سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام الوكيل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصلاة لا تسقط بتقادم الزمان
- سؤال وجواب | حكم قضاء الفوائت لمن لا يدري وقت بلوغه بالضبط
- سؤال وجواب | شروط وجوب الزكاة في العقار
- سؤال وجواب | نية التجارة وقت تملك الأرض توجب الزكاة
- سؤال وجواب | أخذ كتب من المسجد ليقرأها ثم ضاعت ونسي أسماءها فكيف يردها؟
- سؤال وجواب | كيف يفعل من فاته الصبح وحضرت صلاة العيد
- سؤال وجواب | طلق زوجته جاهلا أنها غير طاهرة
- سؤال وجواب | تقضى الصلوات الفائتة بلا عذر شرعي مرتبة على الفور
- سؤال وجواب | فئة الأحباش لا تمت إلى الإسلام بصلة
- سؤال وجواب | واجب من شك هل أدى الصلاة أو لم يصلها
- سؤال وجواب | دخلت في علاقة مشبوهة، وخرجت منها بالتوبة إلى الله
- سؤال وجواب | كيف أعقد صداقات جديدة وأكون ذا شخصية مهمة؟
- سؤال وجواب | زكاة شركة الشحن
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصيام من كان يجهل بعض شروط صحتهما
- سؤال وجواب | هل للسمسار أجرة إذا دل شخصا على شقة في بناية فاختار غيرها
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
17 مشاهدة

هل يسقط حق المرأة المتزوجة من الميراث في حالة المتوفاة أمها؟ وكيف يحسب حقها في مزرعة تبلغ مساحتها 3000 متر، وكان للمتوفاة زوج و 5 أبناء منهم 3 أبناء متزوجون، ولديهم مكان مستقر بعيد عن هذه المزرعة، ولديهم أولاد و 2 غير متزوجين و 4 بنات جميعنا متزوجات ولدينا أولاد.

وهل يحق للأخ الأكبر الذي أعطيناه وكالة شرعية لأملاك المرحومة أن يفعل ما يشاء في هذه الأملاك بدون أخذ إذن منا كوننا وكلناه على جميع ممتلكاتها؟ وهل يحق له منعنا من بناء منزل لنا جميعنا داخل هذه المزرعة التي ورثناها من والدتنا.

وللعلم إن هذه المزرعة كنا نحن البنات نسكن فيها مع أمنا في بيت ميسور، ولكننا الآن نريد أن نبني بيتا أوسع عن السابق، ولكن أخي يرفض ذلك.

فما هي فتواكم في هذه المسألة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد أعطى الله كل ذي حق حقه، وتولى القسمة بنفسه تبارك وتعالى، فبين أنصبة المواريث في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14،13}، قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها.

اهـ.

فحرمان أي وارث من نصيبه أو منعه من التصرف فيه ـ من كبائر الذنوب، ومن الظلم البين، والبغي الظاهر، والتعدي الواضح لحدود الله تعالى.

وفي حرمان البنات على وجه الخصوص مع ما تقدم: مشابهة لحال أهل الجاهلية، وتضييع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: الله م إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.

رواه ابن ماجه وأحمد.

وصححه البوصيري وحسنه النووي والألباني.

قال النووي في (رياض الصالحين): معنى "أحرج": ألحق الحرج ـ وهو الإثم ـ بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا.

اهـ.ولا فرق في ذلك بين سائر أنواع الأموال: الأراضي والعقارات وغيرهما من أنواع التركات، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

97751

،

50676

، 6975 .ولا فرق كذلك بين الغني والفقير، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والمتزوج والأعزب، من الورثة، فكل وارث أحق بنصيبه، وله أن يطالب بحقه، أيا كان وصفه مما سبق.وأما الوكالة المذكورة في السؤال فيجب على الوكيل أن لا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، فضلا عن منعه من التصرف في حقه، كما يجب عليه أن ينتهي عن التصرف إذا عزله الموكل ونهاه عن التصرف الذي أمره به.

جاء في (الموسوعة الفقهية): تتعلق بالوكيل أحكام، منها : الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها.

الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة.

الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل.

فإن امتنع عن الرد مع مطالبة الموكل له به بدون عذر في التأخير حتى هلك المال أو تلف كان ضامنا، وكذا إذا امتنع عن الرد بعذر ولكن زال العذر، فأخر الرد حتى تلف المال أو هلك كان ضامنا أيضا.

اهـ.وفيها أيضا: لما كانت الوكالة من العقود غير اللازمة، فإنه يجوز لأي من الطرفين إنهاؤها، فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه عن التصرف الذي أمره به، كما أن للوكيل أن يعزل نفسه منها أيضا، وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة.

اهـ.وقد سبق لنا بيان أن تفريط الوكيل في توزيع الميراث خيانة للأمانة، وذلك في الفتوى رقم:

73370.

كما سبق لنا في الفتوى رقم:

19455

بيان أن الوكيل يضمن إذا تعدى أو فرط.وأما كيفية توزيع التركة إن لم يكن هناك ورثة غير المذكورين، وهم: زوج وخمسة أبناء وأربع بنات، فللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث.

والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الخوف من بالأمراض جعل حياتي مليئة بالقلق.
- سؤال وجواب | التخلص من آثار الحبوب والبثور
- سؤال وجواب | لا زكاة في الأرض المعدة للسكنى
- سؤال وجواب | بلغ في نهار رمضان فهل يلزمه القضاء
- سؤال وجواب | العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
- سؤال وجواب | الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام
- سؤال وجواب | من أحكام زكاة العروض
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الوساوس القهرية وأحلام اليقظة
- سؤال وجواب | محل وقوع الطلاق المعلق عند القائلين به
- سؤال وجواب | تمرين الصبيان على الصيام مستحب
- سؤال وجواب | زكاة الأرض التي بيعت بالتقسيط
- سؤال وجواب | لم أجد انسجاما مع زوجي، وذلك لعدة أسباب، فما الحل؟
- سؤال وجواب | مصاب بسلس البول ويشق عليه تغير الثياب لكل صلاة
- سؤال وجواب | تعويد الصبي على الطاعة وحمله عليها من مقاصد الشريعة
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على المبلغ النقدي فقط أم مع عروض التجارة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل