وأخذ الحق من الظالم نصر له، انتهى.

وقال: واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله.

فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، وللشافعي قولان، أصحهما الأخذ، قياسًا على ما لو ظفر بجنس ماله، والقول الثاني: لا يأخذ لأنه خلاف الجنس، ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل.

انتهـى.

وقد استدل من قال بجواز أخذ الحق من الجنس أو من غيره بأدلة نذكر بعضها.

فمن ذلك قوله تعالى: إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا [الشعراء:227].

وبما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وبما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه ؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.

وأما حديث: ولا تخن من خانك.

فقد ضعفه جماعات من المحدثين منهم الشافعي، وأحمد، والبيهقي، وابن حزم، وابن الجوزي، وذكر ابن حجر تضعيف من سبق ولم يتعقب ذلك بشيء.ثم الحديث على افتراض صحته ليس فيه حجة على ما استدل به المانعون.

قال الشافعي رحمه الله في الأم: ليس هذا بثابت عند أهل الحديث منكم، ولو كان ثابتًا لم يكن فيه حجة علينا.

انتهى.وقال: الخيانة محرمة وليس من أخذ حقه بخائن.

انتهى.وقال: دلت السنة واجتماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًّا من الذي هو عليه فقد دلَّ ذلك أن ليس بخيانة، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه، فلو خانني درهماً قلت: قد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي، وكان لي أن آخذ درهماً ولا أكون بهذا خائنًا ولا ظالماً.

انتهى.وقد رد الشافعي رحمه الله على من قال بجواز الأخذ بإذن السلطان ومنع الأخذ بدون إذنه فقال: أرأيت السلطان لو لم يجد للمغتصب سلعته بعينها أليس يقضي على الغاصب بأن يعطيه قيمتها ؟ قال: بلى، قلت: إن لم يعطه سلعته بعينها باع السلطان عليه في ماله حتى يعطي المغصوب قيمة سلعته ؟ قال: بلى، فقيل له: إذا كانت السنة تبيح لمن له الحق أن يأخذ حقه دون السلطان كما كان للسلطان أن يأخذه لو ثبت عنده فكيف لا يكون للمرء إذا لم يجد حقه أن يبيع في مال من له عليه الحق حتى يأخذ حقه ؟.

انتهى.ثم قال: أرأيت السلطان لو باع لرجل من مال رجل والرجل يعلم أن لا حق له على المبيع عليه، أيحل له أن يأخذ ما باع له السلطان ؟ قال: لا، قلنا: فنراك إنما تجعل أن يأخذ بعلمه لا بالسلطان وما للسلطان في هذا معنى أكثر من أن يكون، كالمفتي يخبر بالحق لبعض الناس على بعض ويجبر من امتنع من الحق على تأديته وما يحل السلطان شيئًا ولا يحرمه ما الحلال وما الحرام إلا على ما يعلم الناس فيما بينهم.

، انتهى .وعليه، فمن أخذ حقه من ظالم ممتنع من أداء ما عليه ولا بيَّنه له فيجب عليه أن يتحرى الدقة ولا يتجاوز الحق الذي له، فمن تجاوز وأخذ حق غيره فإنما يأخذ قطعة من النار، كما ثبت في الحديث المتفق عليه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شروط جواز أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين
- سؤال وجواب | تخفيف العذاب عن بعض الكفار. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أختي تحرض أمي على زوجتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زوجته تريد خلع الحجاب رغما عنه. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | لا حرج على من مات زوجها في الزواج بعد العدة
- سؤال وجواب | رئيسه تسبب في فصله بعد ما أخبر المدير بأخطاء وقع فيها
- سؤال وجواب | الترهيب من الامتناع عن إيصال الحقوق لأصحابها
- سؤال وجواب | ضوابط المحبة الشرعية بين الشباب
- سؤال وجواب | حكم من تصرف في مال غيره
- سؤال وجواب | لا يحق لدولة أن تستولي على أملاك مواطنيها إلا بشروط
- سؤال وجواب | أعاني من التفكير الزائد في النوم وأخاف من الأرق، فما الحل؟
- سؤال وجواب | انجرحت من والدة صديقتي وتأثرت علاقتنا، فكيف أعيد صداقتنا؟
- سؤال وجواب | من استثمر ماله عند آخر فاستغله لحسابه الخاص
- سؤال وجواب | بررت في يمينك ولم يقع طلاقك
- سؤال وجواب | الواجب أن يرد لأخواته نصيبهن من ريع الاستثمار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل