سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام زكاة العروض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

لدي صيدلية وأريد أن أزكيها، وقد علمت أن الزكاة تكون بالسعر الحالي في السوق، فمثلا: اشتريت دواء منذ سنة بسعر الجملة ـ دينار واحد وأبيعه بدينارين، وسعر الجملة الآن دينار ونصف، وسعر البيع ما زال دينارين فهل الآن سأزكي بدينارين ـ سعر البيع ـ أو دينار ونصف ـ سعر السلعة الحالي في الجملة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فطريقة حساب زكاة العروض: أن تقوم على رأس الحول الهجري، فمهما بلغت قيمتها زكيت، فيخرج منها ربع العشر، وذلك بغض النظر عن الثمن الذي اشتريت به ـ سواء زاد أو نقص ـ قال ابن قدامة: من ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب, قومه في آخر الحول, فما بلغ أخرج زكاته, وهو ربع عشر قيمته.

انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه, بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ـ سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ـ وتخرج زكاتها من قيمتها، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر.

وإذا كنت تبيع بالتجزئة، فإنك تقوم ماعندك من العروض بالسعر الذي تبيع به لا بسعر الجملة, قال الشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله : أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة، فيعتبرها بالجملة, وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد.

وانظر الفتوى رقم:

684930

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل